الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 195 لسنة 22 ق (إجراؤه بمعرفة ضابط مكتب المخدرات. تفتيش باطل.)
الحكم رقم 428 لسنة 22 ق (حكم استئنافي بتشديد العقوبة على المتهم بإلغاء وقف التنفيذ. عدم النص فيه على أنه صدر بالإجماع. بطلانه فيما قضى به من التشديد.)
الحكم رقم 433 لسنة 22 ق (الإخطار المنصوص عنه في القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949 هو الإخطار بخطاب مسجل في الأسبوع الأول من الشهر.)
الحكم رقم 504 لسنة 22 ق (الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم.)
الحكم رقم 491 لسنة 22 ق (الطعن في إذن التفتيش بعدم تعيين المنزل المراد تفتيشه وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 261 لسنة 22 ق (إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هي يجوز إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.)
الحكم رقم 232 لسنة 22 ق (يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 هو موعد تطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه.)
الحكم رقم 512 لسنة 22 ق (التقرير بالطعن بعد الميعاد ادعاء الطاعن أن مانعاً قهرياً حال دون ذلك عدم تقديمه الأسباب إثر زوال هذا المانع أيضاً طعن غير مقبول شكلاً.)
الحكم رقم 510 لسنة 22 ق (تأخير التوقيع على الحكم في الميعاد المحدد في القانون ماذا يجب ليترتب على هذه التأخير وقف سريان ميعاد الطعن وتقديم أسبابه؟ أن يثبت عدم وجود الحكم في الميعاد المذكور بشهادة من قلم الكتاب.)
الحكم رقم 509 لسنة 22 ق (الاعتذار بالمرض مما يفصل فيه قاضي الموضوع فمتى لم يقبله لعدم اطمئنانه إلى الدليل المقدم عليه فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.)
الحكم رقم 505 لسنة 22 ق (محرر اصطنع في صورة محرر رسمي نسب زوراً إلى الموظف المختص بتحرير أشباهه يعطي حكم المحرر الرسمي في باب التزوير.)
الحكم رقم 501 لسنة 22 ق (إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه ضرب المجني عليها ضرباً أحدث أذى بجسمها تجاوز فيه حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته.)
الحكم رقم 497 لسنة 22 ق (إثبات الحكم المطعون فيه أن هناك استئنافين واحداً من المتهم وآخر من المسئول عن الحقوق المدنية وإثباته تاريخ كل منهما.)
الحكم رقم 495 لسنة 22 ق (وجوب رفعه في موعده فإن طرأ مانع قهري فيجب رفعه بمجرد زوال المانع محكوم عليه لم يقرر بالاستئناف فور زوال المرض كما هو ثابت من الشهادة الطبية التي يقدمهاعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.)
الحكم رقم 453 لسنة 22 ق (مضي أكثر من خمس عشرة سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائيةانقضاء الدعوى.)
الحكم رقم 451 لسنة 22 ق (علم الناشر بهذا الكذب وتعمده نشره عدم استظهار الحكم القاضي بالإدانة هذه العناصر قصور.)
الحكم رقم 429 لسنة 22 ق (ضبط المتهم ليلاً داخل منزل مسكون ومعه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها قبل أن يتمكن من السرقة شروع في سرقة، لا جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.)
الحكم رقم 267 لسنة 22 ق (عدم الرد عليه تقديم المستندات المؤيدة للدفاع بعد حجز القضية للحكم مع عدم الترخيص من المحكمة في تقديمها قصور الحكم.)
الحكم رقم 189 لسنة 22 ق (متهمان بضرب المتهم عمداً وإحداث إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة عدم مساءلة المحكمة المتهمين عن العاهة. أخذهما بالقدر المتيقن وعاقبتهما بالمادة 241 من قانون العقوبات خطأ وجوب معاقبتهما بالمادة 242 من قانون العقوبات.)
الحكم رقم 256 لسنة 22 ق (إيرداه عبارات مرسلة عن شهادة الشاهد لا تنهض دليلاً على ما قضى به قصور)
الحكم رقم 452 لسنة 22 ق (أدانة المتهم في جريمة القتل والإصابة الخطأ عدم بيانه الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم خلوه من الإشارة إلى التقرير الطبي المثبت لها قصور.)
الحكم رقم 449 لسنة 22 ق (تخلي المتهم طواعية عن منديل كان يحمله ضالمنديل وتفتيشه الاعتماد في إدانة المتهم على الدليل المستمد من هذا التفتيش لا مخالفة فيه للقانون.)
الحكم رقم 444 لسنة 22 ق (إقامته على خلاف الثابت بالأوراق عيب.)
الحكم رقم 442 لسنة 22 ق (متهم في واقعة مرتبطة بواقعة أخرى فصل إحداهما عن الأخرى. سماعه كشاهد وتحليفه اليمين جائز.)
