الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 605 لسنة 15 ق (الأعمال الادارية التى تصدرها السلطة التشريعية فى صورة قانون.)
الحكم رقم 570 لسنة 13 ق (إن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.)
الحكم رقم 208 لسنة 13 ق (قيام جهة الإدارة بفسخ العقد الإداري وباستيفاء حقوقها لدى المتعاقد من قيمة التأمين الذي تبقى منه مبلغ تمت تعليته بالأمانات.)
الحكم رقم 240 لسنة 13 ق (الأصل في الاختصاص بدعوى الإلغاء ألا يوجد طريق طعن مقابل ومباشر.)
الحكم رقم 423 لسنة 13 ق (اعتداء موظف موفد في بعثة داخلية بكلية الطب على عامل المصعد بالكلية.)
الحكم رقم 448 لسنة 13 ق (إن ما ورد في صحيفة الطعن - من أن إدارة قضايا الحكومة وقد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية.)
الحكم رقم 1492، 1494 لسنة 13 ق (لا يجوز لجهة الإدارة أن تسحب القرار التأديبي المشروع لتوقيع جزاء أشد منه.)
الحكم رقم 1054 لسنة 13 ق (عدم انطواء المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.)
الحكم رقم 765 لسنة 13 ق (القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل المقصود بالاعتداء على صاحب العمل الذي يبرر فصل العامل طبقاً للفقرة العاشرة من المادة 76.)
الحكم رقم 682 لسنة 13 ق (قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - نصه على أن يكون للمحافظ الاختصاصات الممنوحة في قوانين الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات.)
الحكم رقم 878 لسنة 13 ق (إن المشرع قد رسم طريقاً قضائياً لرفع الطعون التي تقام عن القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 73 لسنة 1956.)
الحكم رقم 374 لسنة 13 ق (إذا ثبت من ظروف الحال أن ثمت استجابة جدية واضحة من الإدارة لبحث التظلم، فإن الميعاد المقرر لقبول الدعوى يحسب من التاريخ الذي يتضح فيه موقف الإدارة من التظلم.)
الحكم رقم 1344 و1349 لسنة 13 ق (القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.)
الحكم رقم 1320، 1340 لسنة 12 ق (الاستحالة الناشئة عن سبب أجنبي تنقضي بها أصلاً الالتزام - الشرط الواجب توافرها في السبب الأجنبي. لا يجوز للمتعاقدين أن يعدلا من أثر القوة القاهرة.)
الحكم رقم 659 لسنة 12 ق (القرار الصادر بإزالة باقي المباني المملوكة للمدعي والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع.)
الحكم رقم 667 لسنة 12 ق (النص في القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم جواز الطعن في القرارات الإدارية - لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بالطعون التي تقدم ضدها - أساس ذلك.)
الحكم رقم 598 لسنة 12 ق (اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها.)
الحكم رقم 300 لسنة 12 ق (التحاق المتعهد بمدرسة الحركة والتلغراف - تعهده بالانتظام في الدراسة وبأداء الخدمة بالحكومة، بعد التخرج، لمدة خمس سنوات على الأقل.)
الحكم رقم 1191 لسنة 12 ق (الأمر بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية هو حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به.)
الحكم رقم 679 لسنة 12 ق (القرارات التي تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة - هي القرارات الجمهورية بإسقاط ولاية الوظيفة عن غير الصالحين لأداء الخدمة العامة.)
الحكم رقم 622 لسنة 12 ق (إذا اتضح من الأوراق وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام القرار الصادر بنقله سكرتير ثان بوزارة الخارجية إلى وظيفة بالدرجة الرابعة الإدارية بوزارة الخزانة.)
الحكم رقم 195 لسنة 12 ق (زعم الجهة الإدارية المتعاقدة أنها قصدت التعاقد مع الوكيل المسخر رغم علمها بأنه وكيل وليس أصيلاً وأنه يترتب على ذلك انصراف أثار العقد إلى الوكيل طبقاً للقواعد المقررة في التسخير.)
الحكم رقم 669 لسنة 12 ق (استحقاق هذه الفوائد على ما يستحق لجهة الإدارة في ذمة المتعهد المخل بالتزاماته من فرق السعر الذي تكبدته نتيجة إعادة التشغيل على حسابه.)
الحكم رقم 1474 لسنة 12 ق (امتناع وزارة عن تنفيذ حكم بغير حق واستمرار امتناعها عن تنفيذه مدة بلغت حوالي أربع سنوات.)
