الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 8500 لسنة 57 ق (المدارس التجريبية للغات)
الحكم رقم 1292 لسنة 57 ق (تعليم)
الحكم رقم 11140 و12680 لسنة 54 ق (ترخيص منشأة طبية)
الحكم رقم 11140 و12680 لسنة 54 ق (تراخيص)
الحكم رقم 12220 لسنة 52 ق (اختصاص)
الحكم رقم 6656 لسنة 51 ق (ترخيص مَرسَى على نهر النيل)
الحكم رقم 9482 لسنة 51 ق (معاهد عالية خاصة)
الحكم رقم 2045 لسنة 49 ق (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع)
الحكم رقم 12175 لسنة 49 ق (ترك الخصومة)
الحكم رقم 951 لسنة 49 ق (أسواق عمومية)
الحكم رقم 11008 لسنة 48 ق (عقد إداري - إبرامه)
الحكم رقم 8145 لسنة 47 ق (ترخيص محل تجاري)
الحكم رقم 10534 لسنة 46 ق (إعلانات)
الحكم رقم 1372 لسنة 44 ق (أثر تضارب البيانات المقدمة من الجهات الإدارية على مسئولية العامل التأديبية.)
الحكم رقم 5314 و 6003 لسنة 43 ق (المشرع وضع أصلاً عاماً فى شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة.)
الحكم رقم 3003 لسنة 43 ق (المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كما سلك العامل سلوكاً معيناً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة.)
الحكم رقم 1786 لسنة 39 ق (المادة 74 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 الأصل العام هو أن الأجر مقابل العمل فإذا لم يؤد العامل العمل خلال مدة معينة فلا يستحق أجر عنها.)