الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2422 لسنة 61 ق (استمرار عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك.)
الحكم رقم 1181 لسنة 61 ق (إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة.)
الحكم رقم 859 لسنة 61 ق (معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 3986، 3987 لسنة 60 ق (محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع .)
الحكم رقم 541 لسنة 59 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة.)
الحكم رقم 821 لسنة 58 ق (شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها.)
الحكم رقم 1582 لسنة 58 ق (الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر.)
الحكم رقم 3584 لسنة 58 ق (عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه إفادة الزوجة من عقد الإيجار الذي أبرمه زوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية.)
الحكم رقم 1451 لسنة 56 ق (مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.)
الحكم رقم 969 لسنة 56 ق (عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب صحته أو إبطاله. اعتبارها غير مقدرة القيمة.)
الحكم رقم 1047 لسنة 56 ق (عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.)
الحكم رقم 802 لسنة 56 ق (محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بوصف الخصوم لها.)
الحكم رقم 889 لسنة 56 ق (القانون. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه.)
الحكم رقم 58 لسنة 56 ق (تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة.)
الحكم رقم 69 لسنة 55 ق (إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم.)
الحكم رقم 274 لسنة 55 ق (النص التشريعي. سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.)
الحكم رقم 2305 لسنة 55 ق (اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون.)
الحكم رقم 1239 لسنة 55 ق (أحكام القانون الجديد. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.)
الحكم رقم 2297 لسنة 55 ق (الطلب أو وجه الدفاع الذي يترتب على تغيير وجه الرأي في الحكم.)
الحكم رقم 1691 لسنة 54 ق (ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.)
الحكم رقم 2430 لسنة 54 ق (الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.)
الحكم رقم 2066 لسنة 54 ق (سلب المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمهجر. نطاقه. م 1 ق 76 لسنة 1969 المعدل بق 48 لسنة 1970.)
الحكم رقم 1117 لسنة 54 ق (اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.)
الحكم رقم 1193 لسنة 54 ق (درجة القرابة - كيفية احتسابها - المادتان 35، 36 ق مدني.)
الحكم رقم 923 لسنة 54 ق (حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها.)
الحكم رقم 92،16 لسنة 54 ق (اليمين الحاسمة وجوب توجهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه م 115/ 2 إثبات.)
الحكم رقم 1146 لسنة 53 ق (خلافة المالك الجديد للمالك السابق في إيجار العقار. م 6 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 1935 لسنة 53 ق (عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه.)
الحكم رقم 2055 لسنة 53 ق (دعوى الإخلاء للقاصر من الباطن أو التنازل عن الإيجار غير قابلة للتجزئة.)