الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
المحكمة الإدارية العليا
»
الرؤساء
»
أبو بكر محمد عطية
»
الحكم رقم 991 لسنة 14 ق (مساءلة الموظف العام تأديبيا لا تقتصر على الأخطاء والمخالفات التي تقع منه أثناء تأدية أعمال وظيفته.)
الحكم رقم 453 لسنة 14 ق (المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تحظر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو القطاع العام.)
الحكم رقم 1416 لسنة 14 ق (شروط اعتبار الجمعيات التعاونية من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بين التطور التشريعي في هذا الشأن .)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net