الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 4355 لسنة 43 ق (المادة 33 من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.)
الحكم رقم 2803 لسنة 43 ق (المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1096 ،1241 ،1550 لسنة 43 ق (المادة رقم 91 من قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1995.)
الحكم رقم 6338 لسنة 42 ق (المادة 1، 13، 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة رقم 47 لسنة 1973.)
الحكم رقم 6732 لسنة 42 ق (المادة (5) من لائحة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992.)
الحكم رقم 6900 لسنة 42 ق (القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.)
الحكم رقم 171 لسنة 42 ق (المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 10 سنة 1986.)
الحكم رقم 2787 لسنة 42 ق (اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي رقم 1107 لسنة 1993.)
الحكم رقم 3494 لسنة 42 ق (امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه فى المخالفة المنسوبة إليه فى التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية أو ذنباً إدارياً مستوجباً للمسئولية التأديبية أو العقاب التأديبى.)
الحكم رقم 2635 لسنة 42 ق (المادتان 6، 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم البناء، المادة رقم 51 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977.)
الحكم رقم 4922 لسنة 42 ق (المادة رقم 169 من الدستور، المادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، المادة 174 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، المادة رقم 303 من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 6183 لسنة 42 ق (المحاكم التأديبية تختص بالنظر فى مدى التزام العامل بالقطاع العام بما الزمته به الجهة الإدارية من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية.)
الحكم رقم 4936 لسنة 41 ق (المواد 1، 8، 9، 55 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/ 7/ 1975.)
الحكم رقم 788 لسنة 41 ق (المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي.)
الحكم رقم 2581 لسنة 41 ق (قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.)
الحكم رقم 3635 لسنة 41 ق (إن كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئولاً عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة وأمانة.)
الحكم رقم 1041 لسنة 41 ق (لا يسوغ معاقبة العامل تأديباً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة السلطة التأديبية تستنفد ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبى.)
الحكم رقم 4874 لسنة 41 ق (إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناءً على طلب الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف أو بناءً على ما كشفت عنه إجراءات الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد والطلبات التى يثبت الفحص جديتها.)
الحكم رقم 3536 ،3820 لسنة 41 ق (التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي إنما هو تعويض رمزي .)
الحكم رقم 2535 لسنة 41 ق (المادة (15) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.)
الحكم رقم 4094 لسنة 40 ق (المادتان 25، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1138 لسنة 40 ق (لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958.)
الحكم رقم 2726 لسنة 40 ق (المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963.)
الحكم رقم 3578 لسنة 40 ق (المادتان 19، 26 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2460 لسنة 40 ق (المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963.)
الحكم رقم 2337 لسنة 40 ق (المادتان 23، 27 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 594 لسنة 40 ق (المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.)
الحكم رقم 522 لسنة 40 ق (المادة 41، 84 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 2619 لسنة 40 ق (قرارات صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة لا تعد قرارات إدارية.)
الحكم رقم 3207 ،3221 لسنة 40 ق (المادة رقم 9 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.)
الحكم رقم 3762 لسنة 40 ق (المواد 25، 54، 58، 59، 61، 62 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى.)
الحكم رقم 3619 لسنة 40 ق (ولئن كانت للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك.)
الحكم رقم 81 لسنة 39 ق (القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.)
الحكم رقم 3020 لسنة 39 ق (المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات، المادة 408 من القانون المدني.)
الحكم رقم 4424 لسنة 39 ق (المطالبة بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع تتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات.)
الحكم رقم 558 لسنة 39 ق (المادة رقم 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 2265 لسنة 39 ق (مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلا فى إختصاصاته الوظيفية التى تتحدد طبقاً للوائح والقرارات الصادرة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.)
الحكم رقم 4469 لسنة 39 ق (اختصاص القسم القضائى بمجلس الدولة بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.)
الحكم رقم 3996 لسنة 38 ق (القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.)
الحكم رقم 1360 لسنة 38 ق (المواد أرقام 64، 65، 68، 72، 165، 166، 169 من الدستور المواد أرقام 146، 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.)
الحكم رقم 933 لسنة 38 ق (المواد 4، 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983، المادة رقم 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.)
الحكم رقم 3405 لسنة 38 ق (المادة رقم 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.)
الحكم رقم 1823 لسنة 38 ق (التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية فى المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 1347 لسنة 37 ق (المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 93 لسنة 37 ق (المادة (23) فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 3624 و3671 لسنة 37 ق (المواد 65، 66، 67، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 4065 لسنة 37 ق (للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى أو الطعن ومستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.)
الحكم رقم 50 لسنة 34 ق (لا تثبت صفة صاحب العهدة إلا إذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة إليه.)
الحكم رقم 419 لسنة 34 ق (ما يرد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم المخالفة التأديبية.)