الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
المحكمة الإدارية العليا
»
الرؤساء
»
إبراهيم حسين صالح خليفة
»
الحكم رقم 511 لسنة 20 ق (تشمل الأسرة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين.)
الحكم رقم 993 لسنة 19 ق (أثر الشروط المدرجة بعقود البيع الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية بمنع الراسي عليهم المزاد من التصرف في الصفقات المبيعة إليهم حتى يتموا الوفاء بكامل ثمنها.)
الحكم رقم 931 لسنة 18 ق (لمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يجيز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية عن غير طريق التعاقد.)
الحكم رقم 580 لسنة 18 ق (المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952.)
الحكم رقم 680 لسنة 18 ق (رسو المزاد على الدائن مباشر الإجراءات - التقرير بالزيادة بالعشر بجلسة 25/ 4/ 1962 إعادة البيع على حساب مقرر الزيادة بالعشر وتداول جلسات البيع.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net