الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 449 لسنة 59 ق (ليس في المواد 17/ 2، 18، 19، 21 من قانون السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إليها في وقت معين .)
الحكم رقم 342 لسنة 56 ق (محكمة الجنايات. تقصير المتهم في إعلان شهود النفي طبقاً للمادة 186 أ. ج.)
الحكم رقم 305 لسنة 56 ق (شيك. عدم تقديمه في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 191 تجاري.)
الحكم رقم 42 لسنة 47 ق (تقديم الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لصدوره.)
الحكم رقم 1 لسنة 31 ق (شرط اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى التعويض المدعى به أمامها .)
الحكم رقم 8 لسنة 30 ق (طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية. اختصاص القضاء العادي بنظره.)
الحكم رقم 3 لسنة 30 ق (ليس في المواد 17/ 2، 18، 19، 21 من قانون السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إليها في وقت معين.)
الحكم رقم 1 لسنة 30 ق (مفاد النص الصريح للمادة 333 من قانون أصول المحاكمات السوري أنه يترتب على حضور المحكوم عليه أو القبض عليه سقوط الحكم الغيابي حتماً .)
الحكم رقم 6 ، 301 لسنة 30 ق (مؤدى نص الم 21 من قانون السلطة القضائية أن الطلب الذي يقدم إلى هذه الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن .)
الحكم رقم 142 لسنة 30 ق (مخاصمة أعضاء دائرة فحص الطعون بدمشق .)
الحكم رقم 875 لسنة 29 ق (طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية.)
الحكم رقم 1 لسنة 29 ق (وفقاً للمادة 16/ 2 من القانون رقم 56 لسنة 1959 هو وجود حكمين متناقضين أحدهما صادر من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري.)
الحكم رقم 2 لسنة 29 ق (تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس.)
الحكم رقم 174 لسنة 29 ق (تنص المادة 15 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.)
الحكم رقم 168 لسنة 29 ق (خضوع المدارس الحرة والمدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود الواردة بقوانين تنظيمها يحقق علاقة التبعية.)
الحكم رقم 304 لسنة 29 ق (إدانة المتهم لاعترافه بملكية اللحوم وضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة وعليها الختم المقلد.)
الحكم رقم 299 لسنة 29 ق (تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي يوجب مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الناشئ عن جريمته.)
الحكم رقم 296 لسنة 29 ق (سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.)
الحكم رقم 225 لسنة 29 ق (الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية, وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا مما يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.)
الحكم رقم 224 لسنة 29 ق (من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها, وهذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها, وقد عني دستور سنة 1923 الملغي.)
الحكم رقم 217 لسنة 29 ق (عند إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع المعارضة بالتأييد.)
الحكم رقم 171 لسنة 29 ق (خروج الدعوى من بين يدي المحكمة وعدم عودتها إليها إلا عند المعارضة في الحكم الغيابي وكذلك لتصحيح الأخطاء المادية وتفسير المنطوق أو الفصل فيما أغفلته من طلبات. م 337 أ. ج, 367, 368 مرافعات.)
الحكم رقم 2285 لسنة 28 ق (عدم استلزام قيام العلم بنوع الدخان المهرب ما دامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه.)
الحكم رقم 2284 لسنة 28 ق (اختصاص المحاكم الجنائية بمجرد سريان القانون 623 لسنة 1955 بالفصل في مسائل التهريب الجمركي التي تمت في ظل لائحة 13 مارس سنة 1909.)
الحكم رقم 2153 لسنة 28 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 2028 لسنة 28 ق (تاريخ الحجز عند عدم بيان أهمية هذا القصور أمام المحكمة الاستئنافية وذكر الحكم تاريخ التبديد.)
الحكم رقم 1973 لسنة 28 ق (إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.)
الحكم رقم 1811 لسنة 28 ق (سلطة قاضي الموضوع في تقرير البراءة عند ترجيحه أدله النفي مقيدة باحاطته بأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.)
الحكم رقم 1321 لسنة 28 ق (إذا كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه - وصفا للبيانات التي تضمنها تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع.)
الحكم رقم 2272 لسنة 28 ق (اضطراب الحكم في إيراد عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة.)
الحكم رقم 2265 لسنة 28 ق (إذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة - حسب تحصيله لها من أقوال الشاهدين - لا يفيد إلا وجود الطاعنين في مكان الحادث واعتدائهما بالضرب على الشاهدين المذكورين.)
الحكم رقم 2160 لسنة 28 ق (تهمة صناعة الدخان بغير ترخيص واقعة جديدة تغاير تهمة عدم تقديم إقرار قبل الشروع في صناعته التي كانت محل محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة.)
الحكم رقم 2144 لسنة 28 ق (واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن الكلام عقب إصابته هى واقعة ثابتة لا تتغير ولا تقبل التجزئة - سواء أخذ بها الحكم أو نفاها.)
الحكم رقم 2143 لسنة 28 ق (الأصل هو الفصل بين سلطتي الإتهام والمحاكمة حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية, إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات وللدوائر الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية.)
الحكم رقم 2025 لسنة 28 ق (التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 2016 لسنة 28 ق (سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها, فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل, متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لإرتكابها.)
الحكم رقم 2005 لسنة 28 ق (تخول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.)
الحكم رقم 2002 لسنة 28 ق (مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير آهل بالناس.)
الحكم رقم 1886 لسنة 28 ق (عدم إبقاء السارق على المسروق في حوزته لا ينفي ركن الاختلاس.)
الحكم رقم 1986 لسنة 28 ق (اغفال تحقيق الدفاع الجوهري المتعلق بحالة المجني عليه بعد إصابته وقدرته على التمييز والادراك من عدمه وذلك عن طريق المختص فنيا.)
الحكم رقم 1805 لسنة 28 ق (إقحام المتهم نفسه فيما هو خارج عن نطاق وظيفته التي لا تقتضي تحصيل الرسوم المختلسة يحول دون اتصافه بصفة مأمور التحصيل أو مندوبه مهما استطال به الزمن وجوب معاقبته في هذه الحالة بالمادة 118ع قبل تعديلها.)
الحكم رقم 1679 لسنة 28 ق (إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة, فإن رد اعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقا للمادتين 550 و551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي 12 سنة على انقضائها.)
الحكم رقم 1990 لسنة 28 ق (لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقيا بل قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.)
الحكم رقم 1979 لسنة 28 ق (إذا كان ما ينعاه المتهمون على الحكم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة, وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهمين أو المدافعين عنهم أثاروا هذا الدفع أمام محكمة الجنايات فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 1974 لسنة 28 ق (ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 1895 لسنة 28 ق (ارتكاب مجهول للحادث بعد انتحاله اسم آخر وصدور الحكم الغيابي ضد صاحب الاسم المنتحل يقتضي الحكم بعدم قبول المعارضة من هذا الأخير لانتفاء صفته في رفعها المادة 398 أ. ج.)
الحكم رقم 1891 لسنة 28 ق (التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائي يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به.)
الحكم رقم 1889 لسنة 28 ق (مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره يوفر سوء النية لا يقبل منه التعلل بإشهار إفلاسه مثل هذا الدفاع لا يستأهل ردا.)
الحكم رقم 1869 لسنة 28 ق (عدم اشتراط الكتابة عند ندب الضابط المأذون بالتفتيش لغيره متى خوله الإذن حق الندب.)
الحكم رقم 1810 لسنة 28 ق (اكتساب محضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه.)