الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1071 لسنة 60 ق (موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.)
الحكم رقم 2953 لسنة 57 ق (النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.)
الحكم رقم 602 لسنة 56 ق (إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي على الدعامات الأخرى بفرض صحته.)
الحكم رقم 608 لسنة 56 ق (إعلان الشركات التجارية. وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها الرئيسي. م 13/ 3 مرافعات.)
الحكم رقم 683 لسنة 55 ق (سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية.)
الحكم رقم 474 لسنة 55 ق (عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.)
الحكم رقم 2136 لسنة 55 ق (تحصيل فهم الواقع وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها. من سلطة محكمة الموضوع .)
الحكم رقم 536 لسنة 55 ق (التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها .)
الحكم رقم 756 لسنة 55 ق (فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.)
الحكم رقم 110 لسنة 54 ق (القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.)
الحكم رقم 2272 لسنة 54 ق (ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره.)
الحكم رقم 3 لسنة 54 ق (التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها .)
الحكم رقم 1462 لسنة 54 ق (تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض على هذا التقدير متى أقيم على أسباب سائغة كافية لحمله.)
الحكم رقم 810 لسنة 54 ق (الورقة العرفية. حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها.)
الحكم رقم 1913 لسنة 53 ق (عقد النقل البحري. عدم انقضائه أو انتهاء مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً .)
الحكم رقم 1191 لسنة 53 ق (الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء.)
الحكم رقم 1451 لسنة 53 ق (تغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.)
الحكم رقم 1678 لسنة 53 ق (إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي المدة.)
الحكم رقم 1599 لسنة 52 ق (دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.)
الحكم رقم 2252 لسنة 51 ق (حجية الحكم في الدعوى تالية. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.)
الحكم رقم 1427 لسنة 51 ق (ثبوت أن النعي على الحكم المطعون فيه هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه وسبق لمحكمة النقض رفضه.)
الحكم رقم 547 لسنة 51 ق (التحكيم في الخارج. شروط صحته وفقاً للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950.)