الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 4075 لسنة 82 ق (هتك عرض)
الحكم رقم 10769 لسنة 82 ق (كسب غير مشروع)
الحكم رقم 10692 لسنة 81 ق (التعويض عن الفعل الضار غير المشروع)
الحكم رقم 7066 لسنة 81 ق (بيانات التسبيب.)
الحكم رقم 7004 لسنة 81 ق (بيانات التسبيب)
الحكم رقم 6597 لسنة 81 ق (سلاح)
الحكم رقم 6010 لسنة 81 ق (حكم "بيانات التسبيب")
الحكم رقم 8644 لسنة 80 ق (ضرب أفضى إلى موت)
الحكم رقم 1151 لسنة 78 ق (الطعن بطريق النقض)
الحكم رقم 1085 لسنة 78 ق (الاختلاس والتربح والتزوير في أوراق رسمية وعرفية والاستعمال والاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجرائم المسندة للطاعنين)
الحكم رقم 23558 لسنة 77 ق (جناية الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه تمسك في جلستين متتاليتين بوجوب سماع شهود الإثبات تحقيقاً لشفوية المرافعة، إلا أن المحكمة رفضت طلبه.)
الحكم رقم 30538 لسنة 77 ق (حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها)
الحكم رقم 16006 لسنة 76 ق (التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها)
الحكم رقم 52642 لسنة 76 ق (جناية القتل العمد أو الشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذا طابع خاص، ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه)
الحكم رقم 19807 لسنة 76 ق (العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة)
الحكم رقم 12152 لسنة 75 ق (دعوى جنائية قيود تحريكها)
الحكم رقم 63909 لسنة 74 ق (رشوة.)
الحكم رقم 36303 لسنة 74 ق (التفتيش بغير إذن)
الحكم رقم 23292 لسنة 73 ق (وصف التهمة.)
الحكم رقم 41507 لسنة 72 ق (الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش)
الحكم رقم 19012 لسنة 71 ق (يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها في حد ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكون للجريمة)
الحكم رقم 21977 لسنة 71 ق (أن تقدير جدية التحريات وسلامتها واعتبارها مسوغة لإصدار إذن النيابة موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 15205 لسنة 71 ق (الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها)
الحكم رقم 13537 لسنة 71 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع)
الحكم رقم 11805 لسنة 71 ق (إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات)
الحكم رقم 13732 لسنة 71 ق (الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.)
الحكم رقم 18335 لسنة 71 ق (مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.)
الحكم رقم 27283 لسنة 71 ق (كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.)
الحكم رقم 21228 لسنة 71 ق (لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.)
الحكم رقم 11185 لسنة 71 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 25090 لسنة 70 ق (جريمة زراعة نبات مخدر - حشيش - بقصد الإتجار)
الحكم رقم 9841 لسنة 70 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل)
الحكم رقم 4911 لسنة 69 ق (لا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء)
الحكم رقم 121 لسنة 68 ق (براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب.)
الحكم رقم 15583 لسنة 67 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 30230 لسنة 67 ق (حكم بيانات التسبيب)
الحكم رقم 13603 لسنة 67 ق (مواد مخدرة)
الحكم رقم 18003 لسنة 67 ق (وصف التهمة.)
الحكم رقم 19772 لسنة 67 ق (استئناف سقوطه)
الحكم رقم 1094 لسنة 66 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 7937 لسنة 66 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 3358 لسنة 66 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 3337 لسنة 66 ق (الضريبة على المبيعات)
الحكم رقم 3311 لسنة 66 ق (المصلحة فى الطعن)
الحكم رقم 1063 لسنة 66 ق (العقوبة التكميلية)
الحكم رقم 20058 لسنة 66 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 6944 لسنة 66 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل)
الحكم رقم 17310 لسنة 65 ق (أسباب الطعن. ما يقبل منها)
الحكم رقم 21540 لسنة 65 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 9214 لسنة 65 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.)