الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 3006 لسنة 42 ق (المادتان (651، 654) من القانون المدني.)
الحكم رقم 2376 لسنة 42 ق (المادة 32 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1981.)
الحكم رقم 4549 لسنة 42 ق (المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.)
الحكم رقم 1001 لسنة 42 ق (يثبت للجهة الإدارية دائماً حق تعديل العقد الإداري بغير حاجة إلى النص عليه أو تطلب موافقة المتعاقد معها.)
الحكم رقم 1720 لسنة 41 ق (فسخ العقد - أياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة عامة مؤداها أن الدائن له أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين.)
الحكم رقم 121 لسنة 41 ق (المادة (87) من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954.)
الحكم رقم 4708 لسنة 41 ق (الأصل في عقد التوريد أن الإيجاب يُوَجَّهُ على أساس الشروط المعلن عنها التي تستقل جهة الإدارة بوضعها.)
الحكم رقم 1538 لسنة 41 ق (المادتان 20، 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.)
الحكم رقم 541 لسنة 39 ق (المادة 387 من القانون المدني.)
الحكم رقم 3721، 4129 لسنة 35 ق (اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.)