الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2797 لسنة 45 ق (المواد 55، 56، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازته السنوية أو حصوله علهيا يرتبط دائماً بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام.)
الحكم رقم 3873 لسنة 45 ق (المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أجازت استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية.)
الحكم رقم 4285 لسنة 45 ق (المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1975. المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.)
الحكم رقم 4293 لسنة 45 ق (القانون رقم 123 لسنة 1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.)
الحكم رقم 7925 لسنة 44 ق (المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 12 إبريل سنة 1955.)
الحكم رقم 1156 لسنة 44 ق (القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 قرار رئيس هيئة النيابة رقم 136 لسنة 1994 بالتعليمات العامة لتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية.)
الحكم رقم 145 لسنة 44 ق (القانون المدنى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.)
الحكم رقم 3364 ،5435 لسنة 44 ق (المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المشرع حدد الأساس الذى يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات الدورية.)
الحكم رقم 7981 لسنة 44 ق (المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها، وتنتهى بحكم يصدر منها.)
الحكم رقم 8700 لسنة 44 ق (إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها بهذا القانون قاصر على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى.)
الحكم رقم 1489 ، 1951 لسنة 44 ق (المادة (30) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يقتضى تحقيق الضمانات الأساسية التى توخى المشرع توفيرها عند وضع تقارير الكفاية.)
الحكم رقم 3169 لسنة 44 ق (المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قيام التعارض بين بقاء العامل المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف فى وظيفته.)
الحكم رقم 6372، 7703 لسنة 44 ق (المادة (38) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.)
الحكم رقم 4456 لسنة 44 ق (المادة 59 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1186 لسنة 43 ق (المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.)
الحكم رقم 3776 لسنة 43 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة المذكورة.)
الحكم رقم 168 لسنة 43 ق (المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع لم يربط بين إستحقاق العلاوة الدورية والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً.)
الحكم رقم 6641 لسنة 43 ق (القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة.)
الحكم رقم 1884 لسنة 43 ق (مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة.)
الحكم رقم 3020 لسنة 43 ق (قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.)
الحكم رقم 3621 لسنة 43 ق (قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اعتبر التأمين الاجتماعي إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو المهام التي يكلف بها أو عودته منه.)
الحكم رقم 6403 لسنة 42 ق (الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب فى الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه مجدداً بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهة الصحيح.)
الحكم رقم 238 لسنة 42 ق (استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت.)
الحكم رقم 6180 لسنة 42 ق (المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع وإن أجاز للسلطة المختصة بالتعيين وبعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الدخل أو الخارج فى ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.)
الحكم رقم 6981 لسنة 42 ق (المادتان 38, 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.)
الحكم رقم 3503 لسنة 41 ق (المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب مراعاة مواعيد المسافة عند مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.)
الحكم رقم 3369 لسنة 40 ق (فى ظل العمل بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (الملغى) فانه يتعين الاستمرار فى تطبيق أحكام هذا القرار فى العمل بالقانون الحالى.)
الحكم رقم 3824 لسنة 40 ق (المادة رقم 27 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات.)
الحكم رقم 2964 لسنة 39 ق (المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.)
الحكم رقم 3007 لسنة 36 ق (المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)