الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 6734 لسنة 44 ق (المواد أرقام (2)، (9)، (11)، (13) من دستور سنة 1971.)
الحكم رقم 1764 لسنة 44 ق (المادتان (11)، (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.)
الحكم رقم 47 و193 لسنة 44 ق (المواد أرقام 1، 2، 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.)
الحكم رقم 2406 لسنة 44 ق (المواد (8) و(16) و(17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية معدلاً بالقوانين 36 لسنة 1979 و144 لسنة 1980 و114 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2935 لسنة 43 ق (المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.)
الحكم رقم 1670 لسنة 43 ق (القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.)
الحكم رقم 5017 لسنة 43 ق (المواد 5، 55، 56 من الدستور، المواد 1، 2، 3، 4، 9 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.)
الحكم رقم 5671 لسنة 43 ق (المادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2920 لسنة 43 ق (المادة (75) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.)
الحكم رقم 2250 لسنة 43 ق (أحكام المواد 65، 66، 67، 68، 72، 76 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المادتان 55، 56 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 737 لسنة 43 ق (المادة رقم 38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، المادة رقم 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2236 لسنة 42 ق (إزاء عدم وجود نص في القانون يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجابته.)
الحكم رقم 4142 لسنة 42 ق (قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988.)
الحكم رقم 6837 لسنة 42 ق (المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 5496 لسنة 42 ق (المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية.)
الحكم رقم 2583 لسنة 42 ق (المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.)
الحكم رقم 2218 لسنة 42 ق (الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الإدعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو الطعن.)
الحكم رقم 2117 لسنة 42 ق (المادتان رقمي 28 و29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 34 لسنة 1992.)
الحكم رقم 1306 لسنة 42 ق (اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1990، المادة رقم 65 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 706 لسنة 42 ق (المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 3370 لسنة 42 ق (المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 664 لسنة 42 ق (ميعاد الطعن على القرار الصادر بالتخطي في الترقية لوظيفة أعلى يظل قائماً إلى أن يستقر المركز القانوني للعامل في الدرجة التي تسبق الدرجة التي يطالب بالترقية إليها.)
الحكم رقم 191 لسنة 42 ق (المواد (68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.)
الحكم رقم 3888 لسنة 41 ق (المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.)
الحكم رقم 3945 لسنة 41 ق (المادتان 9، 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.)
الحكم رقم 1926 لسنة 41 ق (المادة رقم (4) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988.)
الحكم رقم 5390 لسنة 41 ق (المواد (1)، (3)، (10)، (29)، (30)، (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.)
الحكم رقم 1257 لسنة 41 ق (المواد أرقام (2)، (6)، (8)، (9)، (13) من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.)
الحكم رقم 1848 لسنة 41 ق (المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.)
الحكم رقم 2806 لسنة 41 ق (المواد 14، 28، 33 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.)
الحكم رقم 5128 لسنة 41 ق (المواد 1، 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.)
الحكم رقم 1560 لسنة 41 ق (القضاء جرى على قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية فى مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية إذا امتنع عليها إعادة النظر فى القرار المطعون فيه.)
الحكم رقم 2718 لسنة 41 ق (المادة رقم (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968: إن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه.)
الحكم رقم 4617 لسنة 41 ق (إن إحالة العامل الى المعاش بناء على طلبه وقبل بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة لا يعدو أن يكون سبيلاً خاصاً من سبل الاستقالة من الخدمة.)
الحكم رقم 2351 لسنة 41 ق (المستقر عليه أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها.)
الحكم رقم 4690 لسنة 41 ق (اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1990، المادة رقم 65 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2263 لسنة 41 ق (المشرع حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة وأناطها بإحدى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض.)
الحكم رقم 2817 لسنة 41 ق (المادة 31 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.)
الحكم رقم 3259 لسنة 41 ق (المادة رقم 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 4969 لسنة 41 ق (المادتان رقما 28، 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع خول السلطة المختصة وضع نظام لقياس كفاية الأداء للعامل يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها .)
الحكم رقم 3794 لسنة 41 ق (المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 2028 لسنة 41 ق (المادة (17) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.)
الحكم رقم 2619 لسنة 40 ق (المادة (6) من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديموقراطية التنظيمات النقابية المهنية.)
الحكم رقم 4084 لسنة 40 ق (المادة (87) من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954.)
الحكم رقم 2685 لسنة 40 ق (المواد 73، 77، 78، 81، 84 من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1369 لسنة 40 ق (المادة الرابعة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.)
الحكم رقم 533 لسنة 40 ق (المواد 13، 16، 18، 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2528 لسنة 40 ق (المادتان 225، 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.)
الحكم رقم 3155 لسنة 40 ق (المواد 1، 4، 6، 16 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بشأن إنشاء الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان معدلاً بالقرار الجمهورى رقم 1241 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2285 لسنة 40 ق (حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها فى كل موظف عام.)