الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
عبد الجواد هاشم فراج
»
الحكم رقم 18808 لسنة 83 ق (مسئولية القضاة)
الحكم رقم 19288 لسنة 77 ق (متى انعدمت الخصومة على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها وتصبح الدعوى في هذه الحالة بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها)
الحكم رقم 19287 لسنة 77 ق (متى انعدمت الخصومة على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها وتصبح الدعوى في هذه الحالة بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها)
الحكم رقم 1959 لسنة 75 ق (سريان قانون السجل العيني)
الحكم رقم 537 لسنة 70 ق (الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 .)
الحكم رقم 5829 لسنة 63 ق (الأموال العامة . ماهيتها . م 78 مدني .)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net