الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
المحكمة الإدارية العليا
»
الرؤساء
»
على شحاته محمد
»
الحكم رقم 4518 لسنة 44 ق (جرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطا لازما للفصل في الدعوى - يصلح الفصل فيها في غيبته طالما إنها صالحة لذلك.)
الحكم رقم 115 لسنة 43 ق (قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده.)
الحكم رقم 3919 لسنة 43 ق (القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد - لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 131 لسنة 1983.)
الحكم رقم 6477 لسنة 42 ق (قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net