الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2725 ،2869 لسنة 45 ق (المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المواد (1)، (13) (30) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال.)
الحكم رقم 2003 لسنة 45 ق (المادة 101 إثبات شروط التمسك بالحجية تنقسم إلى قسمين فبالنسبة للأول يتعلق بالحكم فيجب أن يكون حكما قضائيا وصادرا من جهة ذات ولاية فى إصداره وأن يكون قطعيا وحاسما ومنهياً للخصومة.)
الحكم رقم 4455 لسنة 45 ق (المواد (494، 499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - دعوى المخاصمة هى دعوى تعويض وهى دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم)
الحكم رقم 3305 لسنة 45 ق (المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مبدأ حياد القاضى أساسه وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه.)
الحكم رقم 3304 لسنة 45 ق (الخصومة فى طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها فى أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضى المطلوب رده فى قضية معينة.)
الحكم رقم 5827 لسنة 45 ق (المادة 146و 147 والمادة 286 من قانون المرافعات عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى علة ذلك إن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل ذلك لمصلحته.)
الحكم رقم 5763 لسنة 45 ق (المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي .)
الحكم رقم 1548 لسنة 45 ق (المادتان 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 5086 ،5743 لسنة 44 ق (المادتان 37، 375 من القانون المدنى يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محققاً بمعنى أن يكون وقع فعلاً.)
الحكم رقم 2212 لسنة 44 ق (حق الدفاع أصالة أو بالوكالة حق مقدس لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين المتقاضين.)
الحكم رقم 98 لسنة 44 ق (قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فضل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية.)
الحكم رقم 8312 لسنة 44 ق (المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون أسبابه وفاة أحد الخصوم، فقده أهلية الخصومة، زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه من النائبين.)
الحكم رقم 7984 لسنة 44 ق (القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض أركان مسئولية الإدارة المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة لكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مجاله وأساسه الخاص الذى يقوم عليه.)
الحكم رقم 6616 لسنة 44 ق (المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .)
الحكم رقم 3047 لسنة 44 ق (توزيع ولاية القضاء بين جهتي العادي والإداري من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي.)
الحكم رقم 5959 لسنة 44 ق (القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.)
الحكم رقم 8292 و 8355 لسنة 44 ق (المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.)
الحكم رقم 8140 لسنة 44 ق (المواد (26), (28), (29) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983, المادة (82) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2292 لسنة 44 ق (القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1978.)
الحكم رقم 7353 لسنة 44 ق (لا يسوغ للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماته العقدية بحجة أن جهة الإدارة المتعاقد امتنعت عن سداد مستحقاته.)
الحكم رقم 5559 لسنة 43 ق (العقد الإدارى شأن سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد خطأ معيناً وضعا له جزاء معيناً فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء فى العقد.)
الحكم رقم 6221 لسنة 43 ق (حق الدفاع أصالة أو بالوكالة حق مقدس لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين المتقاضين.)
الحكم رقم 6956 لسنة 43 ق (قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فصل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية.)
الحكم رقم 5955 لسنة 43 ق (ولئن كان من حق جهة الإدارة المتعاقدة - فى حالة تقصير المتعاقد معها تنفيذ العقد على حسابه أو إنهاء العقد - لا يقبل قانوناً الجمع بين الجزاءين.)
الحكم رقم 5494 لسنة 43 ق (المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد الإعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى فى الجريدة الرسمية.)
الحكم رقم 525 لسنة 43 ق (المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المادة (6) من لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 .)
الحكم رقم 4268 لسنة 43 ق (المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.)
الحكم رقم 25 لسنة 43 ق (المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة المادة 183 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 4124 لسنة 43 ق (المادة 187 من الدستور الحالي من المقرر أن القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص صريح .)
الحكم رقم 3826 لسنة 43 ق (المواد 374, 381, 382, 383, 385 من القانون المدني الأصل العام في التقادم المسقط هو خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص .)
الحكم رقم 5964 لسنة 43 ق (المواد 19و 20و 24 من قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.)
الحكم رقم 3759 لسنة 43 ق (لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين النهائي إذا أخطأ المتعاقد, وذلك بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء.)
الحكم رقم 2281 لسنة 43 ق (المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.)
الحكم رقم 4388 لسنة 43 ق (طبيعة الخدمة المرفقية أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون.)
الحكم رقم 2836 لسنة 43 ق (المادة 57 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي.)
الحكم رقم 2739 لسنة 42 ق (المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون له حجية بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابت التاريخ على وجه اليقين.)
الحكم رقم 5615 لسنة 42 ق (المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية.)
الحكم رقم 3702 لسنة 42 ق (من المسلمات أن القضاء تحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع هذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ وأسس النظام العام.)
الحكم رقم 5791 لسنة 42 ق (المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الأصل الدستورى والقانونى العام يقضى بأن المنازعات الإدارية تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة.)
الحكم رقم 5930 لسنة 42 ق (المادة (192) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.)
الحكم رقم 4431 لسنة 42 ق (فى الأرض الزراعية وما فى حكمها الأصل فى الإستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى شريطة أن تكون هذه الأطيان مملوكة له عند العمل بالقانون المطبق فى الإستيلاء.)
الحكم رقم 3658 لسنة 42 ق (إصلاح زراعى الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها أراضى الوقف الأهلي بعد إلغائها.)
الحكم رقم 4413 لسنة 42 ق (المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .)
الحكم رقم 3894 لسنة 42 ق (المادة 64/ د من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.)
الحكم رقم 1787 لسنة 42 ق (المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1971.)
الحكم رقم 6701 لسنة 42 ق (المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام .)
الحكم رقم 4207 لسنة 42 ق (المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.)
الحكم رقم 4263 لسنة 42 ق (المواد 10, 13, 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - حدد قانون مجلس الدولة المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية.)
الحكم رقم 6431 لسنة 42 ق (التعهد بسداد قيمة وتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية للمقدم للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية في حالة اختياره للانضمام إلى إحدى هذه الكليات.)
الحكم رقم 969 لسنة 42 ق (المادة 76 مكرراً, 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 والمضافة بالقرار الوزاري رقم 234 لسنة 1984.)