الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
المحكمة الإدارية العليا
»
الرؤساء
»
ثروت عبد الله أحمد
»
الحكم رقم 5306 لسنة 43 ق (المادة 4 من القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، المادة 34 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.)
الحكم رقم 2883 لسنة 42 ق (المواد 1، 2، 5، 15، 59، 60، 62 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.)
الحكم رقم 3408 لسنة 40 ق (المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net