الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1290/ 1481 لسنة 26 ق (أوجب المشرع لقيام الحكم القضائى قانونا أن يصدر الحكم فيه من الهيئة المشكلة.)
الحكم رقم 144 لسنة 26 ق (نص المادة 191 من دستور جمهورية مصر لسنة 1956 على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها .)
الحكم رقم 1538 لسنة 26 ق (الطعن على قرار لجنة الاعتراضات برفض اعتراض أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب .)
الحكم رقم 1291 لسنة 26 ق (اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي .)
الحكم رقم 591 لسنة 25 ق (مقتضى نص المادة 15 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ان لكل حزب سياسى حق اصدار صحيفته المعبرة عن آرائه .)
الحكم رقم 1145 لسنة 25 ق (الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها.)
الحكم رقم 997 لسنة 25 ق (قيد أحد الأفراد في سجل الخطرين على الأمن.)
الحكم رقم 527 لسنة 25 ق (دعوى إثبات الحالة دعوى مستقلة قائمة بذاتها لا غنى عن وجوب تحضيرها .)
الحكم رقم 269 لسنة 25 ق (نص المادة 172 من القانون المدني بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع .)
الحكم رقم 418 لسنة 25 ق (استقالة للترشيح لانتخابات مجلس الشعب في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 .)
الحكم رقم 444 لسنة 25 ق (الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها .)
الحكم رقم 134 لسنة 24 ق (مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات والمزايدات .)
الحكم رقم 1190 لسنة 20 ق (الكنائس الإنجيلية المعترف بها ومن بينها كنائس نهضة القداسة تعتبر من أشخاص القانون العام .)
الحكم رقم 856/ 1060 لسنة 19 ق (نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .)
الحكم رقم 845 لسنة 19 ق (العقد الإداري لا ينشأ ولا يتعدل إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة .)
الحكم رقم 418/ 460 لسنة 17 ق (في المعارضة رقم 1 لسنة 23 القضائية : قوائم رسوم .)