الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 385 لسنة 41 ق (اتحاد الطلاب لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية.)
الحكم رقم 1904 لسنة 38 ق (المادتان 13 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.)
الحكم رقم 1998 لسنة 38 ق (المادة 18 من الدستور - المواد 1، 14، 19، 196 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 3796 لسنة 37 ق (المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 1556 لسنة 34 ق (منذ سنة 1935 كانت الحكومة تبحث موضوع الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة وتجميل المنطقة.)
الحكم رقم 1751، 1874 لسنة 34 ق (الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه .)
الحكم رقم 2227 لسنة 33 ق (المواد الأولى والثانية والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 937 لسنة 1974.)
الحكم رقم 1260 ، 1262 لسنة 30 ق (بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 يكون المشرع قد طوى صفحة مظلمة من تاريخ مصر وأعاد أوضاع الخاضعين للحراسة إلى ما كانت عليه قبل صدوره .)