الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1348 لسنة 43 ق (المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.)
الحكم رقم 6555 لسنة 42 ق (أن تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوى تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلى أن الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسألة فى نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى.)
الحكم رقم 3175 لسنة 42 ق (إن ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو إدعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية.)
الحكم رقم 980، 1399، 1505 لسنة 42 ق (المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تسبيب الأحكام يعتبر شرطاً من شروط صحتها.)
الحكم رقم 114 لسنة 42 ق (إن شرائط اكتساب صفة الموظف العام تكمن في أن يكون الشخص قائماً بعمل دائم وذلك في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة .)
الحكم رقم 2841/ 3162 لسنة 42 ق (إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة .)
الحكم رقم 3714 لسنة 42 ق (إذ كان موضوع النزاع في دعوى قضائية يتطلب الفصل في مسألة فنية فإن ذلك لا يعني خروج تلك المسألة عن ولاية القضاء وعدم اختصاصه بها.)
الحكم رقم 3018 لسنة 41 ق (المادتان 47، 48 من الدستور، المادة رقم 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 2295 لسنة 41 ق (إنهاء خدمة العامل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار لا يكفى وحده سنداً للقول بأن الإدارة قد قصدت تأديبه طالما أنه ليس ثمة ظروف وملابسات أخرى تقطع فى تحول الجهة الإدارية.)
الحكم رقم 1923 لسنة 41 ق (لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية.)
الحكم رقم 399 لسنة 41 ق (المادة رقم 154، 156 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 327 لسنة 41 ق (المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قانون مجلس الدولة أحال في شأن ألتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية .)
الحكم رقم 3993 لسنة 41 ق (إن مواجهة العامل بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها وذلك بإجراء تحقيق.)
الحكم رقم 2491 لسنة 41 ق (من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أياً كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين.)
الحكم رقم 2979 لسنة 41 ق (المادة 106 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 453 لسنة 41 ق (تقضي المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بأن يقوم قلم كتاب المحكمة (التأديبية) بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة.)
الحكم رقم 2873 لسنة 41 ق (أن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول.)
الحكم رقم 2249 لسنة 41 ق (إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يدخل في مجال السلطة التقديرية للنيابة الإدارية.)
الحكم رقم 2431 لسنة 41 ق (تسبيب الحكم يعتبر شرطاً من شروط صحته.)
الحكم رقم 1769 لسنة 41 ق (أن ما يرد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية .)
الحكم رقم 2181 لسنة 41 ق (المواد 23 و37 و38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.)
الحكم رقم 228 لسنة 40 ق (وإن كان منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل هو أمر وجوبي لا تترخص فيه الجهة الإدارية إلا أن مناط ذلك توافر الشروط المحددة بهذا البند من المادة سالفة الذكر.)
الحكم رقم 2216 لسنة 40 ق (ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع بهذا الاختصاص في الشكل الذي حدده كما في ذلك ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع.)
الحكم رقم 4482 لسنة 40 ق (المادة 164، المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.)
الحكم رقم 4020 لسنة 40 ق (لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاق مستقل وإن تأثيم الفعل وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر لا يترتب عليه بذاته مؤاخذة مرتكبه تأديباً.)
الحكم رقم 2134 لسنة 40 ق (إذا اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار في نظرها والفصل فيها.)
الحكم رقم 3290 لسنة 40 ق (م 40 من قانون مجلس الدولة.إن إعلان العامل المحال للمحكمة التأديبية بقرار الاتهام المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه .)
الحكم رقم 1071 لسنة 40 ق (طلب المعافاة الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة للدعوى المراد رفعها .)
الحكم رقم 3951 لسنة 40 ق (من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وإن لم يرد عليها أي نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم هو حيدة الهيئة التي تتولى محاكمة العامل .)
الحكم رقم 332 لسنة 40 ق (المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 3615 لسنة 40 ق (القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - م 82.)
الحكم رقم 4635 لسنة 40 ق (المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 2222 لسنة 40 ق (التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز .)
الحكم رقم 2252 لسنة 40 ق (صدور قرار مجلس التأديب في جلسة غير علنية لا يبطله.)
الحكم رقم 4120 لسنة 39 ق (إن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير أدلة الدعوى.)
الحكم رقم 1880 لسنة 39 ق (المادة 67 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.)
الحكم رقم 2253 لسنة 39 ق (يجب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر.)
الحكم رقم 2449 لسنة 39 ق (المادة الخامسة من القانون 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.)
الحكم رقم 4500 لسنة 39 ق (المادة 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 3704 لسنة 39 ق (يتعين التفرقة بين وضعين بالنسبة لأثر وفاة العامل اثناء نظر الطعن في الأحكام التأديبية وما في حكمها.)
الحكم رقم 2563 لسنة 39 ق (أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتاً أو نفياً .)
الحكم رقم 4479 لسنة 39 ق (أن حق الدفاع يتفرع منه مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية .)
الحكم رقم 4204 لسنة 39 ق (وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة.)
الحكم رقم 2989، 3048 لسنة 39 ق (المادة 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1190 لسنة 39 ق (التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص .)
الحكم رقم 4418 لسنة 39 ق (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - م 91.)
الحكم رقم 2264 لسنة 39 ق (لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم.)
الحكم رقم 12 لسنة 39 ق (المواد أرقام 14، 23, 26 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.)
الحكم رقم 4354 لسنة 39 ق (المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 3414 لسنة 39 ق (المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973.)