الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
المحكمة الإدارية العليا
»
الرؤساء
»
أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين
»
الحكم رقم 5459 لسنة 41 ق (إختصاص مجلس إدارة الهيئة المذكورة بوضع اللائحة المتعلقة بشئونهم لا يلغى إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزائى الأحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة المتعلقة بشئونهم.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net