الحكم رقم 1398 لسنة 12 ق (التعهد بالانتظام في الدراسة وبالتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم - أثر الإخلال بهذا الالتزام.)
الحكم رقم 1004 لسنة 12 ق (العقد غير المكتوب - وسيلة غير مألوفة في المجال الإداري إلا أنه يؤدي دوراً مكملاً لبعض أنواع العقود الإدارية.)
الحكم رقم 898 لسنة 12 ق (شروط الحيازة لأرض زراعية. يشترط أن تكون الأرض الزراعية التي يحوزها المرشح لوظيفة العمدة مستغلة بالزراعة فعلاً.)
الحكم رقم 835 لسنة 12 ق (الطعن في قرارات المدير العام للجمارك في شأن الغرامة التي تفرض عن المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الجمارك.)
الحكم رقم 176 لسنة 12 ق (تقدير الجزاء التأديبي - الأصل فيه أنه من إطلاقات جهة الإدارة - يحد سلطتها في ذلك قيام المشرع بتحديد جزاء معين للمخالفة.)
الحكم رقم 172 لسنة 12 ق (تصالح طرفي الدعوى بقصد حسم النزاع في شأن قيمة نفقات البعثة المستحقة وكيفية أدائها.)
الحكم رقم 283 لسنة 12 ق (أحكام القانون المدني في شأن ضمان المقاول - إحالة العقد إلى تطبيق أحد هذه الأحكام.)
الحكم رقم 1553 لسنة 12 ق (القانون رقم 46 لسنة 1964 - سريانه على عمالها فيما لم يرد بشأنه نص في قراري رئيس الجمهورية رقمي 709 لسنة 1957 - و2192 لسنة 1959 في شأن إنشاء الهيئة وتنظيمها.)
الحكم رقم 316 لسنة 12 ق (فقد شرط حسن السمعة خلال فترة الاختبار - لا يكفي لقيامه مجرد الشائعات.)
الحكم رقم 490 لسنة 12 ق (تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف بسبب مرضه غير جائز - يتعين الحكم بإلغاء التقدير لأنه بني على غير سبب قانوني.)
الحكم رقم 1396 لسنة 12 ق (التزام الطالب بدفع المصروفات المدرسية إذا أخل بتعهده بالاستمرار في الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم مدة معينة بعد التخرج.)
الحكم رقم 1254 لسنة 12 ق (إن التعهد الصادر من المدعى عليها الأولى هو عقد إداري توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية.)
الحكم رقم 1120 لسنة 12 ق (جواز نقل عضو النيابة الإدارية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 183 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 إلى وظيفة في الكادر العالي.)
الحكم رقم 151 لسنة 12 ق (المادة 64 و65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964.)
الحكم رقم 1081 لسنة 12 ق (القرار الصادر بنقل أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظيفة بالكادر العالي .)
الحكم رقم 297 لسنة 12 ق (الطعن في الحكم الصادر باستمرار المرتب .)
الحكم رقم 1309 لسنة 12 ق (ثبوت أن الباعث على إصدار قرار الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر هو الرغبة في تعطيل تنفيذ حكم .)
الحكم رقم 273 لسنة 12 ق (القرار الصادر بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبي العام للتحقق من لياقته الطبية لا يعتبر قراراً إدارياً .)
الحكم رقم 762 لسنة 11 ق (قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 - نصه على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر السلطة التأديبية خلاف ذلك.)
الحكم رقم 516 لسنة 11 ق (القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر جعل الاختصاص في استغلال المناجم والمحاجر لوزارة التجارة والصناعة - أيلولة هذا الاختصاص إلى وزارة الصناعة عقب إنشائها)
الحكم رقم 147 لسنة 11 ق (عقد توريد سيارات - التأخير في توريدها - توريدها بعد الميعاد المحدد بالعقد وقبول جهة الإدارة العذر في التأخير.)
الحكم رقم 684 لسنة 11 ق (إن الرأي السائد فقهاً وقضاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه.)
الحكم رقم 525 و 1162 لسنة 11 ق (القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - اشتراطه لنقل أية صيدلية من مكان لآخر الحصول على ترخيص.)
الحكم رقم 587 لسنة 11 ق (قرار إحالة ضابط الشرطة إلى الاحتياط - من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها واعتبار الرتبة التي كان يشغلها شاغرة.)
الحكم رقم 702 لسنة 11 ق (مجالس المدن أو القرى طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية 1315 لسنة 1960.)
الحكم رقم 803 لسنة 11 ق (الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار المحافظ بمجازاة أحد العاملين في فروع الوزارات بالمحافظة.)