الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 822 لسنة 74 ق (دعوى الأحوال الشخصية)
الحكم رقم 20 لسنة 74 ق (أحوال شخصية)
الحكم رقم 497 لسنة 74 ق (نقض الحكم. أثره.)
الحكم رقم 485 لسنة 72 ق (أحوال شخصية)
الحكم رقم 268 لسنة 72 ق (الولاية على المال)
الحكم رقم 557 لسنة 72 ق (أسباب الطعن)
الحكم رقم 353 لسنة 72 ق (دعوى الأحوال الشخصية)
الحكم رقم 11 لسنة 72 ق (الفساد فى الاستدلال. ماهيته.)
الحكم رقم 777 لسنة 71 ق (أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين)
الحكم رقم 675 لسنة 71 ق (أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بغير المسلمين.)
الحكم رقم 345 لسنة 71 ق (دعوى الأحوال الشخصية نظرها)
الحكم رقم 273 لسنة 71 ق (محكمة الموضوع سلطتها بشأن تفسير الحكم)
الحكم رقم 518 لسنة 71 ق (أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين)
الحكم رقم 242 لسنة 70 ق (الدفاع الجوهرى. حق الخصم فى طلب إثباته)
الحكم رقم 115 لسنة 70 ق (الأسباب المتعلقة بالنظام العام.)
الحكم رقم 1940 لسنة 70 ق (تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997.)
الحكم رقم 381 لسنة 68 ق (القانون الواجب التطبيق)
الحكم رقم 1857 لسنة 68 ق (انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء.)
الحكم رقم 709 لسنة 67 ق (الربيبة. المقصود بها.)
الحكم رقم 107 لسنة 67 ق (المقصود بالتكرار فى الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها.)
الحكم رقم 48 لسنة 66 ق (دعوى الأحوال الشخصية)
الحكم رقم 8714 لسنة 66 ق (الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه.)
الحكم رقم 575 لسنة 65 ق (القانون واجب التطبيق)
الحكم رقم 4971 لسنة 65 ق (إشراك المستأجر لآخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة)
الحكم رقم 3386 لسنة 65 ق (القواعد العامة فى الإيجار)
الحكم رقم 2944 لسنة 64 ق (الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره.)
الحكم رقم 5788 لسنة 62 ق (أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها.)
الحكم رقم 595 لسنة 61 ق (المساكن التي تشغل بسبب العمل .)
الحكم رقم 1800 لسنة 61 ق (عقد الإيجار عدم إنتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة استمراره لصالح المستفيدين المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 الإقامة المقصود بها الإقامة التى تستند إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية م 2 من الدستور.)