الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1518 لسنة 50 ق (إدارات قانونية)
الحكم رقم 2611 لسنة 48 ق (معهد أمناء الشرطة)
الحكم رقم 7797 لسنة 48 ق (القيد بالدراسات العليا)
الحكم رقم 5201 لسنة 48 ق (المواد من (245) وحتى (249) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر)
الحكم رقم 9771 لسنة 47 ق (الفصل من الدراسة لاستنفاد مدة الغياب القانونية.)
الحكم رقم 10276 لسنة 47 ق (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)
الحكم رقم 2678 لسنة 46 ق (مرفق اقتصادى)
الحكم رقم 9378 لسنة 46 ق (محال صناعية وتجارية)
الحكم رقم 5039 لسنة 46 ق (القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشرع فى هذا القانون ناط باللائحة التنفيذية للقانون سلطة تحديد المعاهد التى تلحق بالأزهر.)
الحكم رقم 8732 لسنة 46 ق (القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة .)
الحكم رقم 11217 لسنة 46 ق (القانون 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1994 أخضع المشرع طلبة أكاديمية الشرطة بقسميها العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية.)
الحكم رقم 11599 لسنة 46 ق (المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 وقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1981.)
الحكم رقم 3116 لسنة 45 ق (الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف)
الحكم رقم 8382 لسنة 45 ق (قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1993.)
الحكم رقم 7149 لسنة 45 ق (القانون رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس رقابة القضاء لمشروعية الجزاء التأديبى هى رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من قيام السبب المبرر له بثبوت إرتكاب المخالفة.)
الحكم رقم 6450 لسنة 45 ق (جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الإدارية التى تؤكد حقاً أو مركزاً شخصياً للإفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة.)
الحكم رقم 1282 لسنة 45 ق (المادة 970 من القانون المدنى قانون نظام الإدارية المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981.)
الحكم رقم 871 لسنة 45 ق (إنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التى يصوغون بها هذه الطلبات على النحو الذى يرونه محققا لمصالحهم إلا إن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى.)
الحكم رقم 1002 لسنة 45 ق (القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات - الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها حسب الأحوال.)
الحكم رقم 2562 لسنة 45 ق (القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.)
الحكم رقم 3763 لسنة 45 ق (قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984.)
الحكم رقم 1970 لسنة 45 ق (قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قصد المشرع من هذا القانون حماية الرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها وجعل هذا المساس جريمة جنائية.)
الحكم رقم 2832 لسنة 45 ق (مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الإنتفاع بمسقاه خاصة وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكى لشكواه بالفصل فى الحقوق المطالب بها.)
الحكم رقم 5777 لسنة 45 ق (قبول الدعوى المحالة من القضاء العادى إذا تبين أنها أقيمت إبتداء أمام محكمة مختصة بنظر الموضوع الأمر الذى يستخلص منه أن الهدف الحقيقى من الدعوى هو إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه.)
الحكم رقم 2907 لسنة 45 ق (القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية.)
الحكم رقم 7900 لسنة 45 ق (الجريمة الإنضباطية تتمثل فى إرتكاب الطالب سلوكاً يتعارض مع كونه طالباً بكلية الشرطة وباعتباره سيكون ضابطاً يرعى الأمن والنظام ويحافظ عى الأخلاق والآداب العامة مما يقتضى أن تكون علاقاته قائمة على الثقة والاستقامة والنزاهة والاطمئنان إليه.)
الحكم رقم 154 لسنة 45 ق (حدد المشرع المقصود بالآثر سواء كان عقاراً أو منقولاً وتم تسجيله كأثر، وأعتبر أرضاً آثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة.)
الحكم رقم 6085 لسنة 45 ق (إن التعليم فى مصر استمر لفترة طويلة سمح فيها بإنشاء مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو تحديث مصر لكى تلحق بالتقدم الذى حققته الدول الأوروبية فى المجالات العلمية والثقافية)
الحكم رقم 4463 لسنة 45 ق (المساكن الملحقة بالمرافق الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.)
الحكم رقم 2944 لسنة 45 ق (المواد 7، 11، 16 من القانون رقم 453 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - بين المشرع الشروط الواجب توافرها فى هذا المحال.)
الحكم رقم 7988 لسنة 45 ق (فوض نائب الحاكم العسكرى وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة بالأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور حكم فى الدعوى.)
الحكم رقم 1850 لسنة 45 ق (المادة 1, 2, 3, 4, 7 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.)
الحكم رقم 446 لسنة 45 ق (المواد 3, 6, 15, 17, 20 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.)
الحكم رقم 3712 لسنة 45 ق (المواد (11), (26), (41) من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965.)
الحكم رقم 2220 لسنة 45 ق (القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 أعتبر المشرع البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية.)
الحكم رقم 7881 لسنة 44 ق (منشآت فندقية وسياحة - طبيعتها وأنواعها)
الحكم رقم 5153 لسنة 44 ق (القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة أجاز هذا القانون لمدير الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى، وأجاز لمساعد الصيدلى إذا لم يكن بالصيدلية صيدلى آخر أن يدري الصيدلية نيابة عن مديرها بصفة مؤقتة فى حالة غياب المدير بشرط ألا تزيد مدة الغياب عن أسبوعين.)
الحكم رقم 5192 لسنة 44 ق (القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف المشرع قسم الأراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى إلى وحدات كل وحدة عبارة عن مساحة من الأراضى تزود بشبكة من المصاريف الحقلية المغطاة والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئيس .)
الحكم رقم 4910 لسنة 44 ق (القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر منح المشرع الوحدات المحلية كل فى نطاق إختصاصها.)
الحكم رقم 475 لسنة 44 ق (قرر المشرع حماية الآثار المملوكة للدولة والتى أعتبرت اثرا بمقتضى قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة لا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداة التى قررت ذلك.)
الحكم رقم 2300 لسنة 44 ق (قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 عالج المشرع حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية وما فى حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائى والثانى إدارى.)
الحكم رقم 6584 لسنة 44 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المعدل بالقرارين رقمى 401 و 407 لسنة 1992 أجازت هذه اللائحة قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية من إحدى كليات الأزهر.)
الحكم رقم 6513 لسنة 44 ق (القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطيرة.)
الحكم رقم 2959 لسنة 44 ق (المادة (78) من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الطرق والشوارع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة تعتبر أملاكا عامة يتم تخصيصها بأداة قانونية من السلطة المختصة.)
الحكم رقم 8273 لسنة 44 ق (قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام.)
الحكم رقم 1728 لسنة 44 ق (قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشرع حرص على إنتفاع أصحاب الأراضى التى تمر المسقاة بأراضيهم بمياه المسقاة على نحو متوازن كل بحسب مساحة أرضه ومنع كل من شأنه إعاقة مرور المياه فى هذه المسقاة الخاصة.)
الحكم رقم 1477 لسنة 44 ق (القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 270 لسنة 1975، 1976 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية.)
الحكم رقم 8651 لسنة 44 ق (أحكام القضاء الإدارى هى أحكام نهائية واجبة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.)
الحكم رقم 5766 لسنة 44 ق (المشرع أسبغ حمايته على أملاك الدولة الخاصة والأوقاف الخيرية وحظر تملكها بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو التعدى عليها.)
الحكم رقم 7414 لسنة 44 ق (القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.)