القانون رقم 28 لسنة 1974 - أسباب الفصل بغير الطريق التأديبي - التصرفات المنسوبة للمدعي تفقد الاطمئنان إلى أمانته والحفاظ على المال العام ومن ثم يسوغ فصله من الخدمة - الصورة الخطية من مذكرة النيابة العامة يساندها ما ورد في مذكرة النيابة الإدارية تعد دليلاً على المسئولية الجنائية - بيان ذلك.
الحكم كاملاً