الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 7711 لسنة 53 ق (نوادٍ خاصة)
الحكم رقم 304 لسنة 53 ق (معهد عالٍ خاص)
الحكم رقم 291 لسنة 53 ق (الطعن في الأحكام)
الحكم رقم 15663 لسنة 53 ق (وكالة)
الحكم رقم 15528 لسنة 53 ق (تنظيم الدعاية الانتخابية - شطب المرشح لاستخدام شعارات دينية - وجوب صدور المخالفة من المرشح بنفسه.)
الحكم رقم 15152 لسنة 53 ق (حجية الأوراق الرسمية - سلطة المحكمة في إسقاط قيمة الورقة أو إنقاصها.)
الحكم رقم 6241 لسنة 53 ق (حزب الأمل الديمقراطى)
الحكم رقم 3886 لسنة 53 ق (الإشكالات في تنفيذ الأحكام)
الحكم رقم 35366 لسنة 52 ق (الحكم في الدعوى)
الحكم رقم 3146 لسنة 52 ق (ضرائب عامة)
الحكم رقم 5513 و8052 لسنة 52 ق (مجلس الشعب)
الحكم رقم 5513 و8052 لسنة 52 ق (مجلس الشعب)
الحكم رقم 4552 لسنة 52 ق (انعقاد الخصومة)
الحكم رقم 7970 لسنة 52 ق (نزع ملكية)
الحكم رقم 4162 لسنة 52 ق (كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب)
الحكم رقم 4145 لسنة 52 ق (التدخل في الدعوى)
الحكم رقم 6555 لسنة 52 ق (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)
الحكم رقم 35634 لسنة 52 ق (استصلاح اراضى صحرواية)
الحكم رقم 5629 لسنة 52 ق (مجلس الشعب - انتخابات)
الحكم رقم 19732 لسنة 52 ق (جامعات شئون الطلاب)
الحكم رقم 4921 لسنة 52 ق (منشآت سياحية)
الحكم رقم 4588 لسنة 52 ق (انتخابات مجلس الشعبض)
الحكم رقم 33059 لسنة 52 ق (الحق في التعويض عن ضوائع التنظيم)
الحكم رقم 3145 لسنة 52 ق (إنتخابات مجلس الشعب)
الحكم رقم 8964 لسنة 52 ق (شكل القرار - عدم تحديد القرار الإداري في صيغة معينة.)
الحكم رقم 4378 لسنة 52 ق (المشرع اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مستوفياً لعدة شروط .)
الحكم رقم 3622 لسنة 52 ق (مجلس الشعب - الترشيح لعضوية المجلس - شرط أداء الخدمة العسكرية .)
الحكم رقم 38856 لسنة 52 ق (أحزاب سياسية - حل الحزب وتصفية أمواله - صاحب الصفة في طلب حل الحزب.)
الحكم رقم 5005 لسنة 52 ق (المصلحة في الدعوى)
الحكم رقم 32266 لسنة 52 ق (استثمار - تنظيم الأنشطة الاستثمارية)
الحكم رقم 5072 لسنة 52 ق (ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا)
الحكم رقم 3137 لسنة 52 ق (نوادٍ رياضية - اختصاص الجمعية العمومية العادية)
الحكم رقم 31421 لسنة 52 ق (المجلس القومي للرياضة.)
الحكم رقم 16220 و16293 لسنة 52 ق (نوادٍ رياضية - الدور الرقابي للجهة الإدارية المختصة)
الحكم رقم 16220 و16293 لسنة 52 ق (نوادٍ رياضية - الدور الرقابي للجهة الإدارية المختصة)
الحكم رقم 4802 لسنة 52 ق (انتخابات مجلس الشعب)
الحكم رقم 4803 لسنة 52 ق (انتخابات مجلس الشعب)
الحكم رقم 4266 لسنة 52 ق (اللجنة العليا للانتخابات)
الحكم رقم 21171 لسنة 52 ق (غرفة تجارية - شروط الترشيح)
الحكم رقم 5006 لسنة 52 ق (انتخابات مجلس الشعب)
الحكم رقم 4466 لسنة 52 ق (اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات)
الحكم رقم 3977 لسنة 52 ق (انتخابات مجلس الشعب بالإسماعيلية)
الحكم رقم 7504 لسنة 52 ق (ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري)
الحكم رقم 4659 لسنة 52 ق (مجلس الشعب - شروط الترشيح لعضويته)
الحكم رقم 4942/ 4945/ 4946/ 5036 لسنة 52 ق (الطعن في الأحكام)
الحكم رقم 4942/ 4945/ 4946/ 5036 لسنة 52 ق (الطعن في الأحكام)
الحكم رقم 4942/ 4945/ 4946/ 5036 لسنة 52 ق (الطعن في الأحكام)
الحكم رقم 4942/ 4945/ 4946/ 5036 لسنة 52 ق (الطعن في الأحكام)
الحكم رقم 32875 لسنة 52 ق (نوادٍ رياضية - حل مجلس إدارة النادي)
الحكم رقم 16834 و 18971 لسنة 52 ق (دعوى - التدخل فيها تدخلاً انضماميا)