الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 137 لسنة 19 ق (القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 990 لسنة 19 ق (القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 40 لسنة 18 ق (أن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون.)
الحكم رقم 613 لسنة 18 ق (يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في الزيادة الطارئة عن قدر الاحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة.)
الحكم رقم 45 لسنة 18 ق (المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص.)
الحكم رقم 44 لسنة 18 ق (القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون 178 لسنة 1952.)
الحكم رقم 543 لسنة 18 ق (الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.)
الحكم رقم 257 لسنة 18 ق (من المقرر في شأن تعيين العقار المبيع، أن يكفي لتحديده ذكر صفاته المميزة في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة.)
الحكم رقم 50 لسنة 18 ق (المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 169 لسنة 18 ق (المادتان 108، 147 من دستور 11 سبتمبر سنة 1971.)
الحكم رقم 8 لسنة 18 ق (المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.)