الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 924 لسنة 36 ق (المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.)
الحكم رقم 7 لسنة 36 ق (الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.)
الحكم رقم 2745 لسنة 36 ق (المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 3429 لسنة 36 ق (المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 3619 لسنة 36 ق (المواد 130 و154 و157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2247 لسنة 36 ق (تقضي قواعد الترقية الأدبية بأن من يعين في وظيفة أعلى يجب عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها.)
الحكم رقم 1402، 1403 لسنة 36 ق (المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2148 لسنة 35 ق (المادتان 183 و184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 115 لسنة 35 ق (المادة 97 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 502 لسنة 35 ق (تقديم المحال مذكرة بدفاعه لمجلس التأديب - طلبه تأجيل مجلس التأديب لحين عودته بعد انتهاء عقده للعمل بدولة عربية.)
الحكم رقم 2 لسنة 35 ق (جرى العرف على أن استشارة الأستاذ وأخذ رأيه في نقطة ما يقتضي كتابة اسمه مع المشتركين في البحث.)
الحكم رقم 1261 لسنة 35 ق (القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.)
الحكم رقم 3077 لسنة 35 ق (المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 4276 لسنة 35 ق (لا ينفي المسئولية التأديبية عن العامل القول بأنه لم يكن سيئ القصد وإن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة.)
الحكم رقم 1603 لسنة 35 ق (المواد من 162 إلى 165 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 183 لسنة 34 ق (المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.)
الحكم رقم 3040 لسنة 34 ق (بطلان الحكم يجب أن يعلن العامل بالمخالفات المنسوبة إليه بقرار الإحالة للمحاكمة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.)
الحكم رقم 1957 لسنة 34 ق (المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983.)
الحكم رقم 1034 لسنة 34 ق (لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها.)
الحكم رقم 1205 لسنة 34 ق (مفاد نص المادتين 12 و16 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.)
الحكم رقم 1719 لسنة 34 ق (تقوم المسئولية الإدارية على ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.)
الحكم رقم 520 لسنة 34 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 - قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 بتنظيم قواعد صرف منحة النقل المفاجئ.)
الحكم رقم 2457 لسنة 34 ق (الفقرة 14 من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1391، 1692 لسنة 34 ق (يشترط لمسئولية الموظف عن مخالفة عدم تنفيذ حكم جنائي أن يكون الحكم قد صار نهائياً واجب النفاذ.)
الحكم رقم 3264 لسنة 34 ق (جلسات المحاكم وما في حكمها من المجالس التي أوكل إليها القانون مهمة الفصل في مسائل معينة يجب كقاعدة عامة أن تكون علنية.)
الحكم رقم 2769 لسنة 34 ق (المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.)
الحكم رقم 1660 لسنة 33 ق (المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 499 ،767 لسنة 33 ق (سلطة المحكمة في تقرير عدم مشروعية المخالفة ليس للمحكمة التأديبية أن تقضي بأن المحالين لم يبذلوا مجهودات غير عادية في صرف منحة عيد العمال.)
الحكم رقم 1495 لسنة 33 ق (وردت أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.)
الحكم رقم 693 لسنة 32 ق (عدم تحرير مسودات الأحكام وعدم إيداع أسبابها في الميعاد القانوني يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة.)
الحكم رقم 3380 لسنة 32 ق (المادة (46) من لائحة المأذونين الصادرة سنة 1955 - القرارات الصادرة بغير العزل نهائية.)
الحكم رقم 3147 لسنة 32 ق (متى تبين أن القرار المطعون فيه جاء في ظاهره نقلاً إلا أنه في الحقيقة قد تضمن جزاء تأديبياً مكملاً لجزاء سبق توقيعه على الطاعن)
الحكم رقم 2283 لسنة 31 ق (تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أفراد هيئة التمريض.)
الحكم رقم 1872 لسنة 29 ق (توقيع جزاء على العامل بخصم عشرة أيام من راتبه - تظلم العامل من القرار.)
الحكم رقم 2311 لسنة 29 ق (المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 1539 لسنة 28 ق (تنقضي الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.)