الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 169 لسنة 11 ق (ما يصدر من السلطات التأديبية من قرارات فى شأن الموظفين)
الحكم رقم 710 لسنة 10 ق (موظف. تقرير درجة الكفاية)
الحكم رقم 1564 لسنة 10 ق (الدعوى الجنائية المقامة بشأن براءات الاختراع)
الحكم رقم 1311 لسنة 10 ق (الجزاءات التأديبية)
الحكم رقم 10 لسنة 10 ق (موظف. انتهاء الخدمة)
الحكم رقم 1143 لسنة 10 ق (الشركات المساهمة المؤممة. عمالها)
الحكم رقم 1369 لسنة 10 ق (قرار ادارى شكله)
الحكم رقم 1606 لسنة 10 ق (الهيئة الزراعية المصرية)
الحكم رقم 1199 لسنة 10 ق (هدف المشرع من إصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع .)
الحكم رقم 669 لسنة 10 ق (التفريق بين قواعد قبول الطلاب بكليات الجامعات وبين قواعد قبولهم بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي .)
الحكم رقم 470 لسنة 10 ق (الأعمال التجارية التي يحظر على الموظف والعامل مزاولتها لا يشترط فيها الاحتراف .)
الحكم رقم 58 لسنة 10 ق (نص المادة 36 من القانون رقم 50 لسنة 1963 يقضي بعدم جواز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفى حدود الربع.)
الحكم رقم 1623 لسنة 10 ق (المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن الادارة المحلية.)
الحكم رقم 1010 لسنة 10 ق (موظفو ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية - موظفون عموميون تربطهم بالجهة التى يعملون بها علاقة لائحية .)
الحكم رقم 144 لسنة 10 ق (وجوب أن يكون الجزاء التأديبى عادلا خاليا من الاسراف فى الشدة والامعان فى استعمال الرأفة .)
الحكم رقم 702 لسنة 10 ق (وقوع المخالفة فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة .)
الحكم رقم 480 لسنة 10 ق (علاقة الموظف برئيسه .أساسها التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك .)
الحكم رقم 320 لسنة 10 ق (المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 المكملة لأحكام كادر العمال .)
الحكم رقم 95 لسنة 9 ق (المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات.)
الحكم رقم 550 لسنة 9 ق (اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى.)
الحكم رقم 1042 لسنة 9 ق (اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى)
الحكم رقم 843 لسنة 9 ق (انعدام القرار الادارى)
الحكم رقم 1071 لسنة 9 ق (اللجنة المركزية للادارة المحلية)
الحكم رقم 762 لسنة 9 ق (القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية)
الحكم رقم 94 لسنة 9 ق (غرامات التأخير اختلافها عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية)
الحكم رقم 428 لسنة 9 ق (موظف. (انتهاء الخدمة))
الحكم رقم 722 لسنة 9 ق (شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية.)
الحكم رقم 1274 لسنة 9 ق (المحكمة المختصة للإعفاء من الرسوم أساس ذلك أن هذا الطلب يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة فينفتح أمامها الباب لسحب القرار .)
الحكم رقم 840 و68 لسنة 9 ق (القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل .)
الحكم رقم 168 لسنة 9 ق (قرار هيئة القومسيون الطبى العام بأن حالة المطعون عليه لا تتطلب السفر للعلاج بالخارج.)
الحكم رقم 861 لسنة 9 ق (القرار الصادر بفصل العامل لما ثبت من عدم صلاحيته لأى عمل .)
الحكم رقم 1304 لسنة 8 ق (الدعوى بطلب الغاء قرار صادر من اللجنة الادارية)
الحكم رقم 1083 لسنة 8 ق (القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد)
الحكم رقم 1612 لسنة 8 ق (التظلم من القرار الادارى قبل رفع الدعوى بطلب الغائه)
الحكم رقم 730 لسنة 8 ق (عقد التزام المرافق العامة)
الحكم رقم 449 لسنة 8 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى)
الحكم رقم 174 لسنة 8 ق (المخالفات التأديبية التى يؤاخذ الموظف عنها)
الحكم رقم 1495 لسنة 8 ق (جمع الموظف بين وظيفته وبين عمل آخر فى جهة أخرى)
الحكم رقم 843 لسنة 8 ق (علاقة العاملين ببنك الاتحاد التجارى بالبنك)
الحكم رقم 1472 لسنة 8 ق (الهيئة العامة للبترول)
الحكم رقم 980 لسنة 8 ق (محام مختلط)
الحكم رقم 1180 لسنة 8 ق (تأميم - تعريفة)
الحكم رقم 1282 لسنة 8 ق (موظف. (تقرير سنوى))
الحكم رقم 1440 لسنة 8 ق (طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 .)
الحكم رقم 1301 لسنة 8 ق (طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960.)
الحكم رقم 32 لسنة 8 ق (القانون رقم 73 لسنة 1953 اعتبر طرح النهر من الأملاك الخاصة بالدولة .)
الحكم رقم 3 لسنة 8 ق (العامل المقدم للمحاكمة التأديبية يتم اعلانه بطريق البريد وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958.)
الحكم رقم 1344 لسنة 8 ق (قانون الجنسية المصرية لسنة 1929 .الأخذ فيه بمبدأ الحجية النسبية.)
الحكم رقم 1432 لسنة 8 ق (القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية .)
الحكم رقم 213 لسنة 8 ق (وجوب عرض تقدير الكفاية السنوى على المدير المحلى ثم على رئيس المصلحة لابداء ملاحظاتهما.)