الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 402 لسنة 14 ق (تصديق رئيس الجمهورية على قرارات لجان الضباط بالموافقة على النقل من خدمة القوات المسلحة.)
الحكم رقم 424 لسنة 14 ق (الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة.)
الحكم رقم 644 لسنة 14 ق (إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية لا يستقيم معه دفعه ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع.)
الحكم رقم 705 لسنة 13 ق (منح الجنسية عن طريق التجنس أمراً جوازياً للحكومة.)
الحكم رقم 302 لسنة 13 ق (انتهاء خدمة الموظف لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه ولا تعفيه من المسئولية.)
الحكم رقم 814 لسنة 13 ق (الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها.)
الحكم رقم 812 لسنة 13 ق (رئيس مجلس المدينة يختص بإلغاء المزايدة التي طرحها مجلس المدينة، أساس ذلك.)
الحكم رقم 680 لسنة 13 ق (اعتبار انقطاع الموظف عن العمل، بغير إذن وبدون تقديم أعذار مقبولة، لمدة خمسة عشر يوماً متتالية في حكم الاستقالة.)
الحكم رقم 882 لسنة 13 ق (إن تكييف الدعوى إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التي قصدها المدعي.)
الحكم رقم 924 لسنة 12 ق (شرط عدم الحكم على الشخص الذي يعين في خدمة الحكومة، في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.)
الحكم رقم 666 لسنة 12 ق (القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.)
الحكم رقم 698 لسنة 12 ق (الكهنة يعتبرون من الموظفين العموميين.)
الحكم رقم 763 لسنة 12 ق (إذا انطوى العقد على مزيج من مقاولة الأعمال والتوريد فإنه يسري في شأن كل منهما ما تنطبق عليه من أحكام.)
الحكم رقم 85 لسنة 12 ق (اختصاص المحاكم التأديبية وحدها بتقرير وقف العمال من أعضاء التشكيلات النقابية.)
الحكم رقم 224 لسنة 12 ق (السلطة التأديبية للمحافظة على موظفي فروع الوزارات والمصالح في نطاق المحافظة - تحجب اختصاص رئيس المصلحة المركزي في هذا الشأن.)
الحكم رقم 108 لسنة 12 ق (قاعدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. لا تستقيم على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية.)
الحكم رقم 674 لسنة 12 ق (القرار الفردى مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص .)
الحكم رقم 749 لسنة 11 ق (قرار إعادة تعيين الموظفين الذين حكم عليهم من محكمة الشعب.)
الحكم رقم 385 لسنة 11 ق (قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 1952 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.)
الحكم رقم 614 لسنة 11 ق (تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقدير الرؤساء المباشرين ليس طليقاً من كل قيد.)
الحكم رقم 873 لسنة 11 ق (قرار الإعفاء من الرسوم.)
الحكم رقم 1 لسنة 11 ق (لا محل لانتظار انقضاء الميعاد المقرر للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى.)
الحكم رقم 1029 لسنة 11 ق (الاستيلاء على مصنع وإن كان في حد ذاته فعلاً مادياً إلا أنه لا يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري تفصح به جهة الإدارة، المنوط بها تنفيذ قانون التأميم.)
الحكم رقم 135، 155، 166، 167 لسنة 11 ق (تختص المحكمة التأديبية بتأديب المندوب المفوض على الشركة إذ يعتبر موظفاً مؤقتا.)
الحكم رقم 575 لسنة 11 ق (الصور طبق الأصل المقدمة من الحكومة تقوم في حالة قيام مانع من تقدير الأصل دليلاً على ما تضمنته نقلاً من السجلات ما دام لم يقدم دليل يدحض ما ورد بها يؤكد ذلك ما يجرى عليه نظام الدراسة بالمعهد.)
الحكم رقم 138 لسنة 11 ق (يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول عطائه.)
الحكم رقم 1264 لسنة 11 ق (اعتبار التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة يستتبع الالتزام بالقيام بأعبائها وواجباتها والاستفادة من مزاياها.)
الحكم رقم 625 لسنة 11 ق (إن دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها.)
الحكم رقم 417 لسنة 11 ق (تراخى الجهة الادارية فى تعيين من تعهد بالتدريس يحله من التزامه.)
الحكم رقم 748 لسنة 11 ق (المصروفات الدراسية التى يلزم من يلتحق من العاملين بهيئة السكك الحديدية بمدرسة الحركة والتلغراف بردها .)
الحكم رقم 452 لسنة 11 ق (ورود اسم الشركة محرفا فى الجدول المرافق للقانون رقم 151 لسنة 1963 .)
الحكم رقم 1106 لسنة 10 ق (شهادة الصلاحية للأعمال الإدارية لا يترتب على منحها اعتبار حاملها حاصلاً على مؤهل دراسي.)
الحكم رقم 1575 لسنة 10 ق (ميزانية الهيئة العامة للسكك الحديدية عن السنة المالية 61/ 1962 بالنسبة إلى الوظائف الإدارية.)
الحكم رقم 1159 لسنة 10 ق (المركز القانوني في الأجر المقرر بموجب أحكام كادر العمال.)
الحكم رقم 1027 لسنة 10 ق (حق المحكمة في مراقبة سلامة الأسباب التي أدت إلى تخفيض درجة الكفاية.)
الحكم رقم 1647 لسنة 10 ق (للمركز القومي للبحوث شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة.)
الحكم رقم 535 لسنة 10 ق (إيداع التأمين المؤقت شرط أساسي للنظر في العطاء المقدم.)
الحكم رقم 354 لسنة 10 ق (ما اتفق أصلاً على توريده تتم المحاسبة عليه وفقاً للأسعار المبينة بكشف الوحدة.)
الحكم رقم 1660 لسنة 10 ق (البت في منح تراخيص الاشتغال بأعمال الوساطة في إلحاق الفنانين بالعمل هو من اختصاص وزير الإرشاد طبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1958.)
الحكم رقم 1326 لسنة 10 ق (تكييف طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة.)
الحكم رقم 184 لسنة 10 ق (قرار الاعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الدعوى .)
الحكم رقم 1272، 1291، 1480 لسنة 10 ق (دعوى. ميعاد رفعها.)
الحكم رقم 1272، 1291، 1480 لسنة 10 ق (بدء ميعاد رفع الدعوى بعد انقطاعه بالتظلم من القرار)
الحكم رقم 1272، 1291، 1480 لسنة 10 ق (دعوى. ميعاد رفعها)
الحكم رقم 971 لسنة 9 ق (صلاحية الترشيح لوظيفة أستاذ ذي كرسي تكون صلاحية نسبية.)
الحكم رقم 515 لسنة 9 ق (حق الموظف في اقتضاء التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة خطأ الإدارة.)
الحكم رقم 359 لسنة 9 ق (الجزاءات التأديبية لموظفي الهيئة الصادرة بالقرار رقم 108 لسنة 1960.)
الحكم رقم 1213 لسنة 9 ق (عدم أداء الرسم على الطلب الاحتياطى قبل الفصل فيه .)
الحكم رقم 935 لسنة 9 ق (المادة 77 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 .)
الحكم رقم 862 لسنة 9 ق (عدم قيام جهة الادارة بتنفيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل .)