الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2163 لسنة 31 ق (الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .)
الحكم رقم 1420 لسنة 31 ق (الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التي يستند عليها .)
الحكم رقم 556 لسنة 31 ق (المادة (7) من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.)
الحكم رقم 2882 لسنة 30 ق (الأصل فى الأحكام صدورها والنطق بها فى الجلسة علنية .)
الحكم رقم 2513 لسنة 30 ق (المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.)
الحكم رقم 1007 لسنة 30 ق (المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .)
الحكم رقم 562 لسنة 30 ق (المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .)
الحكم رقم 454 لسنة 30 ق (المادتان 67، 68 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة .)
الحكم رقم 1517 لسنة 30 ق (المادة 19 من قانون مجلس الدولة و21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.)
الحكم رقم 1078 لسنة 30 ق (المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و26 من لائحته التنفيذية.)
الحكم رقم 560 لسنة 30 ق (ميعاد الطعن في الأحكام ستون يوماً.)
الحكم رقم 229 لسنة 29 ق (المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 28 لسنة 29 ق (بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم ومحضريها ونساخيها ومترجميها كما حدد الجهات التى تملك توقيع الجزاء عليهم .)
الحكم رقم 2761 لسنة 29 ق (القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973.)
الحكم رقم 825 لسنة 29 ق (الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء .)
الحكم رقم 2612 لسنة 29 ق (إثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد .)
الحكم رقم 79 لسنة 29 ق (المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.)
الحكم رقم 584 لسنة 29 ق (إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا من تاريخ علم الطاعن اليقيني بالحكم.)
الحكم رقم 563 لسنة 29 ق (المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 1326 لسنة 29 ق (المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1115 لسنة 28 ق (القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن تكليف خريجى المعهد العالى لشئون البريد للعمل بالهيئة العامة للبريد .)
الحكم رقم 1634 لسنة 28 ق (المادتان رقما 15 و31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 905 لسنة 28 ق (الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء .)
الحكم رقم 1102 لسنة 28 ق (المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة .)
الحكم رقم 63 لسنة 28 ق (حدد المشرع قواعد صرف السلف وبين أنواعها وشروط صرفها .)
الحكم رقم 154 لسنة 28 ق (المادة (16) من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة .)
الحكم رقم 599 لسنة 28 ق (حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور .)
الحكم رقم 410 لسنة 28 ق (المادة 173 من قانون المرافعات .)
الحكم رقم 130 لسنة 28 ق (القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام .)
الحكم رقم 1728 و1729 لسنة 28 ق (المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .)
الحكم رقم 1586 لسنة 28 ق (القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت .)
الحكم رقم 652 لسنة 28 ق (قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية .)
الحكم رقم 82 لسنة 28 ق (قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .)
الحكم رقم 1176 لسنة 28 ق (المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972)
الحكم رقم 928 لسنة 27 ق (قرر المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة .)
الحكم رقم 42/ 95 لسنة 27 ق (وجوب التفرقة في تحديد آثار حكم الإلغاء الذي يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية .)
الحكم رقم 1883 لسنة 27 ق (المادتان 82 و84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .)
الحكم رقم 1591 لسنة 27 ق (لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإداري .)
الحكم رقم 312 لسنة 27 ق (انقطاع العامل عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة له قانوناً .)
الحكم رقم 1913 لسنة 27 ق (المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .)
الحكم رقم 2310 لسنة 27 ق (المادتان 172 من دستور سنة 1971 و10 من قانون مجلس الدولة .)
الحكم رقم 539 لسنة 27 ق (المادتان 28 و29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي .)
الحكم رقم 338 و368 لسنة 27 ق (المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .)
الحكم رقم 1557 لسنة 27 ق (المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.)
الحكم رقم 654 لسنة 27 ق (المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.)
الحكم رقم 476 لسنة 27 ق (المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971.)
الحكم رقم 1854 لسنة 27 ق (المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية.)
الحكم رقم 91 و 94 لسنة 27 ق (المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.)
الحكم رقم 1836 لسنة 27 ق (المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.)
الحكم رقم 476 لسنة 26 ق (رئيس الجمهورية هو السلطة المختصة بانشاء الهيئات العامة .)