الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 3549 لسنة 37 ق (المطالبة بالزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 124 لسنة 1989، رقم 14 لسنة 1990، ورقم 61 لسنة 1981.)
الحكم رقم 3787 لسنة 37 ق (المادتان 4، 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 2167 لسنة 37 ق (إشارة قرار الترقية المطعون فيه في ديباجته إلى لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 1987.)
الحكم رقم 4 لسنة 37 ق (المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 1233 لسنة 37 ق (المادة 122 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 1239 لسنة 37 ق (تقتصر مهمة المحكمة على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام كان النزاع قائماً.)
الحكم رقم 1175 لسنة 37 ق (المادتان 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1100 لسنة 37 ق (المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 355 لسنة 37 ق (المادة 549 من القانون المدني.)
الحكم رقم 1708 لسنة 37 ق (المادتان 31، 148 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 2105 لسنة 37 ق (إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ.)
الحكم رقم 1235 لسنة 37 ق (المادتان 146، 147 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 91 لسنة 37 ق (المادتان (2) مكرراً 38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.)
الحكم رقم 470 لسنة 37 ق (المادة 38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.)
الحكم رقم 61 لسنة 37 ق (المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 2805 لسنة 36 ق (الطعن في قرار الترقية يعتبر بالتبعية طعناً في التقرير السنوي الذي كان سبباً في صدور قرار الترقية المطعون فيه.)
الحكم رقم 1526 لسنة 36 ق (المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971.)
الحكم رقم 12 لسنة 36 ق (أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة.)
الحكم رقم 2915 لسنة 36 ق (المادتان 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 3135 لسنة 36 ق (المادتان 3، 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ معدلاً بالقانون رقم 147 لسنة 1980.)
الحكم رقم 2746 لسنة 36 ق (المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.)
الحكم رقم 1626 لسنة 36 ق (المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.)
الحكم رقم 3433 لسنة 36 ق (المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 875 لسنة 36 ق (المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 2991 لسنة 36 ق (المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 1675 لسنة 36 ق (المادة 30 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982.)
الحكم رقم 2125 لسنة 36 ق (مناط قبول الدعوى كشرط عام سواء في شقها المستعجل أو الموضوعي.)
الحكم رقم 3598 لسنة 36 ق (المادة الحادية عشر مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973.)
الحكم رقم 955 لسنة 36 ق (المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 3143 لسنة 36 ق (المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.)
الحكم رقم 3039 لسنة 36 ق (المادتان 36 و41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 4607 لسنة 35 ق (القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي.)
الحكم رقم 1813 لسنة 35 ق (المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 485 لسنة 35 ق (المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1971 وقبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983.)
الحكم رقم 139 لسنة 35 ق (قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1814 لسنة 35 ق (المواد 26، 30، 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المادتان 122، 124 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 11 لسنة 35 ق (المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.)
الحكم رقم 2159 لسنة 35 ق (لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء.)
الحكم رقم 871 لسنة 35 ق (المادتان 58، 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983.)
الحكم رقم 3089 لسنة 35 ق (المادة 134 من قانون المحاماة.)
الحكم رقم 1034/ 1086/ 1541 لسنة 35 ق (إقامة الدعوى في مواجهة رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة ومحافظ مرسى مطروح.)
الحكم رقم 3464 لسنة 35 ق (المادة 44 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.)
الحكم رقم 291 لسنة 35 ق (قيام جهة الإدارة بتقدير كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية.)
الحكم رقم 1489 لسنة 35 ق (طلب إصدار أمر إلى الجهة الإدارية بالإفراج فوراً عن السيارات التي ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية.)
الحكم رقم 2183 لسنة 34 ق (المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.)
الحكم رقم 1972 لسنة 34 ق (المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.)
الحكم رقم 3302 لسنة 34 ق (المادة 54 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1981.)
الحكم رقم 283 لسنة 34 ق (المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968.)
الحكم رقم 3379 لسنة 34 ق (المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.)
الحكم رقم 256 لسنة 34 ق (القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة.)