الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1092 لسنة 39 ق (الخطأ الشخصي أساس المسئولية.)
الحكم رقم 960 لسنة 39 ق (الأعمال الإجرائية جريانها على حكم الظاهر.)
الحكم رقم 926 لسنة 39 ق (وجوب أن يكون الدفاع الجوهري - كيما تلتزم المحكمة بالرد عليه - جدياً.)
الحكم رقم 924 لسنة 39 ق (تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم القتل العمد والشروع فيه.)
الحكم رقم 888 لسنة 39 ق (تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي.)
الحكم رقم 765 لسنة 39 ق (سريان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 الذي رفع نسبة الرماد المسموح به في الردة.)
الحكم رقم 757 لسنة 39 ق (حكم البراءة. تسبيبه.)
الحكم رقم 709 لسنة 39 ق (الدفاع بوجود حساب بين المدعي بالحقوق المدنية والمتهم متى يكون جوهرياً.)
الحكم رقم 219 لسنة 39 ق (عدم تحديد القانون أجلاً معيناً لتحرير أسباب قرارات مستشار الإحالة وإيداعها.)
الحكم رقم 713 لسنة 39 ق (حق محكمة الموضوع في تكوين اعتقادها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.)
الحكم رقم 646 لسنة 39 ق (تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.)
الحكم رقم 547 لسنة 39 ق (كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة.)
الحكم رقم 715 لسنة 39 ق (الطعن بالنقض قاصر على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات.)
الحكم رقم 714 لسنة 39 ق (التزام المتهم بإعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات.)
الحكم رقم 651 لسنة 39 ق (لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين.)
الحكم رقم 544 لسنة 39 ق (حظر القانون رقم 80 سنة 1947 كل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي.)
الحكم رقم 517 لسنة 39 ق (للمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى.)
الحكم رقم 531 لسنة 39 ق (التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي إيراده بصريح لفظه.)
الحكم رقم 199 لسنة 39 ق (الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات.)
الحكم رقم 164 لسنة 39 ق (قصر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات المقررة لجرائم المواد 33، 34، 35 منه.)
الحكم رقم 29 لسنة 39 ق (حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي.)
الحكم رقم 533 لسنة 39 ق (وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.)
الحكم رقم 174 لسنة 39 ق (اقتصار عمل القاضي على المشاركة في تلاوة الحكم لا يبطله.)
الحكم رقم 334 لسنة 39 ق (عدم جدوى النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة عن المطالبة بتنفيذه.)
الحكم رقم 275 لسنة 39 ق (إدانة المتهم بقالة اعترافه في التحقيقات الابتدائية وإصراره على هذا الاعتراف أمام المحكمة.)
الحكم رقم 223 لسنة 39 ق (عدم اشتراط المادة 40 عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة بالفاعل.)
الحكم رقم 61 لسنة 39 ق (إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن.)
الحكم رقم 60 لسنة 39 ق (تمام جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها.)
الحكم رقم 54 لسنة 39 ق (قيام المحقق في جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود.)
الحكم رقم 50 لسنة 39 ق (الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.)
الحكم رقم 188 لسنة 39 ق (تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع.)
الحكم رقم 37 لسنة 39 ق (إلغاء الحكم المطعون في المعارضة.)
الحكم رقم 31 لسنة 39 ق (وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم.)
الحكم رقم 121 لسنة 39 ق (مناط التأثيم في جريمة الاتجار بالآثار.)
الحكم رقم 224 لسنة 39 ق (الفاعل الأصلي في الجريمة.)
الحكم رقم 184 لسنة 39 ق (القرابة أو المصاهرة التي تمنع القاضي من نظر الدعوى.)
الحكم رقم 111 لسنة 39 ق (حاصل تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي أمران: حظر مطلق، وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء.)
الحكم رقم 100 لسنة 39 ق (قرار تخفيض وزن رغيف الخبز عن الوزن المقرر له وقت إنتاجه.)
الحكم رقم 2164 لسنة 38 ق (كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953.)
الحكم رقم 2196 لسنة 38 ق (جريمتا عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات.)
الحكم رقم 2236 لسنة 38 ق (مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.)
الحكم رقم 2220 لسنة 38 ق (إثبات الحكم على المتهم ارتكاب جنايتي عرض رشوة على شاهد الإثبات وأخذ رشوة من مجهولين حاولوا تهريب مخدرات.)
الحكم رقم 2254 لسنة 38 ق (مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.)
الحكم رقم 2253 لسنة 38 ق (تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي.)
الحكم رقم 2029 لسنة 38 ق (إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض.)
الحكم رقم 1973 لسنة 38 ق (القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر في 20/ 7/ 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.)
الحكم رقم 2225 لسنة 38 ق (اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار الصادر النيابة بألا وجه.)
الحكم رقم 2206 لسنة 38 ق (من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد.)
الحكم رقم 1935 لسنة 38 ق (مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية،)
الحكم رقم 2169 لسنة 38 ق (الأخذ باعتراف المتهم حق لمحكمة الموضوع متى اقتنعت بصحته.)