الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 881 لسنة 46 ق (الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً لآثاره - لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيته - أجيز استثناءً من هذا الأصل.)
الحكم رقم 1689 لسنة 45 ق (قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محليا الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل أسمه وبيانه.)
الحكم رقم 7234 لسنة 45 ق (على كل ممول أن يقدم إقراراً شهرياً للمصلحة عن الضريبة المستحقة الإخلال بهذا الإلتزام للمصلحة تقدير الضريبة التظلم من هذا التقدير الخصومات التجارية المتعارف عليها والخصم النقدى الإعتداد بهما عند تحديد قيمة السلطة.)
الحكم رقم 2656 لسنة 45 ق (إلغاء الجهة الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاضى المشروعية لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو فى حقيقة تكييفه القانونى مجيباً لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء.)
الحكم رقم 4753 لسنة 44 ق (قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 - المشرع اعتبر الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفاً - نصوص القانون اشتملت على بيان بالتصرفات التى أجاز المشرع أن ترد على الآثار.)
الحكم رقم 2343 لسنة 44 ق (الشخص الاعتبارى يستمد وجوده من القانون الذى نشأ فى ظله مستنداً إلى أحكامه ويكون استمرار قيامه ووجوده رهيناً بصحة سنده إلى القانون الذى يدين له بالوجود لشخص اعتبارى.)
الحكم رقم 2062 لسنة 44 ق (اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.)
الحكم رقم 2674 لسنة 44 ق (خول المشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته.)
الحكم رقم 2474 لسنة 44 ق (قرار الاعتقال يرتب واقعاً مادياً يتحصل فى تقييد حرية المواطن فإذا ثبت عدم مشروعية القرار أصبح القرار متصادماً مع أصل المبدأ المقرر بالمادتين 41، 50من الدستور.)
الحكم رقم 4800 و 4986 لسنة 44 ق (القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.)
الحكم رقم 4842 لسنة 43 ق (الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الاثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه.)
الحكم رقم 4581 لسنة 43 ق (على المحكمة أن تعمل ابتداء اختصاصها بتكييف حقيقة الدعوى، بأن تنزل عليها صحيح حكم القانون ويكون للمحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى والكشف عن حقيقة الطلبات فيها أن تنقضي النية الحقيقية للخصوم من وراء ابدائهم طلباتهم بما يتفق والاختصاص المقرر قانوناً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.)
الحكم رقم 1090 لسنة 43 ق (القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المشرع حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضريبة فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.)
الحكم رقم 3973 لسنة 43 ق (أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا يتعلق بالمستقبل فحسب، ولكنه يمتد إلى القرارات السابقة على صدوره.)
الحكم رقم 114 لسنة 43 ق (إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقاً لقانون النقد الأجنبى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980.)
الحكم رقم 3587 لسنة 43 ق (لا يتأتى القيد فى السجل التجارى إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن مشتملاً على البيانات المحددة قانوناً ومشفوعاً بالمستندات التى تؤيد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب.)
الحكم رقم 3141 لسنة 43 ق (تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات فى الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها فى الدعوى.)
الحكم رقم 3979 لسنة 42 ق (قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشرع وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة.)
الحكم رقم 724 لسنة 41 ق (القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 - كشف المشرع فيهما عن المقومات الأساسية التى تنظم أعمال البناء.)
الحكم رقم 403 لسنة 41 ق (أخذ المشرع بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق.)
الحكم رقم 1107 لسنة 41 ق (دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية.)
الحكم رقم 731 لسنة 41 ق (النص على أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فى منازعات الضرائب والرسوم الفقرة السادسة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رهينة بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات.)
الحكم رقم 4021 و 4082 لسنة 40 ق (دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية.)
الحكم رقم 2951 لسنة 39 ق (الإجراءات التى تقوم بها الجهة الإدارية - التالية لحكم مرسى المزاد والمتمثلة فى تعلية الأرض المتنازع عليها بسجلات وخرائط الحكومة ليست قراراً إداريا.)