الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 3311 لسنة 33 ق (أثر الاستقالة من العمل النقابي.)
الحكم رقم 1461 لسنة 33 ق (عاملون بالقطاع العام - تأديب - إجازة إجبارية مفتوحة.)
الحكم رقم 2337 لسنة 33 ق (طبيعة اختصاص اللجنة الثلاثية)
الحكم رقم 2147 لسنة 33 ق (طلب وقف التنفيذ واستمرار صرف المرتب.)
الحكم رقم 1673 و1770 لسنة 33 ق (حدود سلطة المحكمة التأديبية في التصدي لتكييف الوقائع.)
الحكم رقم 1673 و1770 لسنة 33 ق (عاملون بالقطاع العام)
الحكم رقم 1803 لسنة 33 ق (عاملون بالقطاع العام)
الحكم رقم 1310 لسنة 33 ق (المنازعة في التحميل بقيمة الأضرار أو التلفيات)
الحكم رقم 1929 لسنة 33 ق (تحديد سن انتهاء خدمة الضباط.)
الحكم رقم 2634 لسنة 33 ق (دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها)
الحكم رقم 469 لسنة 33 ق (عاملون بالقطاع العام - تأديب)
الحكم رقم 245 لسنة 33 ق (بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام.)
الحكم رقم 283 لسنة 33 ق (المادة (65) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 524 لسنة 33 ق (تختص المحاكم التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة.)
الحكم رقم 1450، 2268 لسنة 32 ق (مسئولية إدارية - أركانها)
الحكم رقم 1450، 2268 لسنة 32 ق (مسئولية إدارية - أركانها)
الحكم رقم 2484 لسنة 32 ق (عاملون بالقطاع العام)
الحكم رقم 3770 لسنة 32 ق (قانون - تحديد بدء سريانه.)
الحكم رقم 2015 لسنة 32 ق (مادة (17) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 296 لسنة 32 ق (هيئة الشرطة - أمناء الشرطة)
الحكم رقم 3154 لسنة 32 ق (تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها.)
الحكم رقم 356 لسنة 32 ق (المادة (94) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 1722 لسنة 32 ق (طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها.)
الحكم رقم 122 لسنة 32 ق (يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين هما الاستعجال والجدية.)
الحكم رقم 2216 لسنة 32 ق (تعتبر الإحالة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية صحيحة وصادرة من جهة مختصة.)
الحكم رقم 2363 لسنة 32 ق (المادة (59) من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 1584 لسنة 32 ق (المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 1579 لسنة 32 ق (المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 2891 لسنة 32 ق (المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 2752 لسنة 31 ق (جامعات - تكييفها القانوني)
الحكم رقم 2137 لسنة 31 ق (ضمانات التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام.)
الحكم رقم 291 لسنة 31 ق (المادة (97) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 2118 لسنة 31 ق (يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الإجازة من تاريخ الإخطار.)
الحكم رقم 3424 لسنة 31 ق (القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء في 16/ 8/ 1975 هي قاعدة ملزمة للجهات الإدارية.)
الحكم رقم 3166 لسنة 31 ق (المادة (91) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 1711 لسنة 31 ق (المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 2062 لسنة 31 ق (المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 1168 لسنة 30 ق (عاملون بالقطاع العام - تأديب)
الحكم رقم 2222 لسنة 30 ق (المقصود بالأرضي الزراعية وغيرها.)
الحكم رقم 1362 لسنة 30 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 1980.)
الحكم رقم 2820 لسنة 30 ق (المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977.)
الحكم رقم 1929 لسنة 30 ق (القانون رقم 50 لسنة 1969.)
الحكم رقم 1866 لسنة 30 ق (المادة (19) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.)
الحكم رقم 1092 لسنة 30 ق (المادة (101) من قانون الإثبات.)
الحكم رقم 782 لسنة 30 ق (عدم التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف.)
الحكم رقم 3512 لسنة 29 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 1980.)
الحكم رقم 758 لسنة 29 ق (القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 2233 لسنة 29 ق (لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤوسين في فرع البنك بعدم الالتزام.)
الحكم رقم 2754 لسنة 29 ق (المادة (9) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.)
الحكم رقم 274 لسنة 28 ق (المركز القانوني لضابط الشرطة المحال للاحتياط.)