الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 897 لسنة 9 ق (اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية.)
الحكم رقم 25 لسنة 9 ق (جزاء تأديبي - مناط مشروعيته - هو وجوب تناسبه مع الجرم.)
الحكم رقم 910 لسنة 8 ق (اعتبار التقرير السري السنوي قراراً إدارياً يتصل بترقية الموظف وعلاوته ودرجته ومرتبه - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فيه.)
الحكم رقم 1559 لسنة 8 ق (منشور وزارة التربية والتعليم رقم 211 المؤرخ 13/ 8/ 1956 بشأن اشتراك الرؤساء المباشرين مع مرؤوسيهم فيما يقع من إهمال أو اختلاس في العهد والمخازن.)
الحكم رقم 1331 لسنة 8 ق (مشروعية القرار التأديبي - وجود مفارقة ظاهرة بين الجرم والجزاء الموقع يجعل الجزاء متسماً بعدم الشرعية مستحقاً للإلغاء.)
الحكم رقم 1547 لسنة 8 ق (الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا أموال الأوقاف الخيرية.)
الحكم رقم 1591 لسنة 8 ق (طعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - ميعاده - فواته يسقط الحق في الطعن.)
الحكم رقم 924 لسنة 8 ق (انطواء الفعل المنسوب إلى الموظف على إخلال خطير بواجبات الوظيفة يفقده الصلاحية للبقاء فيها دون نظر إلى ضآلة قيمة الشيء المنسوب إليه اختلاسه أو العبث به.)
الحكم رقم 1603 لسنة 8 ق (عدم تنفيذ الموظف أمر النقل لمدة خمسة عشر يوماً دون عذر مقبول.)
الحكم رقم 159 لسنة 8 ق (القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة في تسييرها للمرافق العامة.)
الحكم رقم 1278 لسنة 8 ق (موظفو هيئة السكك الحديدية ومستخدموها - شغل أحدهم الدرجة الخصوصية (72/ 108 جنيه) واقتران التسمية بوصف أنها خارج الهيئة.)
الحكم رقم 1550 لسنة 8 ق (إن طلب الموظف ضم مدة خدمته السابقة هو في حقيقته وبحسب تكييفه القانوني الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات.)
الحكم رقم 1018 لسنة 8 ق (صدور قرار إداري بإغلاق أحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وقيام جهة الإدارة بإغلاقه في غيبة صاحب الشأن.)
الحكم رقم 967 لسنة 8 ق (الموظف الدائم والموظف المؤقت - مناط التفرقة بينهما في قانون التوظف.)
الحكم رقم 1348 لسنة 8 ق (موظف - عزله من وظيفته كنتيجة لصدور حكم جنائي ضده.)
الحكم رقم 208 و387 لسنة 8 ق (قرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية، المنشور في الوقائع المصرية في 13/ 6/ 1960.)
الحكم رقم 1154 لسنة 8 ق (رقابة القضاء الإداري على القرار الإداري بتوقيعه - لابد لإعمالها أن تكون التحقيقات التي بني عليها القرار تحت نظر المحكمة.)
الحكم رقم 592 لسنة 8 ق (القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل قانون موظفي الدولة.)
الحكم رقم 23 لسنة 8 ق (القواعد التي تنظم شئون موظفيها وتوقيع عقوبة الفصل عليهم - هي أحكام القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء المؤسسة.)
الحكم رقم 971 لسنة 7 ق (القيد في سجل المستوردين وسجل المصدرين .)
الحكم رقم 902 لسنة 7 ق (المادة 14 من لائحة استخدام موظفي مرفق مياه القاهرة.)
الحكم رقم 763 لسنة 7 ق (فقد أوراق التحقيقات التي أجريت مع الموظف فيما نسب إليه.)
الحكم رقم 83 و1302 و1400 لسنة 7 ق (الجريمة التأديبية المتولدة عن جريمة جنائية - سلطة المحكمة التأديبية في نظرها.)
الحكم رقم 1667 لسنة 7 ق (الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا أموال الأوقاف الخيرية.)
الحكم رقم 881، 1420 لسنة 7 ق (لا يكون القرار باطلاً في الشكل كإغفال إجراء ما إلا إذا نص القانون على البطلان في هذه الحالة أو كان الإجراء جوهرياً.)
الحكم رقم 1423 لسنة 7 ق (التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية - نصها في المادة 274 على أن المراسلات المستعجلة التي لم يتسن توزيعها في أول دورة تفقد صفة الاستعجال وتوزع بالطريق العادي.)
الحكم رقم 838 لسنة 7 ق (التزام المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها مع الإدارة على دفعات في المواعيد المعينة في العقد.)
الحكم رقم 1131 لسنة 7 ق (التزام أحد الطلبة بدفع المصروفات المدرسية حال إخلاله بتعهده بالاستمرار في الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس ما لم يكن انقطاعه بعذر مقبول.)
الحكم رقم 1059 لسنة 7 ق (العلاقة القائمة بين وزارة التموين والشركة العامة لمصانع التكرير والسكر المصرية في شأن إنتاج السكر الخام وتكريره.)
الحكم رقم 1707 لسنة 7 ق (طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960.)
الحكم رقم 1090 لسنة 7 ق (واجبات الوظيفة - من أهمها أن يصدع الموظف للأمر الصادر إليه من رئيسه ما دام متعلقاً بأعمال وظيفته.)
الحكم رقم 899 لسنة 7 ق (الدفع بانعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة في الطعن على حكم المحكمة التأديبية قولاً بأن ذلك من حق النيابة الإدارية وحدها.)
الحكم رقم 834 لسنة 7 ق (تفرقة العقد بين حالتي الإلغاء بسبب التقصير في دفع التأمين النهائي في الميعاد والإلغاء بسبب الإخلال بشروط العقد.)
الحكم رقم 24 لسنة 7 ق (رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفيا.)
الحكم رقم 968 لسنة 7 ق (تعهد الطالب بإتمام دراسته وقيامه بالتدريس مدة محددة بعد إتمامها.)
الحكم رقم 1421 لسنة 7 ق (القانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة.)
الحكم رقم 1678 لسنة 7 ق (جدول المحامين غير المشتغلين أمام المحاكم المختلطة - استحداثه بالقانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة.)
الحكم رقم 1048 و1071 لسنة 7 ق (حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية.)
الحكم رقم 445 لسنة 7 ق (القرار السلبى بالامتناع عن تجديد جواز سفر الطالب)
الحكم رقم 896 لسنة 7 ق (التماس اعادة النظر)
الحكم رقم 946 لسنة 7 ق (بريد - العينات والطرود)
الحكم رقم 1533 لسنة 7 ق (مهندس مكلف - انتهاء مدة التكليف)
الحكم رقم 887 لسنة 7 ق (حانوتية وتُربِية - تعيينهم)
الحكم رقم 1628 لسنة 7 ق (جزاء إداري - فصل بغير الطريق التأديبي)
الحكم رقم 1285 لسنة 7 ق (موظف - تعيين في وظيفة معاون تليفون)
الحكم رقم 1476 لسنة 6 ق (لا حجية للصورة الشمسية ما لم يقدم التمسك بها .)
الحكم رقم 1609 لسنة 6 ق (القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة.)
الحكم رقم 1398 لسنة 6 ق (ترقية المادتان 104، 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951.)
الحكم رقم 1394 لسنة 6 ق (نص المادتين 16 و23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على وجوب تقديم الطلب أو الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.)
الحكم رقم 1371 لسنة 6 ق (المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات الاستثنائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952.)