الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 307 لسنة 41 ق (اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً.)
الحكم رقم 265 لسنة 41 ق (اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي.)
الحكم رقم 335 لسنة 39 ق (جواز أن يكون الخبير المرجح رئيساًً للخبير السابق نديه في الدعوى .)
الحكم رقم 161 لسنة 39 ق (تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين .)
الحكم رقم 119 لسنة 39 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه .)
الحكم رقم 121 لسنة 39 ق (مباشرة كاتب الجلسة عملاً في الدعوى التي تربطه بأحد الخصوم فيها صلة قرابة للدرجة الرابعة أثره .)
الحكم رقم 167 لسنة 39 ق (الورقة العرفية حجية على طرفيها بكافة بياناتها .)
الحكم رقم 187 لسنة 39 ق (دعوى عدم نفاذ التصرف التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف ركن لقيامها في عقود المعاوضات.)
الحكم رقم 333 لسنة 38 ق (الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهده في ثمانية الأيام التالية للتقرير به .)
الحكم رقم 42 لسنة 38 ق (وجوب حصول الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب .)
الحكم رقم 483 لسنة 38 ق (الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالنقض لمخالفة القانون . جائز .)
الحكم رقم 459 لسنة 38 ق (سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود .)
الحكم رقم 359 لسنة 38 ق (إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر . إجراء جوهري .)
الحكم رقم 439 لسنة 38 ق (الغصب عمل غير مشروع . التزام مرتكبه بالتعويض .)
الحكم رقم 123 لسنة 38 ق (عدم اعتماد المجلس الحسبي الحساب نهائياً . قراره بإعادة النظر فيه عدم تمام تنفيذه لبلوغ القاصر سن الرشد .)
الحكم رقم 233 لسنة 38 ق (عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن سند وكالته عن الطاعنين .)
الحكم رقم 441 لسنة 38 ق (سريان أحكام ق 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات على مقالات الأعمال .)
الحكم رقم 201 لسنة 38 ق (فصل الحكم - الصادر في دفع بعدم القبول - فصلاً قاطعاً في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى .)
الحكم رقم 369 لسنة 38 ق (جواز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق ومنها القرائن .)
الحكم رقم 365 لسنة 38 ق (إعلان الطعن بالنقض في الميعاد . حضور المطعون ضده وتقديمه مذكرة بدفاعه .)
الحكم رقم 53 و57 لسنة 38 ق (التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه .)
الحكم رقم 251 لسنة 38 ق (نزع الملكية للمنفعة العامة.)
الحكم رقم 239 لسنة 38 ق (إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله.)
الحكم رقم 113 لسنة 38 ق (الحكم بندب خبير فصله في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في شق من الموضوع.)
الحكم رقم 26 لسنة 38 ق (الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبندب خبير.)
الحكم رقم 133 لسنة 38 ق (القرار الإداري ماهيته اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية.)
الحكم رقم 89 لسنة 38 ق (علاقة الموظف بالدولة ماهيتها وجوب أداء الموظف عمله بعناية الشخص الحريص.)
الحكم رقم 257 لسنة 38 ق (مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم حدودها ضمان أموال أصحاب المشروع وزوجاتهم وأولادهم لهذه الديون.)
الحكم رقم 149 لسنة 38 ق (ضمان المقاول لعيوب البناء مدته عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى.)
الحكم رقم 199 لسنة 38 ق (التحقيق الصالح لاتخاذه سنداً للحكم هو ما يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود.)
الحكم رقم 259 لسنة 38 ق (رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين شرطة اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك.)
الحكم رقم 253 لسنة 38 ق (إثبات المحضر تسليم صورة الإعلان بموطن الشخص المراد إعلانه لمن يقرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه.)
الحكم رقم 97 لسنة 38 ق (وجوب أخذ المستحق في الوقف بإقراره بالتخالص واعتماد الحساب المقدم من الناظر ما دام عالماً بتفصيلاته من إيراد ومنصرف.)
الحكم رقم 161 لسنة 38 ق (اعتبار الخلف الخاص من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر.)
الحكم رقم 229 لسنة 38 ق (تأسيس القضاء بالتعويض على وقوع خطأ من البنك يستوجب مسئوليته.)
الحكم رقم 231 لسنة 38 ق (الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري. شروطه.)
الحكم رقم 29 و31 لسنة 38 ق (إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء.)
الحكم رقم 147 لسنة 38 ق (النقص في البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب.)
الحكم رقم 221 لسنة 38 ق (الإخلاء للتأجير من الباطن ومدى توافر شروطه.)
الحكم رقم 223 لسنة 38 ق (ترك الخصومة في الطعن بعد انقضاء ميعادة يتضمن النزول عن الحق فيه.)
الحكم رقم 211 لسنة 38 ق (تمسك المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية الظروف الطارئة.)
الحكم رقم 115 لسنة 38 ق (القضاء ببطلان الحكم المستأنف والتأجيل لنظر الموضوع دون التصدي له. غير منه للخصومة كلها أو بعضاً.)
الحكم رقم 193 لسنة 38 ق (دعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن مقدار العجز في السوائل الكحولية.)
الحكم رقم 163 لسنة 38 ق (لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها.)
الحكم رقم 157 لسنة 38 ق (التنبيه بالإخلاء. تصرف قانوني من جانب واحد. خضوعه في الإثبات للقواعد العامة.)
الحكم رقم 103 لسنة 38 ق (الأجرة التي اتخذها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 أساساً للتخفيض بنسبة 35%.)
الحكم رقم 145 لسنة 38 ق (التحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة فيه.)
الحكم رقم 109 لسنة 38 ق (الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية.)
الحكم رقم 79 لسنة 38 ق (تحرير سندات بباقي الثمن لا يعتبر تجديداً للدين.)
الحكم رقم 93 لسنة 38 ق (سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه.)