الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1930 لسنة 39 ق (قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 م 494، 495.)
الحكم رقم 134 لسنة 38 ق (تختص المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر منها .)
الحكم رقم 3346 لسنة 37 ق (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 .)
الحكم رقم 110 لسنة 37 ق (المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .)
الحكم رقم 1504 لسنة 37 ق (قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 م 72.)
الحكم رقم 1413 لسنة 37 ق (العلاوة الإضافية المقررة بالمادة (41) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .)
الحكم رقم 1954 لسنة 37 ق (ملف الخدمة هو الوعاء الذي يحوي بياناً كاملاً لوقائع حياة العامل الوظيفية.)
الحكم رقم 196 لسنة 37 ق (المادتان 72، 74 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.)
الحكم رقم 1428 لسنة 37 ق (قرار رئيس مجلس الأمناء لإتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 364 لسنة 1985 .)
الحكم رقم 1619 لسنة 37 ق (توجيه نظر عضو النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل لا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص به المحكمة الإدارية العليا.)
الحكم رقم 2407 لسنة 37 ق (العبرة في الترقية بالاشتراطات الواردة ببطاقة وصف الوظيفة.)
الحكم رقم 761 لسنة 37 ق (بنك الاستثمار القومي شخص معنوي عام يتبع وزير التخطيط ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباته سنوياً.)
الحكم رقم 2234 لسنة 37 ق (القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 4283 لسنة 37 ق (المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986.)
الحكم رقم 973 لسنة 37 ق (المواد 8 و12 و36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 46 لسنة 37 ق (المادة (11) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد.)
الحكم رقم 272 لسنة 37 ق (العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوى.)
الحكم رقم 271 لسنة 37 ق (المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2114 لسنة 37 ق (المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 3724 لسنة 37 ق (المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 40 لسنة 37 ق (المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.)
الحكم رقم 216 لسنة 37 ق (المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها.)
الحكم رقم 2590 لسنة 36 ق (عدم جواز خصم مدة الانقطاع عن العمل عند إجراء العلاوة أو الترقية طالما أن مدة الخدمة لم تنته.)
الحكم رقم 1276 لسنة 36 ق (المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .)
الحكم رقم 1585 لسنة 36 ق (القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.)
الحكم رقم 1316/ 1483 لسنة 36 ق (طبقاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يقدم التظلم إلى الهيئة الإدارية .)
الحكم رقم 1993 لسنة 36 ق (المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .)
الحكم رقم 1535 لسنة 36 ق (المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.)
الحكم رقم 2308 لسنة 36 ق (القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة.)
الحكم رقم 333 لسنة 36 ق (المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 3502 لسنة 36 ق (المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 2186 لسنة 36 ق (المادتان 66 و204 مكرراً من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975.)
الحكم رقم 3354 لسنة 36 ق (القانون رقم 50 لسنة 1963 ألغى العمل بالقانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960.)
الحكم رقم 911 لسنة 35 ق (المادة 1، 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم .)
الحكم رقم 3004 لسنة 35 ق (القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 4286 لسنة 35 ق (يقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى.)
الحكم رقم 2846 لسنة 35 ق (ميعاد الاعتراض أمام اللجان القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالجريدة الرسمية.)
الحكم رقم 2453 لسنة 35 ق (المادة 148 من القانون المدني.)
الحكم رقم 1896 لسنة 35 ق (صدور أحكام قضائية ضد الشاهد في جريمة اعتياد ممارسة الفجور تفقد شهادته قيمتها كدليل في الإثبات.)
الحكم رقم 547 لسنة 35 ق (المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.)
الحكم رقم 4198 لسنة 35 ق (العيب الذي يلحق إجراءات التحقيق يمكن تداركه بإبداء الدفاع أمام المحكمة التأديبية.)
الحكم رقم 5 لسنة 35 ق (الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.)
الحكم رقم 1381 لسنة 35 ق (المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969.)
الحكم رقم 120 لسنة 35 ق (المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.)
الحكم رقم 156 لسنة 35 ق (المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات.)
الحكم رقم 3666 لسنة 35 ق (المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.)
الحكم رقم 3493 لسنة 35 ق (رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحكمة التأديبية هي رقابة قانونية.)
الحكم رقم 983 لسنة 35 ق (المادتان 10 و15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 1882 لسنة 35 ق (المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.)
الحكم رقم 1863 لسنة 35 ق (إقامة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية.)