الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1350 لسنة 38 ق (إشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية .)
الحكم رقم 1920 لسنة 37 ق (القرار الإداري قد يكون صريحاً .)
الحكم رقم 1386 لسنة 37 ق (المرض النفسي المزمن .)
الحكم رقم 287 لسنة 37 ق (موافقة الوزير المختص على إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.)
الحكم رقم 42/ 79 لسنة 37 ق (المادتان 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 2931 لسنة 37 ق (المادتان 40 و66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.)
الحكم رقم 185 لسنة 37 ق (إذا كان المتقاضي قد استنفد طرق الطعن في الأحكام وعّن له إقامة دعوى بطلان أصلية في حكم نهائي أو طعن بالتزوير في إجراء تعلق به فهذا حقه.)
الحكم رقم 2268 لسنة 37 ق (من المقرر قانوناً أن الطاعن لا ينبغي أن يضار بطعنه لذا يتعين عدم معاودة البحث في المخالفات التي قرر الحكم المطعون فيه طرحها وإسقاطها عن الطاعن.)
الحكم رقم 2856 و2938 لسنة 37 ق (المواد 12 و19 و23 و26 و41 و42 و166 من قانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972 والمواد 64 و75 و87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 2446 لسنة 37 ق (لا يجوز الاستناد إلى شهادة شهود ثبت وجود خلافات شخصية بينهم وبين المحال لمجلس التأديب.)
الحكم رقم 1460 لسنة 37 ق (اختصاص المحكمة التأديبية بالقرارات الصادرة من اللجنة المختصة بتأديب الحانوتية والتربية.)
الحكم رقم 2302 لسنة 37 ق (جهة الإدارة ليست ملزمة بمذكرة النيابة الإدارية التي يعدها المحقق.)
الحكم رقم 2893 لسنة 37 ق (القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 319 لسنة 37 ق (المادة (17) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 992 لسنة 37 ق (قرارات مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون لتصديق من جهات عليا.)
الحكم رقم 3166 لسنة 36 ق (المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 1733 لسنة 36 ق (المنازعات في البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين بعد انتهاء الخدمة .)
الحكم رقم 1364، 1475 لسنة 36 ق (المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.)
الحكم رقم 1030 لسنة 36 ق (المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى .)
الحكم رقم 3004 لسنة 36 ق (المادة (85) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.)
الحكم رقم 3574 لسنة 36 ق (المواد 41 إلى 47 و48 و50 و53 و59 و66 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.)
الحكم رقم 2567 لسنة 36 ق (من المقرر قانوناً أن الطاعن لا ينبغي أن يضار بطعنه لذا يتعين عدم معاودة البحث في المخالفات التي قرر الحكم المطعون فيه طرحها وإسقاطها عن الطاعن.)
الحكم رقم 3751 لسنة 36 ق (تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله.)
الحكم رقم 1705 لسنة 36 ق (اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2199 لسنة 36 ق (المواد 9 و12 و19 و26 و41 و196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973.)
الحكم رقم 888 لسنة 36 ق (صدور حكم جنائي بإدانة العامل مع وقف تنفيذ العقوبة.)
الحكم رقم 2584 لسنة 36 ق (يتعين على مجلس التأديب التقيد بالوقائع المنسوبة للمحال كما وردت بتقرير الاتهام.)
الحكم رقم 3438/ 3733 لسنة 35 ق (المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.)
الحكم رقم 3084 لسنة 35 ق (المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955.)
الحكم رقم 2935 لسنة 35 ق (القاعدة العامة في مجال تحديد ضمانات المتهم في التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين.)
الحكم رقم 3681 لسنة 35 ق (قيام الطاعن بتقديم حافظة مستندات طويت على إخطاره بأمر محاكمته ينفي الادعاء ببطلان الإجراءات لتوجيه الإعلان لشخص آخر.)
الحكم رقم 2519 لسنة 34 ق (من الأصول المقررة في تفسير العقود الإدارية أو المدنية أنه مع وضوح عبارات العقد وصراحتها لا مجال للتفسير .)
الحكم رقم 1295 لسنة 34 ق (تستحق غرامة التأخير بمجرد التأخير في التوريد .)
الحكم رقم 2515 لسنة 34 ق (اشتراط الحصول على أي زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء .)
الحكم رقم 3178 لسنة 34 ق (ليس كل خطأ يرتكبه الموظف العام خارج نطاق وظيفته العامة يرتب مسئوليته التأديبية.)
الحكم رقم 1431 لسنة 34 ق (إقرار العامل في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة توقيعاته بدفتر الحضور والانصراف خلال المدة التي تقع خلال الفترة التي قام فيها بصرف بدل السفر ومصروفات انتقاله عن بعض المأموريات.)
الحكم رقم 2852 لسنة 34 ق (القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.)
الحكم رقم 3389 لسنة 34 ق (المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 1657، 1734 لسنة 34 ق (حجية الحكم الجنائي تحول كلية دون معاودة البحث حول إسناد الجريمة على النحو والصورة والكيفية التي وردت بتقرير الاتهام الجنائي.)
الحكم رقم 2252 لسنة 34 ق (في الحالات العادية يكون للرئيس الإداري سلطة منح الأجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقاً للقانون.)
الحكم رقم 709 لسنة 34 ق (الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس القسم الذي يعمل به عضو هيئة التدريس يشكل مخالفة تأديبية.)
الحكم رقم 1392 لسنة 33 ق (المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.)
الحكم رقم 2241 لسنة 33 ق (يجب أن يتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوبة للمحالين علي وجه الدقة.)
الحكم رقم 447 لسنة 33 ق (المحكمة الإدارية العليا هي محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام.)
الحكم رقم 2485 لسنة 33 ق (مسئولية العامل عن الانقطاع عن العمل أو التأخير عن المواعيد الرسمية المقررة.)
الحكم رقم 3394 لسنة 33 ق (التزام الموظف العام بأن يسلك في حياته مسلكاً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة.)
الحكم رقم 170 لسنة 33 ق (تسري مدة السقوط من جديد بعد قطعها بأي إجراء من إجراءات التحقيق.)
الحكم رقم 3350 لسنة 32 ق (إذا ثبت أن الجهة الإدارية قد قبلت عذر العامل المنقطع وتسلم العمل فعلاً قبل رفع الدعوى التأديبية ضده فإن الحكم الصادر بتوقيع جزاء الفصل للانقطاع يكون فاقداً لركن من أركانه لصدوره في خصومة لم يعد لها وجود حال صدوره.)
الحكم رقم 953 لسنة 32 ق (المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة.)
الحكم رقم 891 لسنة 32 ق (القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات.)