الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1024 لسنة 31 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 يقرران مبدأ الاستناد إلى الامتحان في الترقية.)
الحكم رقم 87 لسنة 16 ق (الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في معارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية.)
الحكم رقم 320 لسنة 16 ق (القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956.)
الحكم رقم 357 لسنة 14 ق (مرتب الانتقال الثابت الذي كان مقرراً لموظفي مصلحة الضرائب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962.)
الحكم رقم 385 و867 لسنة 14 ق (يبين من استظهار نصوص القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم الصادرة في شأن البنك العقاري الزراعي المصري منذ إنشائه في يوليه سنة 1932.)
الحكم رقم 368 لسنة 14 ق (شرط اتحاد المحل في الدعويين - يتوافر إذا كانت كل منهما قد رفعت بطلب تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مرتب يزيد على المرتب الذي اعتدت به جهة الإدارة في هذا التثبيت.)
الحكم رقم 509 لسنة 14 ق (استحقاق بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال باللجنة العليا للسد العالي وهيئة السد العالي.)
الحكم رقم 499 لسنة 14 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين.)
الحكم رقم 28 لسنة 14 ق (لا يجوز أن يتخذ تفسير الحكم ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم.)
الحكم رقم 269 لسنة 14 ق (إن حجز الدرجة للموظف مدة لا تزيد على سنة طبقاً لحكم المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يدل على أن الموظف الذي حجزت له يستحق الترقية إليها وجوباً من تاريخ زوال المانع من الترقية وتعتبر أقدميته في الدرجة المرقى إليها من هذا التاريخ.)
الحكم رقم 1260 لسنة 14 ق (إن تنحى رؤساء الموظف عن إبداء رأيهم في مبلغ كفايته عند إعداد التقرير بشأنه وقيام لجنة شئون العاملين بتقدير كفايته لا يترتب عليه بطلان لانتفاء علته.)
الحكم رقم 1255 لسنة 14 ق (للجنة شئون العاملين سلطة واسعة في التعقيب على تقدير الرئيس المباشر إذ هي تترخص في تقدير المرتبة التي يستحقها الموظف ولها في سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التي تراها مؤدية إلى التقدير السليم.)
الحكم رقم 751 لسنة 14 ق (إن المعاش ولئن كان من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بمضي خمس سنوات إلا أن المشرع قد أفرد له حكماً خاصاً .)
الحكم رقم 987 لسنة 13 ق (ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان - جوازية لجهة الإدارة.)
الحكم رقم 830 لسنة 13 ق (دبلوم الهندسة التطبيقية العليا - لا يعتبر من المؤهلات الجامعية أو الشهادات العالية.)
الحكم رقم 1424 لسنة 13 ق (تشكيل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ مساعد أو مدرس.)
الحكم رقم 523 لسنة 13 ق (نشوء المركز الوظيفي بصدور قرار التعيين في الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين.)
الحكم رقم 1160 لسنة 13 ق (عدم تقديم تقارير سنوية سرية خلال السنتين السابقتين على قرار ترقية الموظف.)
الحكم رقم 1271 لسنة 13 ق (ولئن كانت المحاكم الإدارية إذ تختص في حدود نصابها بالفصل في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة.)
الحكم رقم 675 لسنة 13 ق (أن القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوت المسلحة قد خلا من أي نص قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 يقضي بحساب مدة الاستدعاء في خدمة الضباط الاحتياط ضمن فترة الاختبار.)
الحكم رقم 829 لسنة 13 ق (بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة أصبح نقل الموظف من الحكومة إلى المؤسسات العامة أو العكس نقلا بالمعنى الاصطلاحي المفهوم لكلمة النقل متى كان النقل قد تم في ظل هذه اللائحة.)
الحكم رقم 36 لسنة 13 ق (طبيعة المعاش المقرر لأقارب وأتباع أمراء دارفور تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.)
الحكم رقم 1315 لسنة 13 ق (ليس للمجلس الأعلى للأزهر أي اختصاص في شأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التي تمنحها جامعات الجمهورية.)
الحكم رقم 1276 لسنة 13 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 لا يوردان استثناء من قاعدة عامة وإنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التي تستوجب إجراء امتحانات.)
