الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1268 لسنة 35 ق (منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 1172 لسنة 35 ق (مادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 2674 لسنة 34 ق (لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية.)
الحكم رقم 2129 لسنة 34 ق (القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.)
الحكم رقم 1460 لسنة 33 ق (الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مقرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 314 لسنة 33 ق (القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 1638 لسنة 33 ق (مادة (88) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 686 لسنة 32 ق (الدائرة المشكلة بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 2125 لسنة 32 ق (قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة.)
الحكم رقم 3531 /3534 لسنة 32 ق (اللائحة المالية للشركة المصرية للحوم والدواجن المعتمدة في 4/ 3/ 1978.)
الحكم رقم 1161 لسنة 32 ق (المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 2369 لسنة 32 ق (الاختصاص بتوقيع الجزاء المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 799 لسنة 32 ق (المادة (50) من القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.)
الحكم رقم 2131 لسنة 32 ق (المادة (81) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 2285 لسنة 32 ق (المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 1576 لسنة 32 ق (المادة (72) من القانون رقم (109) لسنة 1971 بنظام هيئة الشرطة.)
الحكم رقم 1854 لسنة 32 ق (المادة (46) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية.)
الحكم رقم 590 لسنة 32 ق (المادة (59) من القانون رقم 61 لسنة 1971.)
الحكم رقم 113 لسنة 32 ق (المادة (86) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 1275 لسنة 31 ق (المادتان 10، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 1915 لسنة 31 ق (المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 3865 لسنة 31 ق (القانون رقم 23 لسنة 1981 بإصدار قانون ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.)
الحكم رقم 1907 لسنة 31 ق (للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح.)
الحكم رقم 1341 لسنة 31 ق (يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع.)
الحكم رقم 3559 لسنة 31 ق (الجزاءات التي يجوز توقيعها على مديري وأعضاء الإدارة القانونية.)
الحكم رقم 2720 لسنة 31 ق (القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.)
الحكم رقم 2166 لسنة 31 ق (المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 2721 لسنة 31 ق (المواد 6 و9 و10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.)
الحكم رقم 2996 لسنة 31 ق (شروط اتصال النيابة الادارية بالتحقيق - مخالفة هذه الشروط - أثرها .)
الحكم رقم 2305 لسنة 31 ق (القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة .)
الحكم رقم 2402 لسنة 31 ق (المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 2850 لسنة 30 ق (المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية.)
الحكم رقم 762 لسنة 30 ق (المادة (45) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.)
الحكم رقم 1348 لسنة 30 ق (المادة (132) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 1059 لسنة 30 ق (الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.)
الحكم رقم 2439 لسنة 30 ق (أحكام المحاكم التأديبية بالإدانة لا بد أن تبنى على القطع واليقين.)
الحكم رقم 1399 لسنة 30 ق (مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق.)
الحكم رقم 975 لسنة 30 ق (المادة (52) من القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.)
الحكم رقم 2495 لسنة 30 ق (القضاء الجنائى هو المختص باثبات أو نفى المسئولة الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية .)
الحكم رقم 2611 لسنة 30 ق (المادة (80) من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 524 و527 لسنة 30 ق (المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين .)
الحكم رقم 3096 لسنة 30 ق (القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقانون رقم 46 لسنة 1984 .)
الحكم رقم 1822 لسنة 29 ق (قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.)
الحكم رقم 1951 لسنة 29 ق (التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ من المال.)
الحكم رقم 2984 لسنة 29 ق (المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 3267 لسنة 29 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين.)
الحكم رقم 1762 لسنة 29 ق (المادة (64) من القانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 998 لسنة 29 ق (الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر تقدره محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 1117 لسنة 29 ق (دعوى الإلغاء بحسب الأصل دعوى عينية تهدف إلى إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ الشرعية.)
الحكم رقم 1826 لسنة 29 ق (القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)