الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 454 لسنة 15 ق (إن انقطاع العامل عن عمله لأمر خارج عن إرادته وتصرف جهة الإدارة بما يخول دون قيامه بالعمل تنتفي معه قرينة ترك العمل للاستقالة.)
الحكم رقم 270 لسنة 15 ق (قيام الموظف بمباشرة العمل يوم عطلة المولد النبوي الشريف اعتقاداً منه أن إلغاء الإجازات يمتد ليشمل العطلات الرسمية، لا يكون جريمة تأديبية - أساس ذلك.)
الحكم رقم 718 لسنة 15 ق (قرار وزير التموين بالاستيلاء طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.)
الحكم رقم 1013 لسنة 15 ق (الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر في الحكم.)
الحكم رقم 419 لسنة 15 ق (إن قرارات النقل إذا حملت في طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص محكمة القضاء الإداري أصلاً بنظره فالعبرة في مثل هذه الحالات بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا بما وصفت به القرار.)
الحكم رقم 675 لسنة 15 ق (المحكمة التى أثير أمامها الدفع تحدد ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وقف الفصل في الدعوى الأصلية لحين فصل المحكمة العليا في الدفع.)
الحكم رقم 1283 لسنة 14 ق (نسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى حاسماً في إسقاطه للحكم السابق.)
الحكم رقم 1077 لسنة 14 ق (لا يجوز سماع الدعوى بطلب إلغائها ما دامت لا تنحدر إلى درجة الانعدام - أساس ذلك.)
الحكم رقم 1357 لسنة 14 ق (إن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن .)
الحكم رقم 1261 لسنة 13 ق (ميعاد تقادم الدعوى التأديبية لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثه.)
الحكم رقم 1135 لسنة 13 ق (وجوب وصول الإخطار بالمرض في ذات اليوم - الحكمة منه - عدم التزام الموظف بذلك يقيم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن غيابه لم يكن بسبب المرض.)
الحكم رقم 803 لسنة 13 ق (لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزي في توقيع العقوبات على موظفي فروع الوزارة بالمحافظة.)
الحكم رقم 402 لسنة 13 ق (القواعد التي تطبق بشأن الإجازات المرضية للمتخلفين بهذه المعاهد هي المنصوص عليها في القوانين والتعليمات المنظمة لشئون الموظفين، أساس ذلك.)
الحكم رقم 437 لسنة 13 ق (الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص في ذاتها أثر إغفال إخطار المدعي لحضور إجراءات الفحص.)
الحكم رقم 778 لسنة 13 ق (النيابة الإدارية هي وحدها التي تقيم الدعوى وتتولى الإدعاء أمام المحكمة التأديبية.)
الحكم رقم 368 لسنة 13 ق (إن الأصل في تفسير النصوص القانونية وتفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضي به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية.)
الحكم رقم 430، 914 لسنة 13 ق (القرينة التي جاء بها المشرع لاعتبار الموظف مستقيلاً مقررة لمصلحة جهة الإدارة .)
الحكم رقم 925 لسنة 13 ق (إذا أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور.)
الحكم رقم 1441 لسنة 13 ق (أن نص المادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964 قد خول اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطرح النهر والتعويض عن أكله .)
الحكم رقم 1495 لسنة 12 ق (المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي - القائمون بالتدريس فيها من غير أعضاء هيئة التدريس.)
الحكم رقم 832 و852 لسنة 12 ق (جواز الالتجاء إلى نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954.)
الحكم رقم 282 لسنة 12 ق (إن لائحة المناقصات تضمنت تنظيماً كاملاً لفحص الأصناف المشتراة طبقاً لعقود التوريد.)
الحكم رقم 1174 لسنة 12 ق (قرارات توقيع الحجز الإداري ليست من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود بالقرار الإداري .)
الحكم رقم 713، 762 لسنة 12 ق (إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة.)
الحكم رقم 684 لسنة 12 ق (عدم رفع دعوى الإلغاء في الميعاد ليس إلا سبباً غير مباشر .)
الحكم رقم 164 لسنة 12 ق (ثبوت عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى يترتب عليه بطلان الحكم .)
الحكم رقم 86 لسنة 12 ق (التفرقة في الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات وبين استعماله الغش والتلاعب في معاملته للجهة الإدارية.)
الحكم رقم 657 لسنة 12 ق (منشور الإدارة العامة للاستيراد رقم 160 لسنة 1959 .)
الحكم رقم 954 لسنة 12 ق (تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه مبدأ مسلم به في مجالات روابط القانون العام كما هو الشأن في مجلات روابط القانون الخاص.)
الحكم رقم 631 لسنة 12 ق (الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي للاستئناف مقرر بنص خاص ولم يقرر مثله بالنسبة إلى طريق الطعن الأخرى.)
الحكم رقم 260، 267 لسنة 12 ق (إن لزوم تحويل عملة لاستيراد مهمات من الخارج يصبح معه التصريح بتحويل العملة جزءاً مرتبطاً بإذن الاستيراد .)
الحكم رقم 1322 لسنة 12 ق (إن المادة العاشرة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961.)
الحكم رقم 411 لسنة 12 ق (الاقرار بالتعهد بعدم المطالبة بحقوق سابقة على توقيعه لا يجعل ثمت سند في المطالبة بالتعويض عن قرار الفصل الصادر قبل الإقرار أساس ذلك.)
الحكم رقم 1425 لسنة 12 ق (أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد عدل اختصاص المحكمة التأديبية وذلك بسحب ولايتها على العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد أن كانت غير مختصة بذلك في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 .)
الحكم رقم 1222 لسنة 12 ق (أن الثمن المتفق عليه في العقود الادارية يقيد طرفيه كاصل عام لا يوجد مانع قانونا من الاتفاق على تعديله أثر ذلك.)
الحكم رقم 433 لسنة 12 ق (القانون رقم 521 لسنة 1955 اشترط لإمكان الاستيلاء على العقارات أن يكون العقار خاليا .)
الحكم رقم 1149 لسنة 12 ق (العقارات الخاضعة لها تحصر حصرا عاما كل عشر سنوات استمرار ربطها ساريا وغير قابل للتعديل طوال عشر السنوات إلا إذا توافرت احدى الحالات التى حددها القانون وهي التى يترتب عليها تغيير في القيمة الايجارية.)
الحكم رقم 1003 لسنة 12 ق (القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية أحال ضريبة المبانى من ضريبة مركزية إلى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها إلى مجالس المدن .)
الحكم رقم 1365 لسنة 12 ق (القرار الصادر من المحافظ بفصل مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة هو قرار ادارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر طلب الغائه .)
الحكم رقم 668 لسنة 12 ق (الاستثناء الذي نص عليه القانون رقم 78 لسنة 1956.)
الحكم رقم 1044 لسنة 12 ق (سقوط الحق في مبالغ المعاش وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929.)
الحكم رقم 1127 لسنة 12 ق (قواعد كادر العمال والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه.)
الحكم رقم 539 لسنة 12 ق (قرار مجلس الوزراء في 18 - 7 - 1936 وفي 21 - 9 - 1938 في شأن منح بدل العدوى.)
الحكم رقم 1246 لسنة 11 ق (القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي - جواز الطعن فيها استناداً إلى عيب الانحراف - أساس ذلك.)
الحكم رقم 991 لسنة 11 ق (أن للمحافظ بالنسبة إلى موظفي المحافظة سلطة توقيع الجزاء والتعقيب .)
الحكم رقم 1200 لسنة 11 ق (إن القانون لم يرتب البطلان على إغفال إخطار النيابة الإدارية للجهة التابع لها الموظف قبل بدء التحقيق معه .)
الحكم رقم 1063 لسنة 11 ق (أن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير في التسوية أساس ذلك.)
الحكم رقم 440 لسنة 11 ق (أن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة قد وضع لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الالتزام والملتزم في شأن ادارة المرفق العام الذي يعهد إلى الملتزم بالمشاركة في تسييره على أساس أن عقد الالتزام يمنح لمدد طويلة نسبيا وليس لمدد قصيرة .)
الحكم رقم 331 لسنة 11 ق (أن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى لا ينقل شاغلها إلى الكادر الجديد جهة الادارة تترخص في نقل الموظف المنقول درجته إلى كادر أعلى .)
الحكم رقم 323 لسنة 11 ق (انه ليس صحيحا في القانون ما انتهى إليه الحكم من خصم أيام العطلات الأسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس، ذلك أن هذه الغرامة مقررة في العقد كجزاء على فعل سلبى هو الامتناع عن استخدام مهندس .)