الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 978 لسنة 7 ق (القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 .)
الحكم رقم 1058 لسنة 6 ق (نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية.)
الحكم رقم 571 لسنة 6 ق (كادر عمال السكك الحديدية القديم.)
الحكم رقم 477 لسنة 6 ق (جامعة عين شمس - القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في هذه الجامعة .)
الحكم رقم 327 لسنة 6 ق (قرار الحاكم العسكري باعتقال شخص للنشاط المعزو إليه في تهريب المخدرات .)
الحكم رقم 2495 لسنة 6 ق (تخفيض مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية معاش عضو الاتحاد مدة إقامته بالخارج إلى جنيه واحد شهرياً.)
الحكم رقم 448 لسنة 6 ق (اشتراط قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته)
الحكم رقم 1787 لسنة 6 ق (نص المادة 8 من القانونين رقمي 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 الخاصين بالمعاشات الملكية على اعتماد شهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفاتر المواليد في هذا التقدير.)
الحكم رقم 102 لسنة 6 ق (حق رئيس ديوان المحاسبات في طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الإدارة الصادرة في المخالفات المالية.)
الحكم رقم 4 لسنة 6 ق (المواعيد التي يجب انقضاؤها قبل رفع الدعوى والمنصوص عنها في القانون رقم 165 لسنة 1955.)
الحكم رقم 1803 لسنة 6 ق (الحكم الصادر في دعوى التفسير - عدم مجاوزته حدود التفسير إلى التعديل في الحكم المطلوب تفسيره - أساس ذلك.)
الحكم رقم 1656 لسنة 6 ق (طعن هيئة مفوضي الدولة في حكمها بناء على طلب المحكوم ضده الذي قضى بفصله من الخدمة.)
الحكم رقم 1343 لسنة 6 ق (الأمر العسكري رقم 556 لسنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات المعمول به بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة ببعض الأوامر العسكرية.)
الحكم رقم 637 لسنة 6 ق (قرار بفصل العامل دون عرض الأمر على لجنة شئون العمال قبل الفصل.)
الحكم رقم 587 لسنة 6 ق (القرار الصادر بالخصم من مرتب الموظف لدين عليه - ليس من القرارات الإدارية القابلة للإلغاء أو وقف التنفيذ.)
الحكم رقم 974 لسنة 5 ق (مهنة المحاسبة أو المراجعة - الجمع بينها وبين مهنة أخرى أو القيام بعمل تجاري.)
الحكم رقم 860 لسنة 5 ق (مصلحة مصائد الأسماك ومصلحة خفر السواحل - قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1952 بالموافقة على ضمهما .)
الحكم رقم 549 لسنة 5 ق (الإجازات الاستثنائية - قرار مجلس الوزراء في 5 من أغسطس سنة 1953 في شأنها .)
الحكم رقم 1356 لسنة 5 ق (المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 بشأن الجنسية المصرية .)
الحكم رقم 1183 لسنة 5 ق (خلو الحكم في دعوى الإلغاء من ذكر اسم الخصم المنضم للحكومة .لا يبطله .)
الحكم رقم 1127 لسنة 5 ق (مصادرة التأمين - سببها تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته .)
الحكم رقم 1038 لسنة 5 ق (وضع قاعدة تقضي بالترقية بالاختيار إلى الدرجة الرابعة لناظرات المدارس الابتدائية والثانوية.)
الحكم رقم 994 لسنة 5 ق (وظيفة محام من الدرجة الثالثة - تعيين المحامي البالغ أكثر من ثلاثين سنة وقبل مضي سنة على قبوله.)
الحكم رقم 1036 لسنة 5 ق (إلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية.)
الحكم رقم 1403 لسنة 5 ق (قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 7/ 1936 في شأن منح البدل.)
الحكم رقم 729 لسنة 5 ق (تخطي الموظف في الترقية بناء على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف.)
الحكم رقم 858 لسنة 5 ق (لنقل من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري - خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح به.)
الحكم رقم 1156 لسنة 5 ق (للحكومة الخيار بين أمرين - سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين المؤقت، أو التمسك بالعقد وتنفيذه على حسابه.)
الحكم رقم 925 لسنة 5 ق (كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957.)
الحكم رقم 1392 لسنة 5 ق (الحكم الصادر فيها قبل إعادة توزيع العامل إلى جهة أخرى - نطاق حجيته.)
الحكم رقم 1354 لسنة 5 ق (تعديل تقدير الكفاية وجعله بالدرجات بالقانون رقم 579 لسنة 1953.)
الحكم رقم 770 لسنة 5 ق (التفرقة في إجراءات التداعي أمام القضاء الإداري بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية وما يترتب عليه من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها.)
الحكم رقم 957 لسنة 5 ق (صدور القرار التأديبي قبل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري.)
الحكم رقم 915 لسنة 5 ق (صدور القرار التأديبي صحيحاً متى روعيت فيه كافة الإجراءات والضمانات اللازمة.)
الحكم رقم 517 لسنة 5 ق (موظفو حكومة السودان المبعدون منها سياسياً - قرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 1/ 1926 في شأنهمظ.)
الحكم رقم 454 لسنة 5 ق (اختلاف الذنب التأديبي عن الجريمة الجنائية - عدم خضوعه لقاعدة إلا جريمة بغير نص - أساس ذلك.)
الحكم رقم 1149 لسنة 5 ق (كادر العمال - تطبيقه - عدم سريانه على العمال المعينين بصفة مؤقتة - استطالة مدة خدمتهم لا تغير من هذا الحكم - أساس ذلك.)
الحكم رقم 801 لسنة 5 ق (نظام الترقية قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951.)
الحكم رقم 1202 لسنة 5 ق (ملاحظ عمومي للسيارات - عدم ورود وظيفة بهذه التسمية في الكادر ضمن الوظائف التي تحتاج إلى دقة.)
الحكم رقم 295 لسنة 5 ق (تعيين العمال للقيام بأعمال محددة - يجعل خدمتهم ذات صفة مؤقتة - اعتبارهم مفصولين بانتهاء هذه الأعمال.)
الحكم رقم 1435 لسنة 5 ق (شرط المدة اللازمة لجواز إجرائها - اشتراط قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 للترقية قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز.)
الحكم رقم 1123 لسنة 5 ق (تسوية حالة عامل يومية على مقتضى أحكامه بمنحه درجة شخصية - لا تغير حتماً وبقوة القانون السلك المعين فيه إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله.)
الحكم رقم 934 لسنة 5 ق (الطعن بالإلغاء في قرار صادر بالترقية - استمرار ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة لمن صدر له حكم قضائي لاحق حدد مركزه القانوني في أقدمية الدرجة السابقة.)
الحكم رقم 904 لسنة 5 ق (المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.)
الحكم رقم 586 لسنة 5 ق (إن الدرجة الأصلية والدرجة الشخصية متساويتان في كل المميزات والحقوق المترتبة على منحهما.)
الحكم رقم 567 لسنة 5 ق (المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام.)
الحكم رقم 1447 لسنة 5 ق (القانون رقم 65 لسنة 1957 بشأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس.)
الحكم رقم 1249 لسنة 5 ق (نص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على جوازه لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته.)
الحكم رقم 893 لسنة 5 ق (إن تجديد الخدمة وامتدادها يتساويان في الأثر القانوني المترتب عليهما.)
الحكم رقم 495 لسنة 5 ق (يكون في كل وزارة كأصل عام وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951.)