الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 859 لسنة 7 ق (قرارات نقل الموظف - مدى اختصاص القضاء الإداري بطلبات إلغائها.)
الحكم رقم 912 لسنة 7 ق (القانون رقم 287 لسنة 1956 المعدل للقانون رقم 148 لسنة 1950.)
الحكم رقم 977 لسنة 7 ق (اشتراط المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.)
الحكم رقم 803 لسنة 7 ق (فصل الموظفة لما علق بسمعتها من شوائب شديدة التأثير على عملها كتمورجية في مستشفى - قرار صحيح.)
الحكم رقم 717 لسنة 7 ق (سلوك الموظف وسمعته خارج الوظيفة - أثر ذلك.)
الحكم رقم 563 لسنة 7 ق (النظام القانوني للتأديب - اختلافه عن النظام المقرر بالقوانين الجنائية للأفعال المؤثمة.)
الحكم رقم 1019 لسنة 7 ق (القرارات الإدارية الصادرة بتخطيط الأراضي الفضاء بمدينة القاهرة وتحديد خطوط التنظيم فيها.)
الحكم رقم 1159 لسنة 6 ق (تقرير المباحث العامة - حجيته)
الحكم رقم 2610 لسنة 6 ق (علامة تجارية - أشكالها المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939)
الحكم رقم 874 لسنة 6 ق (جواز ندب طبيبين لتقدير سن العامل الذي لم يقدم شهادة ميلاده عند التعيين .)
الحكم رقم 874 لسنة 6 ق (جواز ندب طبيبين لتقدير سن العامل الذي لم يقدم شهادة ميلاده عند التعيين .)
الحكم رقم 1160 لسنة 6 ق (إن حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فيمن يعين عمدة أو شيخاً.)
الحكم رقم 1291 لسنة 6 ق (منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين.)
الحكم رقم 1327 لسنة 6 ق (تنازع سلبي في الاختصاص بين المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وبين محكمة القضاء الإداري.)
الحكم رقم 1220 لسنة 6 ق (المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951.)
الحكم رقم 672 لسنة 6 ق (مخالفات مالية - الجزاءات التي توقعها الجهات الإدارية المختصة بالنسبة لهذه المخالفات.)
الحكم رقم 826 لسنة 6 ق (ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - سريانه في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته التأديبية.)
الحكم رقم 150 لسنة 6 ق (الفقرة (2) من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958.)
الحكم رقم 2037 لسنة 6 ق (المهندسون من غير ذوي المؤهلات - قيدهم بسجل خاص لدى وزارة الأشغال.)
الحكم رقم 1733 لسنة 6 ق (هيئة قناة السويس - تعيين موظفيها وتثبيتهم.)
الحكم رقم 1352 لسنة 6 ق (نص المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 على حساب مدة الدراسة في معهد التربية العالي وفقاً لشروطه.)
الحكم رقم 1123 لسنة 6 ق (الإحالة إلى المعاش بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز سنتين.)
الحكم رقم 1273 لسنة 6 ق (قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947.)
الحكم رقم 330 لسنة 6 ق (يكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية.)
الحكم رقم 708 لسنة 6 ق (معلمو التربية البدنية - تسوية حالتهم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947.)
الحكم رقم 1447 لسنة 6 ق (نص المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة.)
الحكم رقم 1061 لسنة 6 ق (المعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة في ظل أحكام كادر سنة 1939 - تسوية حالتهم وفقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953.)
الحكم رقم 1107 لسنة 6 ق (مدة خدمة سابقة - ضمها بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 .)
الحكم رقم 924 لسنة 6 ق (استرداد ما دفع بصفة معاش استثنائي بدون وجه حق .)
الحكم رقم 2198 لسنة 6 ق (منح المعيد الذي يحصل على الدكتوراه راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً.)
الحكم رقم 215 لسنة 6 ق (الطعن في الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه - التنازل عن دعوى الإلغاء وحكم محكمة الموضوع بترك الخصومة.)
الحكم رقم 1177 لسنة 5 ق (قضاء شرعي - تطور القضاء الشرعي في مصر)
الحكم رقم 817 لسنة 5 ق (دعوى الإلغاء - قبولها)
الحكم رقم 760 لسنة 5 ق (إن قرار النقل ولئن كان القضاء الإداري غير مختص في الأصل .)
الحكم رقم 977 لسنة 5 ق (فكرة الموطن في القانون المدني - أنواعه.)
الحكم رقم 301 لسنة 5 ق (فصل بالتطبيق للمادة 112 من قانون الموظفين - قيامه على قرينة قانونية.)
الحكم رقم 887 لسنة 5 ق (المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929.)
الحكم رقم 1080 لسنة 5 ق (لا يجوز أن تقل سن أي مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية.)
الحكم رقم 874 لسنة 5 ق (كادر العمال - اعتماد مالي - الخصم بأجور العمال على اعتماد مقسم إلى درجات مطابقة لعددهم.)
الحكم رقم 1151 لسنة 5 ق (ديوان الأوقاف الخصوصية - نص القرار بقانون رقم 118 لسنة 1959 على تصحيح ما تم في شأن نقل موظفيه.)
الحكم رقم 863 لسنة 5 ق (مهندسو مصلحة الميكانيكا والكهرباء - القواعد المتبعة في ترتيب أقدميتهم وترقيتهم بعد العمل بالقانون رقم 493 لسنة 1955.)
الحكم رقم 1290 و1552 لسنة 5 ق (موظفو التعليم الحر - قرار مجلس الوزراء الصادر في 10/ 9/ 1950 الخاص بضمهم إلى وزارة التربية والتعليم وندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر.)
الحكم رقم 985 لسنة 5 ق (تقدير اللجنة الفنية المنوط بها تطبيق أحكام الكادر اختلاف مستواها الفني عن مهنة "خراط" الواردةبالكشف رقم 6 من كشوف (ب) الملحقة به.)
الحكم رقم 837 لسنة 5 ق (اشتراط كتاب المالية الدوري رقم 234 - 1/ 68 المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 .)
الحكم رقم 260 لسنة 5 ق (نكول المدرس عن التصحيح رغم تعهده بذلك كتابة – يعد سبباً كافياً لمجازاته.)
الحكم رقم 239 لسنة 5 ق (الموظف مسئول تأديبياً عما يرتكبه من مخالفات في مباشرته وظيفته الرسمية.)
الحكم رقم 969 لسنة 5 ق (زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الإضافية والدبلومات الممتازة.)
الحكم رقم 1404 لسنة 5 ق (ان الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة.)
الحكم رقم 227 لسنة 4 ق (مصلحة السكك الحديدية .تقسيمها في الميزانية إلى وحدات تستقل كل منها بدرجاتها وموظفيها وأقدمياتهم.)
الحكم رقم 735 لسنة 3 ق (تقسيم ميزانية الوزارة إلى فروع - انعدام التناسق والانسجام الهرمي بين هذه الفروع.)