الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 639 لسنة 39 ق (المواد 4 و7 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية.)
الحكم رقم 515 لسنة 39 ق (قرارات رئيس الجمهورية بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية .)
الحكم رقم 2005 لسنة 39 ق (القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .)
الحكم رقم 2408/ 3166 لسنة 38 ق (المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.)
الحكم رقم 861 لسنة 38 ق (المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة .)
الحكم رقم 1083/ 1136 لسنة 38 ق (القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 1233، 1242، 1243 لسنة 38 ق (القانون رقم 68 لسنة 1949 بشأن تنظيم تجارة الجملة.)
الحكم رقم 512 لسنة 38 ق (المادة 21 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة 27 من الدستور والمادتان 27، 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.)
الحكم رقم 4127 لسنة 37 ق (المادتان 32، 34 من الدستور، القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.)
الحكم رقم 4205 لسنة 37 ق (المادة 27 من اللائحة الداخلية لمرحلتي الأجازة العالية (البكالوريوس) .)
الحكم رقم 1777 لسنة 37 ق (المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر .)
الحكم رقم 3089 لسنة 37 ق (القواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون الجامعات .)
الحكم رقم 2005 لسنة 37 ق (التعليم الجامعي منظم بحسب الدستور والقوانين واللوائح المنظمة له وبينها قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.)
الحكم رقم 2514 لسنة 37 ق (محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات السلطة التنفيذية بفروعها وهيئاتها جمعياً إلا أنها لا تحل نفسها محل السلطة التنفيذية في أداء اختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها.)
الحكم رقم 2154 لسنة 37 ق (قرار شيخ الجامع الأزهر رقم 687 لسنة 1985 بإصدار اللائحة الداخلية لكلية طب البنات معدلاً بالقرار رقم 518 لسنة 1989 والقرار رقم 916 لسنة 1990.)
الحكم رقم 392 لسنة 37 ق (المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.)
الحكم رقم 295 لسنة 37 ق (القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.)
الحكم رقم 1447 لسنة 37 ق (قرار إعلان نتيجة الامتحان في شتى صوره لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً نهائياً.)
الحكم رقم 2158 لسنة 37 ق (تباشر محاكم مجلس الدولة الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة.)
الحكم رقم 1391 لسنة 37 ق (يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون.)
الحكم رقم 200 لسنة 37 ق (القواعد الصادرة في 27/ 2/ 1988 تخاطب فئتين من الطلاب المقيدين من الخارج خلال العام الدراسي 87/ 1988.)
الحكم رقم 1819 لسنة 36 ق (المادة 970 من القانون المدني .)
الحكم رقم 204 لسنة 36 ق (القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات .)
الحكم رقم 2630 لسنة 36 ق (المادتين 1، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.)
الحكم رقم 2791 لسنة 36 ق (المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984.)
الحكم رقم 548 لسنة 36 ق (المواد 1، 4، 19، 72، 78 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978.)
الحكم رقم 3534 لسنة 36 ق (المواد 55، 56، 57، 58 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.)
الحكم رقم 2798 لسنة 36 ق (المواد 3، 12، 13 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمي 7 لسنة 1956، 360 لسنة 1956.)
الحكم رقم 308 لسنة 36 ق (المواد 1، 2، 4 من قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982.)
الحكم رقم 1533 لسنة 36 ق (م 14 من القانون 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة - م 15، 20، 21 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.)
الحكم رقم 1411 لسنة 36 ق (المواد 1، 4 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا.)
الحكم رقم 222 لسنة 36 ق (المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.)
الحكم رقم 3256 لسنة 36 ق (المادة 119 من الدستور - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.)
الحكم رقم 397 لسنة 36 ق (المادتان 3، 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، المادتان 64، 69 من الدستور.)
الحكم رقم 3293 لسنة 36 ق (المواد 4، 7، 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية.)
الحكم رقم 2328 لسنة 36 ق (الحصول على مؤهل معين هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان في جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته.)
الحكم رقم 2550 لسنة 36 ق (مفاد نص المادتان (77) و (78) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر.)
الحكم رقم 2598 لسنة 36 ق (المادتان 247 و250 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.)
الحكم رقم 2292 لسنة 36 ق (القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر.)
الحكم رقم 2036 لسنة 36 ق (المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 معدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981.)
الحكم رقم 2180 لسنة 36 ق (المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.)
الحكم رقم 1904 لسنة 36 ق (صحيفة الحالة الجنائية تمس حالة الشخص فيما يتعلق بأفعاله وسوابقه الجنائية.)
الحكم رقم 3223 لسنة 36 ق (القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال.)
الحكم رقم 1290 لسنة 36 ق (إذا أخطأ الحاسب الآلي بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد عال بخلاف رغبته التي أبداها.)
الحكم رقم 1327 لسنة 36 ق (قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.)
الحكم رقم 3803 لسنة 35 ق (إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين إعادة الدعوى .)
الحكم رقم 249 لسنة 35 ق (المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .)
الحكم رقم 2514 لسنة 35 ق (لا يدخل في ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضي التوغل في الموضوع .)
الحكم رقم 549/ 801 لسنة 35 ق (يستلزم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية .)
الحكم رقم 2230 لسنة 35 ق (اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن على القرارات الصادرة من لجنة الفصل في طعون ذوي الشأن في قرارات لجان تقدير مقابل التحسين.)