الحكم رقم 1927 لسنة 13 ق (أن البرقية المتضمنة القرار المطعون عليه والمطاعن الموجهه إليه تكون قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحقق بها العلم بالقرار.)
الحكم رقم 868 لسنة 13 ق (دفع احتياطي المعاش المستحق عن حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش المبلغ الذي يستحق على الموظف طبقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1951 يختلف باختلاف طريقة الدفع التى يختارها.)
الحكم رقم 1136 لسنة 13 ق (ان مهمة اللجنة العلمية هي فحص الانتاج العلمي للمرشح للتحقق من توفر شرط الكفاية العلمية ولتقرير ما إذا كانت البحوث التى تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها والمقارنة بين كفايته وكفاية باقى المرشحين.)
الحكم رقم 801 لسنة 13 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 بشأن الرواتب الإضافية للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما .)
الحكم رقم 441 لسنة 13 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان .)
الحكم رقم 506 لسنة 13 ق (النيابة الإدارية تنفرد بمباشرة الدعوى التأديبية .)
الحكم رقم 391 لسنة 13 ق (إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يختلف في طبيعته عن عمل الصراف .)
الحكم رقم 1232 لسنة 13 ق (قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 .)
الحكم رقم 284 لسنة 13 ق (شهادات الأخلاق والتقارير السرية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 .)
الحكم رقم 432 لسنة 12 ق (الشروط التي يكون معها للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى في غير الأحوال التي نص فيها القانون على الوقف.)
الحكم رقم 1498 لسنة 12 ق (القانون لم يحدد العدد الذي تشكل منه لجنة فحص الإنتاج .)
الحكم رقم 362 لسنة 12 ق (القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .)
الحكم رقم 627 لسنة 11 ق (نص البند "ثالثاً" من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 226 لسنة 11 ق (قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 أكتوبر سنة 1945 .)
الحكم رقم 164 لسنة 11 ق (لا وجه للتحدي بحكم الفقرة التي أضافها القانون رقم 113 لسنة 1963 إلى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959.)
الحكم رقم 394 لسنة 11 ق (مدرسو كليات الجامع الأزهر الحاصلون على الشهادة العالمية من درجة أستاذ.)
الحكم رقم 535 لسنة 11 ق (إخفاء الموظف سابقة اشتغاله بالتدريس بقصد التحلل من القيد الذي تضمه الإعلان عن شغل الوظائف الخالية .)
الحكم رقم 534 لسنة 11 ق (القرار الصادر في شأن الترشيح لبعثات داخلية بالجامعات بهدف الحصول على مؤهل تخصص اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بطلب الغائه.)
الحكم رقم 626 لسنة 11 ق (ليس حقا مطلقا، بل يخضع في وجوده أو عدمه لتقدير الادارة لقيام السبب المسوغ لها أو عدم قيامه.)
الحكم رقم 920 لسنة 11 ق (أن الكادر العالى ينقسم إلى نوعين متميزين من الوظائف النوع الأول منهما الفني العالى والثانى الادارى.)
الحكم رقم 560 لسنة 11 ق (قرار الترقية ينشىء المركز القانونى فيها بآثاره في نواح عدة سواء من ناحية الدرجة المرقى اليها وتاريخ بداية الترقية وكذلك الموازنة في تاريخ الاقدمية في الترقية بين ذوى الشأن.)
الحكم رقم 977 لسنة 11 ق (قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العليا لا يقوم مقام قرار وزير التربية والتعليم بمعادلته بشهادة الدارسة الثانوية (القسم الخاص) .)
الحكم رقم 550 لسنة 11 ق (الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 بشأن قواعد وشروط صرف علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة العمل الذى يصرف عنه هذه العلاوة يشترط أن يكون العمل داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص له.)
الحكم رقم 1045 لسنة 11 ق (أولوية التعيين التى تقررها المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية .)
الحكم رقم 869 لسنة 11 ق (قرارات التعيين في وظائف التدريس بالجامعات هي من القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها وانتظار المواعيد المقررة للبت فيها .)
الحكم رقم 618 لسنة 11 ق (أن القانون لم يرتب على ممارسة المحامى للمهنة في فترة الاستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام .)