الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1739 لسنة 35 ق (المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.)
الحكم رقم 759 لسنة 35 ق (القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة الصريحة أو الانقطاع عن العمل ليست من القرارات الواجب التظلم منها.)
الحكم رقم 1579 لسنة 34 ق (القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي.)
الحكم رقم 721 لسنة 34 ق (القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958.)
الحكم رقم 3221 لسنة 34 ق (المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2696 لسنة 34 ق (تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين.)
الحكم رقم 2282 لسنة 34 ق (التزام الطالب المستقيل من الكلية الفنية العسكرية بسداد النفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ قبول الاستقالة.)
الحكم رقم 1530 لسنة 34 ق (يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن.)
الحكم رقم 377 لسنة 34 ق (طبقاً لنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات رقم 236 لسنة 1954 - يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة توقيع غرامات التأخير بالنسب والأوضاع المبينة فيه.)
الحكم رقم 530 لسنة 34 ق (إذا أصاب صاحب الشأن مرض خلال ميعاد الطعن وكان من شأن هذا المرض إعاقة المدعي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الطعن.)
الحكم رقم 1058 لسنة 34 ق (قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 92 لسنة 1985.)
الحكم رقم 1567 لسنة 34 ق (اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية.)
الحكم رقم 1798 لسنة 34 ق (إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الموضوع أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية.)
الحكم رقم 1277 لسنة 34 ق (إن إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه.)
الحكم رقم 2952 لسنة 34 ق (العبرة في تحديد سن الإحالة إلى المعاش وفي تعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها.)
الحكم رقم 1007 لسنة 34 ق (أزيلت صفة الوقف عن أموال الوقف الأهلي بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952.)
الحكم رقم 2173 لسنة 34 ق (تتكون المخالفة الإدارية الوقتية من فعل يحدث في وقت محدود وينتهي بمجرد ارتكابه.)
الحكم رقم 3374 لسنة 33 ق (القضاء التأديبي هو صاحب الاختصاص بالفصل في قرارات الوقف الاحتياطي عن العمل إلغاء وتعويضاً.)
الحكم رقم 1201 لسنة 33 ق (طبيعة المنازعة في التحميل والمواعيد التي تخضع لها.)
الحكم رقم 4011 لسنة 33 ق (القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.)
الحكم رقم 2606 لسنة 33 ق (المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.)
الحكم رقم 139 لسنة 33 ق (حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة.)
الحكم رقم 3405 لسنة 33 ق (القانون رقم 24 لسنة 1964 بشأن إضافة مادة جديدة لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959.)
الحكم رقم 3786 لسنة 33 ق (يعتبر الحكم حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص وهو المشتري متى كان الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت إلى الخلف.)
الحكم رقم 302 لسنة 33 ق (استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية.)
الحكم رقم 1205 لسنة 33 ق (التصرف في الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 3294 لسنة 33 ق (قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1985.)
الحكم رقم 1368 لسنة 32 ق (المادة 166 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.)
الحكم رقم 982 لسنة 32 ق (تقام المنازعة الإدارية بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.)
الحكم رقم 779 لسنة 32 ق (عدم استحقاق جهة الإدارة لفوائد قانونية عن المبالغ المستحقة قبل موظفيها.)
الحكم رقم 3049 لسنة 32 ق (يتعين تفسير شرط التحكيم في عقد الالتزام بما لا يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة في هذا الشأن.)
الحكم رقم 2615 لسنة 32 ق (المادة 72 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.)
الحكم رقم 2606 لسنة 31 ق (عقد إداري مبرم بين هيئة عامة وشركة صيانة مصاعد.)
الحكم رقم 2509 لسنة 31 ق (إذا أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية دون أن تحدد دور كل واحد من المخالفين في صرف أو استمرار صرف السلف موضوع التحقيق.)
الحكم رقم 1997 لسنة 31 ق (نظمت المادة (128) مرافعات وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم - المادة (129) مرافعات.)
الحكم رقم 2940 لسنة 31 ق (القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.)
الحكم رقم 1073 لسنة 31 ق (يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول العطاء.)
الحكم رقم 1933 لسنة 31 ق (خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد.)
الحكم رقم 2331 لسنة 30 ق (يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة.)
الحكم رقم 2289 لسنة 30 ق (العقد غير المكتوب وسيله غير مألوفة في المجال الإداري بسبب جنوح الإدارة عادة إلى إثبات روابطها العقدية بالكتابة.)
الحكم رقم 735 لسنة 28 ق (يجب الالتزام بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدني على الدعاوى التي تقام من الجهات الإدارية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها.)
الحكم رقم 397 لسنة 19 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزه والمقطم بين شركات القطاع العام.)