الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2821 لسنة 35 ق (ضم الدعاوى هو في حقيقته إجراء من إجراءات المرافعات يؤثر في موضوع الخصومة وإطارها وسيرها أمام القضاء.)
الحكم رقم 4457 لسنة 35 ق (توقيع العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة.)
الحكم رقم 3069/ 3423 لسنة 35 ق (حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الجزاءات التأديبية.)
الحكم رقم 205 لسنة 35 ق (يكون التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الذي يوقع عنها على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها.)
الحكم رقم 3731 لسنة 35 ق (القانون رقم 117 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1988.)
الحكم رقم 74 لسنة 35 ق (ينبغي في تفسير عبارة المحاكم التأديبية التي نص القانون على أن يطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا.)
الحكم رقم 989 لسنة 34 ق (قبل تعديل المادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1958 كانت النيابة الإدارية تمارس سلطة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية.)
الحكم رقم 2654 لسنة 34 ق (لرجل القانون أن يتناول العمل القانوني الذي يطلب إليه تدارسه بالفحص المنقب والدراسة المتأنية.)
الحكم رقم 622 لسنة 34 ق (في تقرير عدم الاهتداء إلى موطن المراد إعلانه لا يجوز الاستناد إلى ما يدعيه خصمه في الدعوى دون سند يودعه أوراق الدعوى.)
الحكم رقم 1435 لسنة 34 ق (لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يطلب إلى النيابة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية.)
الحكم رقم 894 لسنة 34 ق (تعتبر قرارات مجلس التأديب مثل أحكام المحكمة التأديبية في خصوص الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.)
الحكم رقم 1585 لسنة 34 ق (أجاز المشرع لهيئة كهربة الريف وضع لوائحها دون التقيد بالنظم الحكومية.)
الحكم رقم 2512 لسنة 34 ق (تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين: طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية.)
الحكم رقم 1516 لسنة 34 ق (لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التي نص عليها القانون ولكنه أسلوب يستهدف به الرئيس الإداري دمغ سلوك الموظف بالخطأ.)
الحكم رقم 471 لسنة 34 ق (المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1985.)
الحكم رقم 923 لسنة 34 ق (إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.)
الحكم رقم 835 لسنة 34 ق (إن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر.)
الحكم رقم 1899 لسنة 34 ق (المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و43 من قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 1234 لسنة 34 ق (ينبغي التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة ومسئوليته التأديبية.)
الحكم رقم 813 لسنة 34 ق (كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوي كان مسئولاً عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة.)
الحكم رقم 1059 لسنة 34 ق (تنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.)
الحكم رقم 615 لسنة 33 ق (المادة 146 من قانون المرافعات - حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومنعه من سماعها.)
الحكم رقم 325 لسنة 33 ق (قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.)
الحكم رقم 985 لسنة 33 ق (أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة.)
الحكم رقم 234 لسنة 33 ق (لا يجوز للرئيس الإداري الأعلى أن يتسلب من مسئولياته بالاستمساك بحرفيات تقسيم العمل الإداري دون مضمونه الحقيقي.)
الحكم رقم 1787 لسنة 33 ق (القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لا يكون نافذاً إلا بفوات ميعاد التظلم منه.)
الحكم رقم 1097 لسنة 33 ق (يشكل مجلس التأديب في المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة المحضرين.)
الحكم رقم 3681/ 3702 لسنة 33 ق (الدقة والأمانة في أداء أي عمل فني يقتضيان التمييز الواضح بين ما ينبغي بيانه كوقائع وما ينبغي إبداؤه كرأي خاص.)
الحكم رقم 1238 لسنة 33 ق (مدى التزام المحكمة التأديبية بوقفها لحين الفصل في الدعوى الجنائية.)
الحكم رقم 2963 لسنة 33 ق (قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لاستيفاء الدولة وغيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس.)
الحكم رقم 1494 لسنة 33 ق (يتعين على المحكمة التأديبية ألا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف إذا كان قد استند على عدم صحة الوقائع أو عدم ثبوته أو عدم الجناية.)
الحكم رقم 1157 لسنة 33 ق (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983.)
الحكم رقم 205 لسنة 33 ق (إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك جهة الإدارة توقيعها.)
الحكم رقم 1440 لسنة 33 ق (المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و43 من قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 896 لسنة 33 ق (القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ والقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي.)
الحكم رقم 412 لسنة 33 ق (القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981.)
الحكم رقم 4208 لسنة 33 ق (متى لا يعتبر الامتناع عن أداء العمل ذنباً إدارياً.)
الحكم رقم 4025 لسنة 33 ق (مادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية ومادة 130 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 2482 لسنة 33 ق (القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.)
الحكم رقم 1661 لسنة 32 ق (علاقة الموظف المعار بجهة عمله الأصلية المعيرة لا تنقطع بإعارته إلى جهة أخرى سواء في الداخل أو الخارج.)
الحكم رقم 2683، 2731، 2746، 2798 لسنة 32 ق (ليس على من صدر له قرار بالتفويض في الاختصاص أن يبحث في مدى مشروعية قرار التفويض إذا ما كان هذا البحث يتطلب دراسة لجوانب قانونية متخصصة.)
الحكم رقم 2824 لسنة 32 ق (القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - صرف ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.)
الحكم رقم 3157 لسنة 32 ق (المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1676 لسنة 32 ق (حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء - انقطاع سريان هذا الميعاد هو استثناء من أصل ولا يجوز إقراره إلا بنص صريح.)
الحكم رقم 8212 لسنة 32 ق (يتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل ايجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية.)
الحكم رقم 2859، 2942، 2967 لسنة 32 ق (أراد المشرع بنص المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن يسدل الستار على المخالفة التي بدرت من الموظف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.)
الحكم رقم 353 لسنة 32 ق (عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء.)
الحكم رقم 3569 لسنة 32 ق (تقرير الاختصاص لمجلس التأديب بمساءلة الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية مصدره القانون رقم 69 لسنة 1973.)
الحكم رقم 1342 لسنة 31 ق (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنها الجمعيات الفئوية هي منظمات من وحدات القانون الخاص.)
الحكم رقم 1528 لسنة 31 ق (كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي يرتب مسئولية العامل التأديبية.)