الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 229 لسنة 9 ق (تكرار طلب التأجيل لذات السبب - رفض المحكمة للتأجيل وفصلها في الدعوى بعد أن أتاحت لصاحب الشأن فرصة التقدم بدفاعه - سليم.)
الحكم رقم 642 لسنة 9 ق (المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - القصد منها الوقوف على مدى صلاحية الموظف الذي يعين لأول مرة في أدنى الدرجات بخدمة الحكومة.)
الحكم رقم 645 لسنة 9 ق (مؤسسة خاصة ذات نفع عام - قراراتها - لا تعتبر قرارات إدارية مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.)
الحكم رقم 107 لسنة 9 ق (مشروعية القرار التأديبي .)
الحكم رقم 456 لسنة 8 ق (إن القرار المطعون فيه، والصادر بفصل الطاعن، لم يكن في الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه.)
الحكم رقم 141 لسنة 8 ق (نص القانون رقم 243 مكرراً لسنة 1956.)
الحكم رقم 1586 لسنة 8 ق (اختصاص لجنة شئون الموظفين بالمفاضلة بين المرشحين للترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار .)
الحكم رقم 1246 لسنة 8 ق (معلمو التربية البدنية - تسوية حالتهم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9/ 3/ 1947 .)
الحكم رقم 973، 984 لسنة 8 ق (عيب إساءة استعمال السلطة - قوامه .)
الحكم رقم 1196 لسنة 8 ق (سقوط الحق في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على التسوية بالنسبة لما انقضى عليه منها خمس سنوات .)
الحكم رقم 1147 لسنة 8 ق (القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية .)
الحكم رقم 596 لسنة 8 ق (قرار لجنة شئون الموظفين بالترقية المعتمد من الوزير .)
الحكم رقم 1374 لسنة 7 ق (المحكمة الإدارية العليا - مدى ولايتها على ما يعرض عليها من الطعون.)
الحكم رقم 4 لسنة 7 ق (إدانة الموظف إدارياً في حالة شيوع التهمة - منوطة بثبوت وقوع فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية.)
الحكم رقم 1171 لسنة 7 ق (القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .)
الحكم رقم 1416 لسنة 7 ق (قرار مجلس الوزراء بتأجير قطعة أرض إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيسة عليها .)
الحكم رقم 897 لسنة 7 ق (الحكم بإلغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية .)
الحكم رقم 361 لسنة 7 ق (اختصاص لجان شئون الموظفين بقرارات النقل طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .)
الحكم رقم 1080 لسنة 7 ق (القرار بإحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية المقررة .)
الحكم رقم 1136 لسنة 7 ق (الأصل عدم جواز سحب القرارات الإدارية متى صدرت مشروعة .)
الحكم رقم 1032 لسنة 7 ق (المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفي الدولة المدنيين .)
الحكم رقم 615 لسنة 7 ق (عامل اليومية المؤقت الذي يصرف أجره من بند الأجور بالباب الثاني .)
الحكم رقم 1355 لسنة 7 ق (الفقرة 3 من المادة 8 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية.)
الحكم رقم 400 لسنة 7 ق (تقرير سرى سنوى)
الحكم رقم 1930 لسنة 6 ق (دعوى التسوية التي يرفعها أحد العاملين بديوان الأوقاف الخصوصية لتقرير أحقيته في الإعانة الاجتماعية قبل هذا الديوان.)
الحكم رقم 2529 لسنة 6 ق (إحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه طبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين.)
الحكم رقم 2127 لسنة 6 ق (إن موظفي المصانع الحربية لهم وضع خاص بحسب طبيعة العمل الذي يمارسونه.)
الحكم رقم 2468 لسنة 6 ق (قرار ديوان الموظفين في شأن تقدير مؤهلات الموظفين طبقاً للسلطة المخولة له بمقتضى المادتين 9، 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951.)
الحكم رقم 1928 لسنة 6 ق (استقلال الجهة المنتدب إليها به إذا زادت مدة الندب عن ستة أشهر بالتطبيق للمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 .)
الحكم رقم 1732، 1825 لسنة 6 ق (القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط .)
الحكم رقم 1710 لسنة 6 ق (قضاء الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطي أحد الأشخاص في التعيين وتعيين من يلونه في ترتيب الامتحان .)
الحكم رقم 503 لسنة 6 ق (القانون رقم 11 لسنة 1910 الخاص بمدارس معلمي الكتاتيب .)
الحكم رقم 2501 لسنة 6 ق (منازعات إدارية - الأصل فيها وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .)
الحكم رقم 1713 لسنة 6 ق (قرار ندب موظف إلى جهة أخرى توطئة لنقله نهائياً إليها .)
الحكم رقم 1773 لسنة 6 ق (خريجو قسم الأهلية في الحقوق - تحديد مركزهم القانوني من حيث الدرجة والمرتب والأقدمية .)
الحكم رقم 1927 لسنة 6 ق (استناد التقرير إلى واقعة كانت محل اعتبار عند تقدير كفايته في فترة سابقة .)
الحكم رقم 2557 لسنة 6 ق (ترقية العامل إلى درجة الدقة الممتازة مشروطة بقضائه ست سنوات في درجة عامل دقيق .)
الحكم رقم 2520 لسنة 6 ق (شهادة مدرسة المحصلين والصيارف .)
الحكم رقم 1119 لسنة 6 ق (القرار الصادر من مجلس الجامعة بتكليف أحد الأساتذة تمثيل الجامعة في مؤتمر دولي .)
الحكم رقم 754 لسنة 6 ق (المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة .)
الحكم رقم 2658 لسنة 6 ق (تحديد أجر العامل العادي - يكون بحسب العمل .)
الحكم رقم 2541 لسنة 6 ق (إعانة غلاء المعيشة - استحقاقها للموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين .)
الحكم رقم 2057 لسنة 6 ق (مهنة "صبي" المنصوص عليها فيه - المقصود بها صبي الصانع .)
الحكم رقم 2399 لسنة 6 ق (شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ضرورة توافر هذا الشرط عند الضم طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 1952.)
الحكم رقم 1168 لسنة 6 ق (قواعد الترقية قبل القانون رقم 210 لسنة 1951 - أساسها الأخذ بالجدارة مع مراعاة الأقدمية.)
الحكم رقم 562 لسنة 6 ق (لقواعد الخاصة برواتب المتطوعين والواردة في المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952.)
الحكم رقم 2166 لسنة 6 ق (دعوى المنازعة في استحقاق إعانة غلاء المعيشة عن معاش استثنائي.)
الحكم رقم 1580 لسنة 6 ق (عمال السكك الحديدية - نقلهم لعدم اللياقة الطبية إلى وظائف الكادر الفني المتوسط وفقاً لأحكام القانون رقم 468 لسنة 1954.)
الحكم رقم 2001 لسنة 6 ق (اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - هو اختصاص مقيد بقرارات إدارية محددة على سبيل الحصر.)
الحكم رقم 1157 لسنة 6 ق (مدة المحددة للوقف - تحديد القانون إياها بثلاثة أشهر كحد أقصى - هي مدة تنظيمية لا بطلان على تجاوزها.)