الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 513 لسنة 21 ق (إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر إدانة العامل فيما نسب إليه من استيلائه على بعض قطع الحديد.)
الحكم رقم 856 لسنة 21 ق (المستفاد من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975.)
الحكم رقم 341 لسنة 20 ق (إذا كان ما نسب إلى العامل من تقاعس في توريد المبالغ المحصلة لحساب الشركة لم يكن القصد منه اختلاسها بل استخلاص حقه.)
الحكم رقم 84 لسنة 20 ق (إذا كان الثابت أن العامل المحال للمحكمة التأديبية قد أحيط علماً بالدعوى التأديبية المقامة ضده.)
الحكم رقم 1067 و1185 لسنة 20 ق (المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969.)
الحكم رقم 463 لسنة 20 ق (حرمان العامل من الندب لأعمال الامتحانات بعد وقوع إهمال منه في أحد الامتحانات وتوقيع جزاء عليه.)
الحكم رقم 188 لسنة 20 ق (قانون إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبي.)
الحكم رقم 5 لسنة 20 ق (وقف العامل عن العمل لاتهامه بتزوير وتلاعب - تحفظ النيابة العامة على المستندات.)
الحكم رقم 377 لسنة 20 ق (أعمال لجان تصفية الإقطاع - لا تعتبر من أعمال السيادة.)
الحكم رقم 1006 لسنة 20 ق (المادة 110 من قانون المرافعات - مقتضاها.)
الحكم رقم 224 لسنة 20 ق (الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات فصل العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 1061 لسنة 20 ق (عدم جواز الرجوع إلى المنازعة في صفة المدعى عليه بعد أن بت حكم له قوة الشيء المقضى به في هذه الخصوصية.)
الحكم رقم 363 لسنة 20 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى بعد أن فتح القانون رقم 28 لسنة 1974 باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة.)
الحكم رقم 2 لسنة 20 ق (قرار محافظ القاهرة بنقل تلاميذ مدرسة إلى مدرسة أخرى قرار إداري.)
الحكم رقم 54 لسنة 20 ق (قرار وزير الصناعة رقم 370 الصادر في 27 من إبريل سنة 1972.)
الحكم رقم 509 لسنة 19 ق (النعي ببطلان عريضة الدعوى المطروحة أمام المحكمة التأديبية لعدم التوقيع عليها من محام.)
الحكم رقم 769 لسنة 19 ق (حجية الشيء المقضي لا تترتب إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سبباً وموضوعاً.)
الحكم رقم 853 لسنة 19 ق (إذا كان القرار المطعون فيه قد سجل على العامل ارتكابه مخالفات محددة ودمغ سلوكه بأنه معيب ينافي القيم الأخلاقية.)
الحكم رقم 1036 لسنة 19 ق (المحكمة التأديبية لا تملك القضاء بإنهاء خدمة العامل لعدم لياقته للخدمة صحياً أو لغير ذلك من الأسباب.)
الحكم رقم 458 لسنة 19 ق (أنه ولئن كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.)
الحكم رقم 4 لسنة 19 ق (أسباب عدم صلاحية القضاة منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 983 لسنة 19 ق (طلب العامل الموقوف عن العمل صرف مرتبه الموقوف كله أو بعضه.)
الحكم رقم 508 لسنة 19 ق (حجية الأحكام منوطة بشروط يلزم توافرها. اختلاف سبب الدعوى.)
الحكم رقم 10 لسنة 19 ق (تقدير التعويض في ضوء ظروف العامل ونوع عمله.)
الحكم رقم 411 لسنة 19 ق (إخطار العامل المنسوب إليه مخالفة تأديبية بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية.)
الحكم رقم 512 لسنة 19 ق (إغفال إعلان المخالف بقرار الاتهام وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية بطلان الحكم الصادر فيها.)
الحكم رقم 1116 لسنة 19 ق (قرار وزير الصناعة رقم 370 الصادر في 27 من إبريل سنة 1972.)
الحكم رقم 1030 لسنة 19 ق (القانون رقم 30 لسنة 1974 بإعادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الخدمة.)
الحكم رقم 635 لسنة 19 ق (القانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي.)
الحكم رقم 1019 لسنة 19 ق (إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل لا يعتبر قراراً تأديبياً.)
الحكم رقم 518 لسنة 19 ق (القانون 46 لسنة 1964 حظره التعيين بمكافأة شاملة - صدور القانون رقم 3 لسنة 1970 أثناء الدعوى.)
الحكم رقم 885 لسنة 19 ق (عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات التي يقدمها العمد والمشايخ باعتبارهم من الموظفين العموميين.)
الحكم رقم 831 لسنة 19 ق (المادة 212 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 1117 لسنة 19 ق (قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971.)
الحكم رقم 158 لسنة 19 ق (فصل إحدى الطالبات بدور المعلمات لما نسب إليها من وقائع مشينة تدل على سوء السلوك.)
الحكم رقم 799 لسنة 19 ق (إغفال إثبات أرقام الرشاشات عند تسلمها مما سهل استبدال غيرها بها.)
الحكم رقم 54 لسنة 19 ق (إرجاء قبول الاستقالة - إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية أثناء الإرجاء.)
الحكم رقم 1091 لسنة 18 ق (المستفاد من نص المادة 9 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 والمادة 14 من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية.)
الحكم رقم 249 لسنة 18 ق (المستفاد من نصوص قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969.)
الحكم رقم 1005 لسنة 18 ق (صدور قرار بفصل أحد العاملين بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير بغير الطريق التأديبي.)
الحكم رقم 10 لسنة 18 ق (المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية.)
الحكم رقم 748 لسنة 18 ق (صدور الحكم في جلسة سرية يؤدي إلى بطلانه.)
الحكم رقم 516 لسنة 18 ق (كيفية حساب مدة غياب العامل عن العمل عشرين يوماً غير متصلة.)
الحكم رقم 1235 لسنة 18 ق (عدم إقامة الدليل على علم المدعي بالقرار في تاريخ معين.)
الحكم رقم 786 لسنة 18 ق (ركن الاستعجال شرط من شروط وقف تنفيذ القرار الإداري.)
الحكم رقم 420 لسنة 18 ق (المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.)
الحكم رقم 273 لسنة 18 ق (انقطاع العامل عن العمل عقب إجازة مرخص له بها.)
الحكم رقم 1159 لسنة 18 ق (الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن فيها بطريقة التماس إعادة النظر.)
الحكم رقم 851 لسنة 18 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.)
الحكم رقم 264 لسنة 18 ق (عدم جواز توقيع جزاءين عن ذنب واحد - أساس ذلك.)