الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 901 لسنة 19 ق (القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.)
الحكم رقم 511 لسنة 19 ق (القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة أضفى على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية صفة الرسمية.)
الحكم رقم 540 لسنة 19 ق (المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952.)
الحكم رقم 71 لسنة 19 ق (الجمعية التعاونية الزراعية غير ملزمة بالتثبت من أشخاص أطراف التعاقد وصفاتهم وسند حيازتهم.)
الحكم رقم 86 لسنة 19 ق (عدم جواز الطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي برفض التماس إعادة النظر في قرار سابق.)
الحكم رقم 77 لسنة 19 ق (القانون رقم 15 لسنة 1963 - حظره تملك الأجانب للأراضي الزراعية.)
الحكم رقم 156 لسنة 18 ق (المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 759 لسنة 18 ق (القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 37 و116 لسنة 18 ق (القانون رقم 84 لسنة 1963 في شأن الاعتراضات ببور الأرض المقدمة من المستولى لديهم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 136 لسنة 18 ق (قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به.)
الحكم رقم 121 لسنة 18 ق (قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به.)
الحكم رقم 592 لسنة 18 ق (توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم.)
الحكم رقم 496 لسنة 18 ق (المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.)
الحكم رقم 426 لسنة 18 ق (المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.)
الحكم رقم 346 لسنة 18 ق (القانون رقم 178 لسنة 1952 أجاز التصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من الأطيان الزراعية.)
الحكم رقم 55 لسنة 18 ق (بيع ناظر الوقف أطياناً زراعية قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 1064 لسنة 18 ق (اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 616 لسنة 18 ق (شروط الاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 530 لسنة 18 ق (عقد بيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي بتلاقي الإيجاب والقبول.)
الحكم رقم 536 لسنة 18 ق (المادتان 92، 93 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة.)
الحكم رقم 529 لسنة 18 ق (المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961.)
الحكم رقم 445 لسنة 18 ق (يعتبر النموذج (و) أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك.)
الحكم رقم 30 لسنة 18 ق (دخول الأراضي الشائعة الموقوفة التي لم يتم قسمتها عند صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 في ملك المستحقين.)
الحكم رقم 1338 لسنة 18 ق (القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.)
الحكم رقم 756 لسنة 18 ق (مدلول الأسرة في القانون رقم 50 لسنة 1969.)
الحكم رقم 312 لسنة 18 ق (شروط الاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين للإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 432 لسنة 18 ق (الحصر العام للحيازة على مستوى الجمهورية الذي جرى سنة 1968.)
الحكم رقم 213 لسنة 18 ق (طلب شهر المحرر دليل على ثبوت تاريخه لا سبيل لإنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير.)
الحكم رقم 61 لسنة 18 ق (الإدعاء بقبول مصلحة الأملاك للتنازل عن البيع - وجوب إقامة الدليل عليه.)
الحكم رقم 469 لسنة 18 ق (المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.)
الحكم رقم 1044 لسنة 18 ق (اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 956 لسنة 18 ق (القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 421 لسنة 18 ق (الإشارة إلى العقد في تقرير الخبير لا يفيد في إثبات تاريخه.)
الحكم رقم 1148 لسنة 18 ق (القانون رقم 178 لسنة 1952 - إدعاء الهيئة بخضوع الطاعن لأحكامه.)
الحكم رقم 28 لسنة 18 ق (الولاية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها.)
الحكم رقم 940 لسنة 18 ق (ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.)
الحكم رقم 323 لسنة 18 ق (الاعتداد بالتصرفات السابقة على القانون رقم 50 لسنة 1969.)
الحكم رقم 677 لسنة 18 ق (القانون رقم 127 لسنة 1961 - الاعتداد بالتصرفات ثابتة التاريخ قبل صدوره.)
الحكم رقم 723 لسنة 18 ق (القانون رقم 178 لسنة 1952 - تحديد ما يعتبر أرضاً زراعية يخضع لأحكامه وما لا يعتبر كذلك.)
الحكم رقم 499 لسنة 18 ق (الاستناد إلى إيداع عقد البيع في حافظة مستندات دعوى مدنية لإثبات تاريخه.)
الحكم رقم 141 لسنة 18 ق (القانون رقم 127 لسنة 1961 - شرط الاعتداد بالتصرف طبقاً لأحكامه.)
الحكم رقم 1297 لسنة 18 ق (القانون رقم 15 لسنة 1970 - تفسيره.)
الحكم رقم 137 لسنة 18 ق (شروط الحيازة المكسبة للملكية - توافرها.)
الحكم رقم 130 لسنة 18 ق (مدى حق الإصلاح الزراعي باعتباره شريك على الشيوع في الأرض المبيعة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 65 لسنة 18 ق (المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.)
الحكم رقم 625 لسنة 17 ق (القانون رقم 53 لسنة 1966 تنظيمه بطاقة الحيازة وسجلات الحيازة.)
الحكم رقم 624 لسنة 17 ق (القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.)
الحكم رقم 577 لسنة 17 ق (القانون رقم 50 لسنة 1969 - خروج أراض البناء عن نطاق أحكامه.)
الحكم رقم 834 لسنة 16 ق (ميعاد سحب القرارات الإدارية - تحصن القرار بعد فوات الميعاد.)
الحكم رقم 154 لسنة 16 ق (سجلات المساحة ليست دليلاً كافياً على الملكية.)