الحكم رقم 439 لسنة 22 ق (الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.)
الحكم رقم 438 لسنة 22 ق (ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق المتهم هذا يكفي لتوقيع العقوبة المغلظة عليه خطأ الحكم في الاستدلال على ثبوت ظرف الترصد لا يقدح في سلامته.)
الحكم رقم 434 لسنة 22 ق (اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه ومساهمة كل منهم في الأعمال التنفيذية للجريمة كل منهم مسئول بوصفه فاعلاً بصرف النظر عن الضربة التي أحدثها.)
الحكم رقم 427 لسنة 22 ق (حصة القمح المقرر توريدها عن سنة 1949 وسنة 1950إطالة أجل التوريد إلى آخر أبريل سنة 1951 عقاب الطاعن عن عدم توريدها في فبراير سنة 1951 مخالف للقانون.)
الحكم رقم 425 لسنة 22 ق (الشهادة التي يستدل بها في هذا المقام يجب أن تكون على السلب حكم صادر في 11 من نوفمبر سنة 1951 شهادة بأن الحكم أودع في تاريخها (12 من ديسمبر سنة 1951).)
الحكم رقم 177 لسنة 22 ق (متهم وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن يوجد معه أثناء الضبط والتفتيش تفتيش زوجته التي كانت بمحل تجارته وحدها لا يصح.)
الحكم رقم 8 لسنة 22 ق (إمساك دفتر لإثبات مقادير الأصناف الواردة للمحل العام وتاريخ وردوها وما يباع منها... الخ. هذا الواجب مقصور على أصحاب المصانع والمحال العامة.)
الحكم رقم 168 لسنة 22 ق (تجار الجملة ونصف الجملة إلزامهم بأن يقدموا للمشتري التاجر فاتورة مستوفاة للبيانات المحددة قانوناً عدم تقديم الفاتورة عدم استيفائها البيانات مستوجب للعقاب.)
الحكم رقم 347 لسنة 22 ق (القضاء ببراءة المتهم ببيع برتقال بأكثر من السعر الجبري تأسيساً على أن البيع لم يتم بعدم قبض المتهم الثمن وأن النيابة لم تقدم قائمة التسعير الجبري. خطأ.)
الحكم رقم 346 لسنة 22 ق (اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه تعليق التنفيذ على سنوح الفرصة للظفر به. لا يمنع من توافر ظرف سبق الإصرار.)
الحكم رقم 340 لسنة 22 ق (حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره.)
الحكم رقم 266 لسنة 22 ق (قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدعوى المدنية عدم استئناف المدعي المدني استئناف المتهمة للدعوى العمومية. القضاء بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية خطأ.)
الحكم رقم 264 لسنة 22 ق (مادة القانون التي عاقب بها رفع الدعوى على متهمين بالتعدي على موظف عمومي وعلى الطاعن باستعمال القسوة وطلب عقابهم بالمادتين 129، 136 من قانون العقوبات.)
الحكم رقم 260 لسنة 22 ق (تقدم المتهم بدفاع ينفي التهمة عنه طالباً تحقيقه. على المحكمة إن لم تر إجابته أن تبرر رفضها إياه بعلة مقبولة عقلاً.)
الحكم رقم 259 لسنة 22 ق (لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى المجني عليه، في جريمة سرقة بإكراه.)
الحكم رقم 192 لسنة 22 ق (صحيفة الدعوى هي ورقة عرفية ما لم تعلن. التغيير فيها بعد إعلانها. تغيير في ورقة رسمية.)
الحكم رقم 167 لسنة 22 ق (تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة دون استناد إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى استئناف المتهم والنيابة.)
الحكم رقم 194 لسنة 22 ق (سبق الحكم على المتهم بالحبس ستة أشهر والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد. وجوده متشرداً قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة)
الحكم رقم 193 لسنة 22 ق (الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفال بيانه، أو الخطأ فيه.)
الحكم رقم 186 لسنة 22 ق (إعلانه إلى المحكوم عليه في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته. إعلان باطل.)
الحكم رقم 185 لسنة 22 ق (إقامة الحكم بإدانة المتهم في تبديد راديو على أساس امتناعه من رده إلى صاحبه دون بيان سوء نية المتهم. قصور.)
الحكم رقم 181 لسنة 22 ق (المساهمة أو المعاونة في إدارة منزل للعاهرات. المقصود منها في القانون.)
الحكم رقم 180 لسنة 22 ق (تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد. من حق قاضي الموضوع.)
الحكم رقم 179 لسنة 22 ق (حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة.)
الحكم رقم 175 لسنة 22 ق (حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة.)
الحكم رقم 174 لسنة 22 ق (الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948. إبطال العمل به بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949.)