الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1334 لسنة 30 ق (محكمة استئنافية. أخذها بأسباب الحكم الابتدائي. جائز.)
الحكم رقم 5 لسنة 24 ق (انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها.)
الحكم رقم 4 لسنة 24 ق (إن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى فكر الجانى.)
الحكم رقم 1039 لسنة 24 ق (إن الوصف القانونى لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة.)
الحكم رقم 1037 لسنة 24 ق (لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم.)
الحكم رقم 1022 لسنة 24 ق (إن جريمة استعمال القسوة المنصوص عنها فى المادة 129 من قانون العقوبات.)
الحكم رقم 1046 لسنة 24 ق (تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة يوقع عليه رئيس المحكمة.)
الحكم رقم 1031 لسنة 24 ق (موظف يقوم فعلاً بمهمة الأمين على المخزن بمقتضى وظيفته. وتسلمه مواد مخدرة.)
الحكم رقم 764 لسنة 24 ق (تأجيل نظر الدعوى بناء على طلب المتهم لإعلانهم.)
الحكم رقم 1035 لسنة 24 ق (الدفع ببطلان الاعتراف الذى أسند إلى المتهم لصدوره تحت تأثير الإكراه.)
الحكم رقم 1034 لسنة 24 ق (إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع.)
الحكم رقم 1028 لسنة 24 ق (إن حق التصدي المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات.)
الحكم رقم 1026 لسنة 24 ق (مجرد إحرازها يستتبع توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952.)
الحكم رقم 1024 لسنة 24 ق (عبارات سب تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار. لا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي.)
الحكم رقم 1017 لسنة 24 ق (إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة والمنسوب إليه إخفاؤها.)
الحكم رقم 1016 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم قد عرض لنية القتل فقال بأنها ثابتة لدى المتهم.)
الحكم رقم 1015 لسنة 24 ق (عدم سلوك السبيل الذى رسمته بشأنهم المادتان 186،187 من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 1013 لسنة 24 ق (للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة.)
الحكم رقم 1012 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها متوافرة عند الطاعن.)
الحكم رقم 1011 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح.)
الحكم رقم 1005 لسنة 24 ق (امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به.)
الحكم رقم 737 لسنة 24 ق (توقف الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 736 لسنة 24 ق (إن معاشرة رجل لامرأة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة.)
الحكم رقم 615 لسنة 24 ق (للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما قاله في حق متهم معين.)
الحكم رقم 170 لسنة 24 ق (اشتراط نوع معين من الأدلة لإثبات حصول العاهة أو الإصابة المطلوب عنها التعويض.)
الحكم رقم 979 لسنة 24 ق (عدم ذكر اسم الشخص بالدقة في الأمر الصادر بتفتيشه.)
الحكم رقم 959 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم, وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه وطعنه بالسكين.)
الحكم رقم 954 لسنة 24 ق (يكفي لاستظهار نية القتل لدي المتهمين قول الحكم إنها ثابتة " من استعمالهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته(بنادق خرطوش).)
الحكم رقم 974 لسنة 24 ق (إذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمة الاستئنافية تقديم الدفاتر الخاصة بالشركة والمخزن الخاص بها.)
الحكم رقم 973 لسنة 24 ق (تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التى بنى عليها. القول بخلو الحكم الاستئنافى من الأسباب. هو قول غير سديد.)
الحكم رقم 972 لسنة 24 ق (يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التي ضبطت معه.)
الحكم رقم 968 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم قد قال " إن المجني عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذي اعتدى عليها.)
الحكم رقم 966 لسنة 24 ق (إن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى.)
الحكم رقم 964 لسنة 24 ق (إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها.)
الحكم رقم 962 لسنة 24 ق (إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه.)
الحكم رقم 961 لسنة 24 ق (إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى الأدلة الموضوعية.)
الحكم رقم 960 لسنة 24 ق (لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافى أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به.)
الحكم رقم 958 لسنة 24 ق (للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها, وإن خالفت أقواله الأولى في التحقيق.)
الحكم رقم 413 لسنة 24 ق (إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم.)
الحكم رقم 653 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله "أن الطاعن هو الذى سعى للشر وبدأ بالعدوان.)
الحكم رقم 638 لسنة 24 ق (التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش لا يشترط فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الاثبات.)
الحكم رقم 637 لسنة 24 ق (تفتيش إذن النيابة به تقدير مبلغ جدية التحريات متروك لها تحت رقابة المحكمة.)
الحكم رقم 250 لسنة 24 ق (طلب يعتبر تفويضا للمحكمة فى إجراء معاينة لا يصح النعى عليها أنها لم تجب هذا الطلب ادعاء المتهم أنه طلب من المحكمة ندب خبير فى الدعوى.)
الحكم رقم 239 لسنة 24 ق (لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ولو كان قد علم بصدوره عن طريق آخر غير الإعلان.)
الحكم رقم 652 لسنة 24 ق (إذا كان ما نسب إلي الطاعنين هو جناية شروع فى قتل وجناية إتلاف زراعة ليلا مع آخرين، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن توافر أركان جريمة الشروع فى القتل .)
الحكم رقم 214 لسنة 24 ق (متهم بتهمتى إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم.)
الحكم رقم 141 لسنة 24 ق (إن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع .)
الحكم رقم 135 لسنة 24 ق (طلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره فى جلسات المرافعة.)
الحكم رقم 645 لسنة 24 ق (إذا كان المتهم قد طلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته وأجابته المحكمة إلى ذلك إلا أنه فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى وتخلف الطبيب عن حضورها .)
الحكم رقم 566 لسنة 24 ق (متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن وكيلا للنائب العام كان حاضرا وترافع فى القضية غير أن اسمه لم يثبت بالمحضر.)